539
الكافي ج8

114 ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ ۱

۷۴۵۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنْ ۲ قَتَلَ الْمُحْرِمُ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ ، فَعَلَيْهِ ۳ شَاةٌ ، وَ ثَمَنُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ ، أَوْ شِبْهُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ ، أَوْ يُطْعِمُهُ ۴ حَمَامَ مَكَّةَ ۵ ؛ فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الْحَرَمِ وَ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ ، فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا» . ۶

۷۴۵۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ ۷ بَيْضَ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ؟
قَالَ : «عَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دَمٌ ۸ ، وَ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا ۹ : سُدُسُ ، أَوْ رُبُعُ الدِّرْهَمِ» الْوَهْمُ مِنْ صَالِحٍ ۱۰ .
ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الدِّمَاءَ لَزِمَتْهُ لِأَكْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، وَ إِنَّ الْجَزَاءَ لَزِمَهُ لِأَخْذِهِ ۱۱ بَيْضَ

1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۹۵

2.في الوسائل ، ح ۱۷۳۰۸ : «إذا» .

3.في حاشية «بث» : + «دم» .

4.في «ظ» : «يطعم» .

5.في «بف» : «حماما مكانه» .

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۷۰ ، ح ۱۲۸۹ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۴۷ ، ضمن ح ۱۲۰۳ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۵۸ ، ح ۲۳۵۳ ؛ و ص ۳۶۷ ، ح ۲۷۳۰ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۴۵ ، ح ۱۱۹۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۰۰ ، ح ۶۷۹ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض ، ح ۷۴۳۰ و ۷۴۳۱ ومصادره الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۶۷ ، ح ۱۳۱۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۲۹ ، ح ۱۷۱۵۸ ؛ و ص ۸۸ ، ح ۱۷۳۰۸ .

7.في الوسائل ، ح ۱۷۱۴۹ : + «من» .

8.في «بث ، بف» والوافي : «دم لكلّ بيضة» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۳۹۰ : «المشهور في البيض على المحرم درهم ، ولعلّ الدم محمول على الاستحباب ، أو لأنّه أكل ؛ لكن لم أر به قائلاً» .

9.في «بخ» والوافي : + «قال» .

10.في المرآة : «قوله : الوهم من صالح ، أي الشكّ في السدس والربع كان من صالح بن عقبة . الظاهر الربع موافقا لسائر الأخبار وكلام الأصحاب» .

11.في الوسائل ، ح ۱۷۳۱۰ : «لأخذ» .


الكافي ج8
538

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً ، قَالَ : «عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ» .
قُلْتُ : فَإِنْ ۱ أَصَابَ آخَرَ ؟
قَالَ : «إِذَا أَصَابَ آخَرَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وَ هُوَ مِمَّنْ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ مَنْ عادَ۲فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ»۳ » . ۴

۷۴۵۷.قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ۵، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ خَطَأً ، فَعَلَيْهِ أَبَداً فِي كُلِّ مَا أَصَابَ الْكَفَّارَةُ ، وَ إِذَا ۶ أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ ، فَإِنْ عَادَ فَأَصَابَ ثَانِياً مُتَعَمِّداً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَ هُوَ مِمَّنْ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ» . ۷

1.في «بح» : «وإن» .

2.في المرآة : «قوله تعالى : «وَمَنْ عادَ» استدلّ القائلون بعدم التكرّر في العامد بهذه الآية ؛ إذ هذا يدلّ على أنّ ما وقع ابتداء هو حكم المبتدي ، ولا يشمل العائد ، فلا يجري ما ذكر فيه من الجزاء في العائد . وأجاب الآخرون بأنّ تخصيص العائد بالانتقام لا ينافي ثبوت الكفّارة فيه أيضا ، مع أنّه يمكن أن يشمل الانتقام الكفّارة أيضا . وهذا الخبر مبنيّ على ما فهمه الأوّلون ، وهو أظهر ، وحمل الشيخ هذا الخبر وأشباهه على العامد ، والخبر السابق وأشباهه على غيره ، ولا يخلو من قوّة وإن كان الأحوط تكرّر الكفّارة مطلقا» .

3.المائدة (۵) : ۹۵ .

4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۶۷ ، ح ۱۶۳۳ ، معلّقا عن ابن أبي عمير . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۲۹۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۱۱ ، ح ۷۲۰ ، بسندهما عن ابن أبي عمير . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۴۶ ، ح ۲۰۸ ، عن الحلبي ، وفي كلّها مع اختلاف يسير وزيادة . راجع : التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۷۷ ، ح ۱۳۱۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۱۴ ، ح ۷۳۵ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۳۱ ، ح ۱۳۰۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۹۴ ، ح ۱۷۳۲۴ .

5.السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه .

6.في «بح ، بس» : «فإذا» .

7.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۲۹۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۱۱ ، ح ۷۲۱ ، معلّقا عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ ؛ والاختصاص ، ص ۱۰۰ ، بسند آخر عن أبي جعفر الجواد عليه السلام ، مع اختلاف . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۹ ، ذيل ح ۲۷۳۱ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۳۱ ، ذيل ح ۱۳۰۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۹۵ ، ح ۱۷۳۲۵ ؛ و فيه ، ص ۹۳ ، ح ۱۷۳۱۹ ، إلى قوله : «كلّ ما أصاب كفّارة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 193422
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي