427
الكافي ج8

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ فِي إِحْرَامِكَ ، وَ اتَّقِ الطِّيبَ فِي طَعَامِكَ ، وَ أَمْسِكْ عَلى أَنْفِكَ مِنَ الرَّائِحَةِ 1 الطَّيِّبَةِ ، وَ لَا تُمْسِكْ عَنْهُ 2 مِنَ الرِّيحِ الْمُنْتِنَةِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ 3 » . 4

۷۲۷۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :۵عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَمَسَّ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ لَا الرَّيْحَانِ ، وَ لَا يَتَلَذَّذْ بِهِ وَ لَا بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ ۶ ، فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ ذلِكَ ۷ ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ قَدْرَ سَعَتِهِ ۸ » . ۹

1.في «بف» والوافي : «الريح» .

2.في الوافي والوسائل : «عليه» .

3.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۳۰۷ : «يستفاد من هذا الخبر أحكام ؛ الأول : تحريم مطلق الطيب للمحرم ، و لا خلاف في تحريم الطيب في الجملة ، وإنّما اختلفوا فيما يحرم منه ... الثاني : تحريم التدهين مطلقا كما مرّ . الثالث : تحريم الأكل للطعام المطيب ، وهو أيضا موضع وفاق . الرابع : وجوب الإمساك على الأنف من الرائحة الطيبة ، كما هو المشهور بين الأصحاب . الخامس : تحريم الإمساك على الأنف من الرائحة الكريهة كما اختاره في الدروس . وقيل بالكراهة» .

4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۰۳۹ ، بسنده عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير و زيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۹۷ ، ح ۱۰۰۶ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۷۸ ، ح ۵۹۰ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير و زيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۱۵ ، ح ۱۲۷۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۳ ، ح ۱۶۷۲۸ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۵۴

6.في التهذيب ، ح ۱۰۰۷ والاستبصار ، ح ۵۹۱ : - «ولا بريح طيّبة» .

7.في الوسائل ، ح ۱۶۷۲۹ : «بذلك» بدل «بشيء من ذلك» .

8.في حاشية «بث» : «قدر شبعه» . وفي حاشية «بح» : «بقدر شبعه» . وفي التهذيب ، ح ۱۰۰۷ : «بقدر شبعه ، يعني من الطعام» . وفي الاستبصار ، ح ۵۹۱ : «بقدر شبعه من الطعام» كلّها بدل «قدر سعته» .

9.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۹۷ ، ح ۱۰۰۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۷۸ ، ح ۵۹۱ ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي المحاسن ، ص ۳۱۸ ، كتاب العلل ، صدر ح ۴۳ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۳۸۳ ، صدر ح ۳ ، بسندهما عن حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۴ ، صدر ح ۱۸۷۹ ، مرسلاً ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : «ولا الريحان» مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۰ ، ح ۲۶۶۱ ؛ و التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۹۹ ، ح ۱۰۱۳ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۷۹ ، ح ۵۹۶ ؛ والمقنعة ، ص ۳۹۷ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۱۷ ، ح ۱۲۷۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۳ ، ح ۱۶۷۲۹ ؛ و ج ۱۳ ، ص ۱۵۲ ، ح ۱۷۴۵۶ .


الكافي ج8
426

91 ـ بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ

۷۲۷۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى۱، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ۲:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ ۳ فِي الْمَاءِ ۴ » . ۵

۷۲۷۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ۶، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ ، وَ لَا الصَّائِمُ» . ۷

92 ـ بَابُ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ

7274.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

1.في الكافي ، ح ۶۴۰۰ : - «بن عيسى» .

2.في الكافي ، ح ۶۴۰۰ : - «عمّن أخبره» .

3.في الكافي ، ح ۶۴۰۰ والتهذيب ، ح ۵۸۸ والاستبصار : «الصائم ولا المحرم رأسه» بدل «المحرم» .

4.في الفقيه والتهذيب ، ح ۱۰۷۱ : + «ولا الصائم» .

5.الكافي ، كتاب الصيام ، باب كراهية الارتماس في الماء للصائم ، ح ۶۴۰۰ . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۰۳ ، ح ۵۸۸ ؛ و ج ۵ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۰۴۹ ؛ و ص ۳۱۲ ، ذيل ح ۱۰۷۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۴ ، ح ۲۵۹ ، بسند آخرعن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۴ ، ذيل ح ۲۶۷۸ ، معلّقا عن حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۰۷ ، ذيل ح ۱۰۴۸ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۱۲ ، ح ۱۲۷۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۰۹ ، ح ۱۶۹۳۰ .

6.في الوسائل : + «عن عليّ بن الحكم» . وهو سهو ؛ فقد توسّط محمّد بن الحسين بين محمّد بن يحيى و بين صفوان [بن يحيى] في كثيرٍ من الأسناد ، ولم نجد توسّط عليّ بن الحكم بين محمّد بن الحسين و بين صفوان في موضع . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۵ ، ص ۴۰۸ ـ ۴۱۲ .

7.الكافي ، كتاب الصيام ، باب كراهية الارتماس في الماء للصائم ، ح ۶۴۰۴ ؛ وقرب الإسناد ، ص ۱۲۵ ، ح ۴۳۹ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير و زيادة في آخره . وراجع : الكافي ، نفس الباب ، ح ۶۴۰۱ و ۶۴۰۴ ومصادره الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۱۳ ، ح ۱۲۷۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۵ ، ح ۱۲۷۶۶ ؛ و ج ۱۲ ، ص ۵۰۹ ، ح ۱۶۹۲۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 193458
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي