435
الكافي ج8

قَالَ : «فَانْشُرْهَا فِي الرِّيحِ حَتّى يَذْهَبَ رِيحُهَا» . ۱

93 ـ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الزِّينَةِ لِلْمُحْرِمِ

۷۲۹۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :۲ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ ، وَ لَا تَكْتَحِلِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالسَّوَادِ ؛ إِنَّ السَّوَادَ زِينَةٌ ۳ » . ۴

۷۲۹۴.عَلِيٌّ۵، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ۶، قَالَ :

1.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۲۵ ، ح ۱۲۷۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۳ ، ح ۱۶۷۲۷ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۵۷

3.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۳۱۴ : «الخبر يدلّ على أحكام : الأوّل : عدم جواز نظر المحرم في المرآة ، وقد اختلف الأصحاب فيه ، فذهب الأكثر إلى التحريم ، وقال الشيخ في الخلاف : إنّه مكروه . والأصحّ التحريم ، ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة ، كما يقتضيه إطلاق الخبر . الثاني : عدم جواز الاكتحال بالسواد ، وذهب الأكثر إلى التحريم لظاهر الخبر ، وقال الشيخ في الخلاف : إنّه مكروه . ثمّ اعلم أنّ مقتضى التعليل التحريم مطلقا ، سواء قصد الزينة أم لا ، ولا خلاف أيضا في أنّ الرجل والمرأة مساويان في الحكم ، وأمّا الاكتحال بما ليس بسواد وليس فيه طيب فهو جائز بلا خلاف ، كما ذكره في المنتهى . الثالث : يدلّ الخبر من جهة التعليل على أنّ كلّ ما يحصل فيه الزينة يحرم على المحرم» . وراجع أيضا : الخلاف ، ج ۲ ، ص ۳۱۳ و ۳۱۹ ، المسألة ۱۰۶ و ۱۱۹ ؛ منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۶۵ .

4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۰۲۹ ، بسنده عن حمّاد ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «لأنّه من الزينة» مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۰۱ ، ح ۱۰۲۵ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۴۵۶ ، ح ۲ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى ، من قوله : «ولا تكتحل المرأة» . علل الشرائع ، ص ۴۵۸ ، ح ۱ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۷ ، ح ۲۶۴۹ ، معلّقا عن حريز، وفي الأخيرين إلى قوله : «لأنّه من الزينة» . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۷ ، ذيل ح ۲۶۴۷ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۰۱ ، ح ۱۰۲۴ ، بسند آخر ، من قوله : «ولا تكتحل المرأة» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۳۴ ، ح ۱۲۷۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۷۲ ، ح ۶۸۱۳ ، إلى قوله : «لأنّه من الزينة» ؛ و ص ۴۶۹ ، ح ۱۶۸۰۰، من قوله : «ولا تكتحل» .

5.في «جن» : + «بن إبراهيم» .

6.في «بخ ، بف» : - «بن عمّار» .


الكافي ج8
434

۷۲۹۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ : يَأْكُلُ الْأُتْرُجَّ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .
قُلْتُ : لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ ؟ قَالَ : «الْأُتْرُجُّ طَعَامٌ لَيْسَ هُوَ مِنَ الطِّيبِ ۱ » . ۲

۷۲۹۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنَّاءِ ؟
فَقَالَ : «إِنَّ الْمُحْرِمَ لَيَمَسُّهُ ، وَ يُدَاوِي بِهِ بَعِيرَهُ ، وَ مَا هُوَ بِطِيبٍ ، وَ مَا بِهِ بَأْسٌ ۳ » . ۴

۷۲۹۲.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ۵، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنِّي جَعَلْتُ ثَوْبَيْ إِحْرَامِي ۶ مَعَ أَثْوَابٍ قَدْ جُمِّرَتْ ۷ فَأَجِدُ ۸ مِنْ رِيحِهَا ؟

1.في المرآة : «يدلّ على أنّ ما لم يكن متّخذا للتطيّب ـ وإن كانت له رائحة طيّبة ـ لا بأس بأكله» .

2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۰۶ ، ح ۱۰۴۳ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۳ ، ح ۶۰۷ ، معلّقا عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۲۴ ، ح ۱۲۷۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۵ ، ح ۱۶۷۶۶ .

3.في المرآة : «يدلّ على جواز استعمال الحنّاء ، وحمل على ما إذا لم يكن للزينة» .

4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۰۰ ، ح ۱۰۱۹ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸۱ ، ح ۶۰۰ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۱ ، ح ۲۶۶۸ ، معلّقا عن عبداللّه بن سنان الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۲۵ ، ح ۱۲۷۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۱ ، ح ۱۶۷۵۶ .

5.في حاشية «جد» : - «بن عثمان» .

6.في «بخ ، بف» : «الإحرام» .

7.تجمير الثوب وإجماره : تبخيره بالطيب ، والتجمير أكثر . النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۹۳ ؛ المغرب ، ص ۸۸ (جمر) .

8.في «ى ، بث ، بح ، بخ ، جد ، جن» : «فأخذ» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 194596
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي