قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَالٌ ؟
قَالَ ۱ : «تَقْضِيهِ ۲ إِذَا رَجَعْتَ إِلى مَالِكَ» . ۳
۷۴۱۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ۴بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ۵بُكَيْرٍ وَ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ اضْطُرَّ إِلى مَيْتَةٍ وَ صَيْدٍ ۶ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، قَالَ : «يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَ يَفْدِي» . ۷
108 ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الصَّيْدَ مِنْ أَيْنَ يَفْدِيهِ وَ أَيْنَ يَذْبَحُهُ ۸
7412.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛
1.في الوسائل ، ح ۱۷۳۳۳ : + «فقال» .
2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار والمحاسن . وفي المطبوع : «تقتضيه» .
3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۲۸۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۱۰ ، ح ۷۱۶ ، معلّقا عن الكليني . المحاسن ، ص ۳۱۷ ، كتاب العلل ، ح ۴۰ ، بسند آخر . وفي علل الشرائع ، ص ۴۵۵ ، ح ۲ و ۳ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفيه ، ص ۴۵۵ ، ح ۱ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير . تفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۲۷۴ ، ح ۸۰ ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۶۸ ، ح ۱۲۸۴ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۰۹ ، ح ۷۱۵ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۲۱ ، ح ۱۳۰۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۸۵ ، ح ۱۷۲۹۶ ؛ و ص ۹۷ ، ح ۱۷۳۳۳ .
4.في «بخ ، بف ، جر» : - «الحسن» .
5.في «بف ، جر» والوافي : - «ابن» . هذا ، ولم نجد رواية شهاب ـ وهو ابن عبد ربّه ظاهرا ـ عن ابن بكير ولا عن بكير في موضع . بل روى عبد اللّه بن بكير عن شهاب بن عبد ربّه في الكافي ، ح ۳۲۸۷ .
6.في «ظ ، بخ ، بف ، جد» والوافي : «إلى صيد وميتة» .
7.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۷۳ ، ح ۲۷۳۴ ، مرسلاً عن أبي الحسن الثاني عليه السلام ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۷۳ ، ذيل ح ۲۷۳۳ ؛ المقنعة ، ص ۴۳۷ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۲۲ ، ح ۱۳۰۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۸۵ ، ح ۱۷۲۹۷ .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۸۴