543
الكافي ج8

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ ۱ عَزَّ وَ جَلَّ : «لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ۲وَ رِماحُكُمْ»۳ قَالَ : «حُشِرَتْ لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ الْوُحُوشُ ۴ حَتّى نَالَتْهَا أَيْدِيهِمْ وَ رِمَاحُهُمْ» . ۵

۷۴۶۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۶، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ ۷ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ» ؟

1.في الوسائل : «قال في قوله» بدل «في قول اللّه » .

2.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۳۹۲ : «قال الراوندي في تفسيره لآيات الأحكام : قوله تعالى : «تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ» فيه أقوال : أحدها : أنّ الذي تناوله الأيدي فراخ الطير وصغار الوحش والبيض ، والذي تناوله الرماح الكبار من الصيد ، وهو المرويّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ثانيها : أنّ المراد به صيد الحرم بالأيدي والرماح ؛ لأنّه يأنس بالناس ولا ينفرمنهم ، كما ينفرفي الحلّ . ثالثها : أنّ المراد ما قرب من الصيد وما بعد ، رجاء في التفسير أنّه يعنى به حمام مكّة في السقف وعلى الحيطان فربما كانت الفراخ بحيث تصل اليد إليها . وقال البيضاوي وغيره : نزلت عام الحديبيّة ابتلاهم اللّه بالصيد وكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث يتمكّنون من صيدها أخذا بأيديهم وطعنا برماحهم ، وهم محرمون ، والتقليل والتحقير في «بشيء» للتنبيه على أنّه ليس من العظائم التي تدحض الأقدام ، كالابتلاء ببذل النفس والأموال ، فمن لم يثبت عنده كيف يثبت عند ما هو أشدّ منه ؟» . وراجع : مجمع البيان ، ج ۳ ، ص ۴۱۹ ؛ فقه القرآن ، ج ۱ ، ص ۳۰۵ ؛ تفسير البيضاوي ، ج ۲ ، ص ۳۶۵ .

3.المائدة (۵) : ۹۴ .

4.في «بف» والوافي : «الوحش» .

5.النوادر للأشعري ، ص ۱۳۷ ، ضمن ح ۳۵۷ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۴۳ ، ح ۱۹۳ ، عن معاوية بن عمّار . تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۸۲ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۸۹ ،ح ۱۳۱۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۱۵ ، ح ۱۶۶۵۲ ؛ البحار ، ج ۲۰ ، ص ۳۴۶ ، ح ۱ .

6.في «بخ ، بف ، جر» : - «بن إبراهيم» .

7.في «ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد ، جر» والوافي : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن» . وفي «بس» : «عن أبي عبداللّه عليه السلام في» كلاهما بدل «قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن» .


الكافي ج8
542

أَبِي وَلَادٍ الْحَنَّاطِ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ 1 :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مُحْرِمٌ قَتَلَ طَيْراً 2 فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَمْداً ؟
قَالَ : «عَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَ الْجَزَاءُ ، وَ يُعَزَّرُ» .
قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ فَعَلَهُ 3 فِي الْكَعْبَةِ عَمْداً ؟
قَالَ : «عَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَ الْجَزَاءُ ، وَ يُضْرَبُ دُونَ الْحَدِّ ، وَ يُقَامُ 4 لِلنَّاسِ 5 كَيْ يَنْكُلَ 6 غَيْرُهُ» . 7

115 ـ بَابُ نَوَادِرَ ۸

۷۴۶۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

1.في التهذيب : - «بن أعين» .

2.في «ظ ، بخ ، بف ، جد» والوافي : «طائرا» . وفي «بح» : «الطير» .

3.في «بف ، جد» والوسائل والتهذيب : «فإنّه قتله» . وفي «بح» وحاشية «ى» والوافي : «فإن قتله» . وفي «بث» : «فإن قتل» .

4.في التهذيب : «ويقلب» .

5.في المرآة : «يدلّ على لزوم التعزير إذا كان الصيد عمدا في ما بين الصفا والمروة ، وعلى تشديد التعزير إذا كان في الكعبة ، وأمّا لزوم الفداء والجزاء فلا اختصاص لهما بالموضعين ، بل يعمّ سائر الحرم ، وأمّا قوله : يقام للناس ، فلعلّ المعنى أنّه يعزّر بمشهد الناس ومحضرهم ، ويحتمل أن يكون المراد تشهيره بين الناس بذلك بعد الحدّ ، ويؤيّده ما في التهذيب : ويقلّب للناس» .

6.النُّكُول : الامتناع ، يقال : نكل عن الأمر نُكُولاً ، أي امتنع . راجع : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۸۳۵ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۱۶ (نكل) .

7.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۷۱ ، ح ۱۲۹۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۶۹ ، ح ۱۳۱۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۸۹ ، ح ۱۷۳۰۹ .

8.في «جن» والمرآة : «باب النوادر» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 193434
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي