451
الكافي ج8

فَإِنَّ نَبِيَّ اللّهِ ۱ صلى الله عليه و آله مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْحَجَرِ ، فَلَسَعَتْهُ ۲ عَقْرَبٌ ، فَقَالَ : لَعَنَكِ اللّهُ ، لَا بَرّاً تَدَعِينَ وَ لَا فَاجِراً ؛ وَ الْحَيَّةُ إِذَا أَرَادَتْكَ فَاقْتُلْهَا ، فَإِنْ ۳ لَمْ تُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهَا ؛ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ۴ وَالسَّبُعُ إِذَا ۵ أَرَادَاكَ ۶ فَاقْتُلْهُمَا ۷ ، فَإِنْ لَمْ يُرِدَاكَ فَلَا تُرِدْهُمَا ۸ ؛ وَ الْأَسْوَدُ ۹ الْغَدِرُ ۱۰ فَاقْتُلْهُ عَلى كُلِّ حَالٍ ۱۱ ؛ وَ ارْمِ الْغُرَابَ رَمْياً وَ الْحِدَأَةَ ۱۲

1.في «ى ، بح» والبحار ، ج ۱۶ : «النبيّ» بدل «نبيّ اللّه » . وفي البحار ، ج ۶۴ : «فالنبيّ» بدل «فإنّ نبيّ اللّه » .

2.في «بف» : «فلسعه» .

3.في «بخ ، بف» والتهذيب ، ح ۱۲۷۳ والعلل : «وإن» .

4.قال ابن الأثير : «وفيه : خمس يقتلن في الحلّ والحرم ، وعدّ منها الكلب العقور ، وهو كلّ سبع يعقر ، أي يجرح ويقتل ويفترس ، كالأسد والنمر والذئب ، سمّاها كلبا لاشتراكها في السبعيّة . والعقور : من أبنية المبالغة» . وقال العلّامة الفيض : «قيل : يدخل في الكلب العقور كلّ سبع يعقر ؛ يعني يجرح حتّى الذئب والأسد ، ومنه قوله عليه السلام في دعائه على كافر : اللّهمّ سلّط عليه كلبا من كلابك فافترسه أسد . ويأتي تفسيره بالذئب أيضا إلّا أنّ عطف السبع عليه يعطي المغايرة» . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۷۵ (عقر) .

5.في الوسائل : «إن» .

6.في «بخ ، بف ، جن» : «أرادك» .

7.في «بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوسائل والبحار ، ج ۶۴ والعلل : - «فاقتلهما» .

8.في «ظ ، ى» والتهذيب : - «والكلب العقور» إلى هنا .

9.قال الجوهري : «الأسود : العظيم من الحيّات وفيه سوادٌ» . وقال ابن الأثير : «الأسود : أخبث الحيّات وأعظمها ، وهو من الصفة الغالبة ، حتّى استعمل استعمال الأسماء وجمع جمعها» . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۴۹۱ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۱۹ (سود) .

10.في «ى» : «القذر» . وفي العلل : «الغدار» . و«الغَدِرُ» ، إمّا من الغَدْر بمعنى ترك الوفاء ، أي الذي لا وفاء له ، أو من الغَدْر بمعنى الإظلام . يقال : غَدِرَت الليلة تَغْدَرُ غَدْرا ، أي أظلمت ، فهي غَدِرة ، وأغدرت فهي مُغْدِرة ، أي الشديدة الظلمة التي تُغْدِر الناس في بيوتهم ، أي تتركهم ، فكأنّه استعير منه الغَدِر لشديد السواد من الحيّة . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۷۶۶ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۴۴ (غدر) ؛ منتقى الجمان ، ج ۳ ، ص ۲۴۹ .

11.في «ظ» : - «حال» .

12.في البحار ، ج ۶۴ : «والحداء» . و«الحِدَأَةُ» : هو الطائر المعروف من الجوارح . وقال ابن منظور : «الحِدَأة : طائر يطير يصيد الجِرْذان» وهو جمع الجُرَذ ، وهو نوع من الفأر . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۴۹ ؛ لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۵۴ (حدأ) . وفي هامش الوافي عن ابن المصنّف : «النسخ مختلفة بحسب التقديم والتأخير في هذه الألفاظ ، ففي بعضها : ارم الحدأة والغراب رميا . وفي بعضها : ارم الغراب والحدأة رميا . وهذا الذي أثبته الوالد ـ سلّمه اللّه ـ مطابق للنسخ المعوّل عليها من الكتابين» . وفي مدارك الأحكام ، ج ۸ ، ص ۳۱۷ : «ومقتضى الروايتين ـ وهما هذه الرواية والتي بعدها ـ عدم جواز قتلهما ـ أي الغراب والحدأة ـ إلّا أن يفضي الرمي إليه . ونقل عن ظاهر المبسوط الجواز ، وهو ضعيف» . ونحوه في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۳۲۶ . وامّا الناقل فهو الشهيد . راجع : مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۴۱۰ عن المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۳۸ .


الكافي ج8
450

97 ـ بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ وَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ ۱ فِيهِ الْكَفَّارَةُ ۲

۷۳۲۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كُلُّ مَا خَافَ الْمُحْرِمُ عَلى نَفْسِهِ ۳ مِنَ السِّبَاعِ وَ الْحَيَّاتِ وَ غَيْرِهَا ، فَلْيَقْتُلْهُ ؛ فَإِنْ ۴ لَمْ يُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهُ» . ۵

۷۳۲۴.عَلِيٌّ۶، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَحْرَمْتَ فَاتَّقِ ۷ قَتْلَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا ، إِلَا الْأَفْعى وَ الْعَقْرَبَ وَ الْفَأْرَةَ ۸ ؛ فَإِنَّهَا تُوهِي ۹ السِّقَاءَ ۱۰ ، وَتُحْرِقُ ۱۱ عَلى أَهْلِ الْبَيْتِ ۱۲ ؛ وَ أَمَّا الْعَقْرَبُ،

1.في «بح ، جد» : - «عليه» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۶۳

3.في الاستبصار : - «على نفسه» .

4.في الوافي : «وإن» .

5.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۶۵ ، ح ۱۶۲۵ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۶۵ ، ح ۱۲۷۲؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۰۸ ، ح ۷۱۱ ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . المقنعة ، ص ۴۵۰ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۰۴ ، ح ۱۲۹۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۴۴ ، ذيل ح ۱۷۰۳۵ ؛ البحار ، ج ۶۴ ، ص ۲۴۷ ، ح ۳.

6.في «ظ ، بخ ، بس ، بف» وحاشية «بث ، جد» والوسائل : + «بن إبراهيم» .

7.في البحار، ج۶۴: + «اللّه » .

8.في التهذيب، ح۱۲۷۳: + «فأمّا الفأرة». وفي العلل: + «وأمّا الفأرة».

9.الإيهاء : الخرق . قال الجوهري : «وَهَى السقاءُ يَهِي ، إذا تخرّق وانشقّ ... وأوهيت السقاء فوَهَى ، وهو أن يتهيّأ للتخرّق» . الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۵۳۱ (وهي) .

10.«السِّقاءُ» : ظرف الماء من الجلد . وعن ابن السكّيت : السقاء يكون للّبن والماء . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۳۷۹ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۸۱ (سقى) .

11.في البحار ، ج ۶۴ : «وتخرق» . وفي التهذيب ، ح ۱۲۷۳ : «وتضرم» .

12.في الوافي : «وفي التهذيب : وتضرم على أهل البيت البيت ؛ يعني تحرق ، وذلك لأنّها تخرج الفتيلة من السراج ، فترميها ، فيصير ذلك سبب احتراق البيت» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 193864
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي