مُتَعَمِّدٍ ۱ ، فَلَا بَأْسَ» . ۲
۷۴۵۴.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الطَّيَّارِ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «لَا يَأْكُلِ الْمُحْرِمُ طَيْرَ الْمَاءِ ۳ » . ۴
113 ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ مِرَاراً
۷۴۵۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الطَّيْرَ ۵ ، قَالَ : «عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي ۶ كُلِّ مَا أَصَابَ ۷ » . ۸
۷۴۵۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۹، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
1.في الوافي : «من غير تعمّد» .
2.الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۲۹ ، ح ۱۳۰۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۲۹ ، ح ۱۶۶۸۷ .
3.في المرآة : «قوله عليه السلام : طير الماء ، لعلّه محمول على ما يبيض في البرّ ، أو على المشتبه . وفي الأخير إشكال» .
4.الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۳۰ ، ح ۱۳۰۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۲۷ ، ح ۱۶۶۸۳ .
5.في «بث ، بخ ، بف» وحاشية «بح ، جد» والوافي : «يصيب الصيد» . وفي حاشية «جن» والتهذيب ، ح ۱۲۹۵ والاستبصار ، ح ۷۱۸ : «يصيد الصيد» . وفي الوسائل : «يصيب الطير» .
6.في «ى» وحاشية «بح ، جن» : «من» .
7.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۳۸۸ : «يدلّ على وجوب الكفّارة في كلّ طير ، وعلى تكرّر الكفّارة وتكرّر الصيد مطلقا ـ عمدا كان أو سهوا ، أو جهلاً أو خطأ ـ كما هو مذهب بعض الأصحاب . وقال في المدارك : أمّا تكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد على المحرم إذا وقع خطأ أو نسيانا فموضع وفاق ، وإنّما الخلاف في تكرّرها مع العمد ـ أي القصد ـ وينبغي أن يراد به هنا ما يتناول العلم أيضا» . وراجع : مدارك الأحكام ، ج ۸ ، ص ۳۹۳ .
8.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۲۹۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۱۰ ، ح ۷۱۸ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۲۹۶ ؛ والاستبصار ، ج ۲، ص ۲۱۰ ، ح ۷۱۹ ؛ بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۳۱ ، ح ۱۳۰۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۹۲ ، ح ۱۷۳۱۸ .
9.في «بخ ، بف ، جر» : - «بن إبراهيم» .