467
الكافي ج8

101 ـ بَابُ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ وَ مَا ۱ عَلَيْهِمَا مِنَ الْكَفَّارَةِ

۷۳۵۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ حُمْرَانَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله حِينَ صُدَّ ۲ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، قَصَّرَ ، وَ أَحَلَّ ، وَ نَحَرَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ مِنْهَا ، وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَلْقُ ۳ حَتّى يَقْضِيَ ۴ النُّسُكَ ، فَأَمَّا الْمَحْصُورُ فَإِنَّمَا يَكُونُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ» . ۵

۷۳۵۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :۶

1.في «بث» : «و ما يجب» .

2.في المرآة : «واعلم أنّ مصطلح الفقهاء في الحصر والصدّ أنّ الحصر هو المنع عن تتمّة أفعال الحجّ بالمرض ، والصدّ بالعدوّ ، وهما مشتركان في ثبوت أصل التحلّل بهما في الجملة ، ويفترقان في عموم التحلّل ؛ فإنّ المصدود يحلّ له بالمحلّل كلّ ما حرّمه الإحرام ، والمحصور ما عدا النساء وفي مكان ذبح الهدي ، فالمصدود يذبحه حيث يحصل له المانع ، والمحصر يبعثه إلى منى إن كان حاجّا ، وإلى مكّة إن كان معتمرا على المشهور ، وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلّل في المحصر دون المصدود ؛ لجوازه بدون الشرط» .

3.في الوافي : «إن قيل : المستفاد من هذا الحديث عدم الفرق بين المصدود والمحصور في عدم وجوب الحلق عليهما ، فلم غيّر اُسلوب الكلام في المحصور ؟ قلنا : ذلك لوضوح هذا الحكم في حقّه ؛ حيث هو مرجوّ الإتمام في العام غالبا بخلاف المسدود» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : ولم يجب ، الوجوب هنا على المشهور محمول على الاستحباب المؤكّد . وقوله عليه السلام : فأمّا المحصور فيحتمل أن يكون المراد به المصدود ، أو الأعمّ منه ومن المحصور ، والمعنى أنّه لا يلزمه الحلق ، بل يجوز الاكتفاء بالتقصير ، أو أنّ الأفضل له أن يترك الحلق حتّى يأتي بالقضاء ، ولم أر أحدا قال بعدم جواز الحلق له» .

4.في «بس» : «مضى» .

5.الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۸۰ ، ح ۱۳۱۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۸۶ ، ح ۱۷۵۳۵ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۶۹


الكافي ج8
466

لَا يُمَسُّ الطِّيبَ» . ۱

۷۳۵۱.مُحَمَّدٌ۲، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بِالْأَبْوَاءِ ۳ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ مَعَهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَ عَبْدُ اللّهِ وَ عُبَيْدُ اللّهِ ابْنَا الْعَبَّاسِ ، فَكَفَّنُوهُ ، وَ خَمَّرُوا ۴ وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ ، وَ لَمْ يُحَنِّطُوهُ» وَ قَالَ : «هكَذَا ۵ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام » . ۶

۷۳۵۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ تَمُوتُ وَ هِيَ طَامِثٌ ؟
قَالَ : «لَا تُمَسَّ الطِّيبَ وَ إِنْ كُنَّ مَعَهَا نِسْوَةٌ حَلَالٌ ۷ » . ۸

1.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۲۹ ، ح ۹۶۴ ، بسنده عن عثمان بن عيسى الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۳۱ ، ح ۱۲۷۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۵۰۳ ، ذيل ح ۲۷۶۰ .

2.في الوسائل والبحار : + «بن يحيى» .

3.الأَبْواءُ : جبل بين مكّة والمدينة ، وعنده بلد ينسب إليه . النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۰ (أبا) .

4.التخمير : التغطية والستر . المصباح المنير ، ص ۸۲ (خمر) .

5.في «جن» : «هذا» . وفي «بف» : + «هو» .

6.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۳۰ ، ح ۹۶۶ ، بسنده عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۲۹ ، ح ۹۶۳ ؛ و ج ۵ ، ص ۳۸۳ ، ح ۱۳۳۷ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وراجع : الإرشاد ، ج ۲ ، ص ۲۵ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۲۹ ، ح ۱۲۷۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۵۰۵ ، ح ۲۷۶۶ ؛ البحار ، ج ۴۴ ، ص ۱۷۲ ، ح ۸ .

7.في المرآة : «قوله عليه السلام : وإن كنّ معها نسوة ، من قبيل أكلوني البراغيث ، والغرض أنّ المانع إنّما هو من جهة المغسول لا الغاسل» .

8.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۳۱ ، ح ۱۲۷۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۵۰۵ ، ح ۲۷۶۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 155788
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي