505
الكافي ج8

قَالَ : «إِنَّمَا عَلَيْهِ الْفِدَاءُ ، فَلْيَأْكُلْ ، وَ لْيَفْدِهِ ۱ » . ۲

۷۴۱۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَ هُوَ يَجِدُ الصَّيْدَ ؟
قَالَ : «يَأْكُلُ الصَّيْدَ» .
قُلْتُ : إِنَّ اللّهَ قَدْ أَحَلَّ لَهُ الْمَيْتَةَ ۳ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا وَ لَمْ يُحِلَّ لَهُ الصَّيْدَ .
قَالَ : «تَأْكُلُ ۴ مِنْ مَالِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ مَيْتَةٍ ۵ ؟» قُلْتُ ۶ : مِنْ مَالِي ؟ قَالَ : «هُوَ مَالُكَ ؛ لِأَنَّ عَلَيْكَ فِدَاهُ ۷ » .

1.في «بخ ، جد» : «فليفده» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۳۶۶ : «لا خلاف بين الأصحاب في أنّه لو اضطرّ المحرم إلى الصيد يأكل ويفدي ، واختلف فيما إذا كان عنده صيد وميتة ، فذهب جماعة إلى أنّه يأكل الصيد ويفدي مطلقا ، وأطلق آخرون أكل الميتة . وقيل : يأكل الصيد إن أمكنه الفداء وإلّا يأكل الميتة ، وبعضهم فصّل بالجواز إذا كان الصيد مذبوحا ، وبعدمه إذا احتاج إلى أن يذبحه ويأكله ، وبعضهم بتفصيل آخر لا تدلّ عليه الروايات ، ولعلّ المصنّف رحمه اللهاختار الأوّل ، كما اختاره المفيد والمرتضى وجماعة من المتأخّرين رحمهم اللّه ، وهو الأقوى» .

2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۲۸۳ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۰۹ ، ح ۷۱۴ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ح ۷۱۳ ، بسند آخر . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۲۸۲ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير وزيادة . راجع : التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۶۹ ، ح ۱۲۸۶ ؛ و ص ۴۶۷ ، ح ۱۶۳۲ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۱۰ ، ح ۷۱۷ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۲۱ ، ح ۱۳۰۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۸۴ ، ح ۱۷۲۹۵ .

3.في «بخ ، بف» : «الميتة له» .

4.في «بح» : «أتاكلّ» .

5.هكذا في «ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافي والوسائل ، ح ۱۷۲۹۶ والاستبصار والمحاسن . وفي التهذيب : «أو الميتة» . وفي «ظ» والمطبوع : «أو من ميتة» .

6.في الاستبصار : + «آكل» .

7.في التهذيب : «وعليك فداؤه» بدل «لأنّ عليك فداه» .


الكافي ج8
504

حَجِّكَ وَ لَا فِي ۱ عُمْرَتِكَ إِلَا الصَّيْدَ ؛ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ ۲ الْفِدَاءَ ، بِجَهَالَةٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ ۳ » . ۴

۷۴۰۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۵، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ جَعْفَرٍ ۶ ، عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ ۷ الصَّيْدَ ، فَيُدْمِيهِ ، ثُمَّ يُرْسِلُهُ» .
قَالَ : «عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ» . ۸

107 ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلَى الصَّيْدِ وَ الْمَيْتَةِ

۷۴۰۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۹، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ ، فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ وَ الصَّيْدَ : أَيَّهُمَا يَأْكُلُ ؟
قَالَ : «يَأْكُلُ ۱۰ مِنَ ۱۱ الصَّيْدِ ، أَلَيْسَ هُوَ بِالخِيارِ ۱۲ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ ؟» قُلْتُ : بَلى ،

1.في الوسائل ، ح ۱۷۲۵۴ : «إذا كنت محرما في حجّك أو» بدل «وأنت محرم في حجّك ولا في» .

2.في الوسائل ، ح ۱۷۲۵۴ : - «فيه» .

3.في الوسائل ، ح ۱۷۲۵۴ : «عمد» .

4.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب فصل ما بين صيد البرّ والبحر وما يحلّ للمحرم من ذلك ، ح ۷۴۵۰ ، وتمام الرواية فيه : «اعلم أنّ ما وطئت من الدبا أو وطئته بعيرك فعليك فداؤه» . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۵۵ ، ذيل ح ۱۲۳۲ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۰۲ ، ذيل ح ۶۸۶ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : «ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابّتك وأنت محرم فعليك فداؤه» الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۱۲ ، ح ۱۲۹۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۷۰ ، ح ۱۷۲۵۴ ؛ وفيه ، ص ۱۰۰ ، ح ۱۷۳۳۸ ، إلى قوله : «فعليك فداؤه» .

5.في «بخ ، بف ، جر» : - «بن إبراهيم» .

6.في الوافي : + «عن أبيه» .

7.في «بث» : «يصيد» .

8.الجعفريّات ، ص ۷۴ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : «سئل عن المحرم يصيد الصيد ثمّ يرسله قال : عليه جزاؤه» الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۴۳ ، ح ۱۳۰۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۶۳ ، ح ۱۷۲۳۹ .

9.في التهذيب والاستبصار : - «بن إبراهيم» .

10.في «بث» : «أيأكل» .

11.في الاستبصار ، ح ۷۱۴ : - «من» .

12.هكذا في «ى ، ز ، بث ، بح ، بس ، جن» وحاشية «ظ ، جد» . وفي «ظ ، بخ ، جد» والوسائل والتهذيب ، ح ۱۲۸۳ والاستبصار ، ح ۷۱۴ : «أما يحبّ» . وفي «بف» : «أما يحبّ» بالتاء والياء معا . وفي حاشية «بث» : «أما تحبّ ـ أما يحبّ» . وفي المطبوع : «ما يحبّ» . وفي الوافي : «ليس هو بالخيار أما يحبّ» كلّها بدل «أليس هو بالخيار» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 155743
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي