537
الكافي ج8

مُتَعَمِّدٍ ۱ ، فَلَا بَأْسَ» . ۲

۷۴۵۴.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الطَّيَّارِ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «لَا يَأْكُلِ الْمُحْرِمُ طَيْرَ الْمَاءِ ۳ » . ۴

113 ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ مِرَاراً

۷۴۵۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الطَّيْرَ ۵ ، قَالَ : «عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي ۶ كُلِّ مَا أَصَابَ ۷ » . ۸

۷۴۵۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۹، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

1.في الوافي : «من غير تعمّد» .

2.الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۲۹ ، ح ۱۳۰۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۲۹ ، ح ۱۶۶۸۷ .

3.في المرآة : «قوله عليه السلام : طير الماء ، لعلّه محمول على ما يبيض في البرّ ، أو على المشتبه . وفي الأخير إشكال» .

4.الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۳۰ ، ح ۱۳۰۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۲۷ ، ح ۱۶۶۸۳ .

5.في «بث ، بخ ، بف» وحاشية «بح ، جد» والوافي : «يصيب الصيد» . وفي حاشية «جن» والتهذيب ، ح ۱۲۹۵ والاستبصار ، ح ۷۱۸ : «يصيد الصيد» . وفي الوسائل : «يصيب الطير» .

6.في «ى» وحاشية «بح ، جن» : «من» .

7.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۳۸۸ : «يدلّ على وجوب الكفّارة في كلّ طير ، وعلى تكرّر الكفّارة وتكرّر الصيد مطلقا ـ عمدا كان أو سهوا ، أو جهلاً أو خطأ ـ كما هو مذهب بعض الأصحاب . وقال في المدارك : أمّا تكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد على المحرم إذا وقع خطأ أو نسيانا فموضع وفاق ، وإنّما الخلاف في تكرّرها مع العمد ـ أي القصد ـ وينبغي أن يراد به هنا ما يتناول العلم أيضا» . وراجع : مدارك الأحكام ، ج ۸ ، ص ۳۹۳ .

8.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۲۹۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۱۰ ، ح ۷۱۸ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۲۹۶ ؛ والاستبصار ، ج ۲، ص ۲۱۰ ، ح ۷۱۹ ؛ بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۳۱ ، ح ۱۳۰۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۹۲ ، ح ۱۷۳۱۸ .

9.في «بخ ، بف ، جر» : - «بن إبراهيم» .


الكافي ج8
536

ارْمُوهُ ۱ فِي الْمَاءِ إِذاً ۲ » . ۳

۷۴۵۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «الْمُحْرِمُ يَتَنَكَّبُ الْجَرَادَ ۴ إِذَا كَانَ عَلَى ۵ الطَّرِيقِ ۶ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ» . ۷

۷۴۵۳.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :۸سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ يَدْخُلُ مَتَاعَ الْقَوْمِ فَيَدُوسُونَهُ ۹ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ لِقَتْلِهِ ، أَوْ يَمُرُّونَ بِهِ فِي الطَّرِيقِ ، فَيَطَأُونَهُ ؟
قَالَ ۱۰ : «إِنْ ۱۱ وَجَدْتَ مَعْدِلاً ، فَاعْدِلْ عَنْهُ ، فَإِنْ ۱۲ قَتَلْتَهُ ۱۳ غَيْرَ

1.في «ظ ، بث» : «ارسوه» . وفي حاشية «بخ» : «ارمسوه» .

2.في الوافي : «إذن» .

3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۶۳ ، ح ۱۲۶۳ ، معلّقا عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، وفيه : «... عن أبي جعفر عليه السلام أنّه مرّ على اُناس يأكلون جرادا ...» . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۷۱ ، ح ۲۷۳۲ ، مرسلاً ، وفيه : «مرّ أبوجعفر عليه السلام على الناس وهم يأكلون جرادا ...» وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۲۶ ، ح ۱۳۰۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۲۸ ، ح ۱۶۶۸۵ .

4.«يتنكّب الجراد» ، أي يتجنّبه . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۲۲۸ ؛ لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۷۷۰ (نكب) .

5.في حاشية «بث ، بح» : «في» .

6.في التهذيب والاستبصار : «طريقه» .

7.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۶۴ ، ح ۱۲۶۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۰۸ ، ح ۷۱۰ ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفيه ، ح ۷۰۹ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۶۴ ، ح ۱۲۶۹ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۲۹ ، ح ۱۳۰۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۲۸ ، ح ۱۶۶۸۶ ؛ و ج ۱۳ ، ص ۷۹ ، ح ۱۷۲۷۹ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۹۴

9.الدَّوْسُ : الوطي بالأقدام . لسان العرب ، ج ۶ ، ص ۹۰ (دوس) .

10.في «بث ، بف» : «فقال» .

11.في «ظ» : + «رجلاً» .

12.في الوافي : «وإن» .

13.في «بث ، جن» : «قتله» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 193542
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي