114 ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ ۱
۷۴۵۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنْ ۲ قَتَلَ الْمُحْرِمُ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ ، فَعَلَيْهِ ۳ شَاةٌ ، وَ ثَمَنُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ ، أَوْ شِبْهُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ ، أَوْ يُطْعِمُهُ ۴ حَمَامَ مَكَّةَ ۵ ؛ فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الْحَرَمِ وَ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ ، فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا» . ۶
۷۴۵۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ ۷ بَيْضَ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ؟
قَالَ : «عَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دَمٌ ۸ ، وَ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا ۹ : سُدُسُ ، أَوْ رُبُعُ الدِّرْهَمِ» الْوَهْمُ مِنْ صَالِحٍ ۱۰ .
ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الدِّمَاءَ لَزِمَتْهُ لِأَكْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، وَ إِنَّ الْجَزَاءَ لَزِمَهُ لِأَخْذِهِ ۱۱ بَيْضَ
1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۹۵
2.في الوسائل ، ح ۱۷۳۰۸ : «إذا» .
3.في حاشية «بث» : + «دم» .
4.في «ظ» : «يطعم» .
5.في «بف» : «حماما مكانه» .
6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۷۰ ، ح ۱۲۸۹ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۴۷ ، ضمن ح ۱۲۰۳ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۵۸ ، ح ۲۳۵۳ ؛ و ص ۳۶۷ ، ح ۲۷۳۰ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۴۵ ، ح ۱۱۹۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۰۰ ، ح ۶۷۹ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض ، ح ۷۴۳۰ و ۷۴۳۱ ومصادره الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۶۷ ، ح ۱۳۱۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۲۹ ، ح ۱۷۱۵۸ ؛ و ص ۸۸ ، ح ۱۷۳۰۸ .
7.في الوسائل ، ح ۱۷۱۴۹ : + «من» .
8.في «بث ، بف» والوافي : «دم لكلّ بيضة» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۳۹۰ : «المشهور في البيض على المحرم درهم ، ولعلّ الدم محمول على الاستحباب ، أو لأنّه أكل ؛ لكن لم أر به قائلاً» .
9.في «بخ» والوافي : + «قال» .
10.في المرآة : «قوله : الوهم من صالح ، أي الشكّ في السدس والربع كان من صالح بن عقبة . الظاهر الربع موافقا لسائر الأخبار وكلام الأصحاب» .
11.في الوسائل ، ح ۱۷۳۱۰ : «لأخذ» .