615
الكافي ج8

۷۵۸۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۱، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ :۲كُنْتُ إِلى جَنْبِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام وَ عِنْدَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللّهِ وَ ابْنُهُ ۳ الَّذِي يَلِيهِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَصْلَحَكَ اللّهُ ، يَطُوفُ الرَّجُلُ ۴ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ مُقِيمٌ بِمَكَّةَ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ ؟
فَقَالَ : «لَا ، لَوْ كَانَ ذلِكَ يَجُوزُ ۵ ، لَأَمَرْتُ ابْنِي فُلَاناً ، فَطَافَ عَنِّي» سَمَّى الْأَصْغَرَ ۶ وَ هُمَا يَسْمَعَانِ . ۷

137 ـ بَابُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَ وَقْتِهِمَا وَ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَ الدُّعَاءِ

۷۵۸۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۸، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ۹، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

1.في «بف ، جر» : - «بن إبراهيم» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۲۳

3.في الوسائل : «أو ابنه» .

4.في المرآة : «قوله عليه السلام : يطوف الرجل ، يشمل الواجب والمندوب ، ويدلّ على أنّه لا يجوز نيابة الطواف في المندوب أيضا لمن حضر بمكّة من غير عذر» .

5.في «بخ ، بف ، جد» والوافي : «يجزئ» .

6.في المرآة : «قوله عليه السلام : وسمّى الأصغر ، لعلّ غرض الراوي حطّ مرتبة عبد اللّه عمّا ادّعاه من الإمامة ؛ فإنّه عليه السلام عيّن الأصغر لنيابة الطواف مع حضوره ، وإذا لم يصلح لنيابة الطواف ، فكيف يصلح للنيابة الكبرى ؟» .

7.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۱۹ ، ح ۱۴۵۵ ، بسند آخر ، من قوله : «فقال له رجل : أصلحك اللّه » إلى قوله : «ليس به علّة فقال : لا» مع اختلاف يسير و زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۰۱ ، ح ۱۳۴۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۳۹۷ ، ح ۱۸۰۵۴ .

8.في «بف ، جر» : - «بن إبراهيم» .

9.في «بف ، جر» والوسائل ، ح ۱۷۷۹۶ و ۱۸۱۴۷ والتهذيب : «ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى» .


الكافي ج8
614

قَالَ : «لَا ، وَ لكِنْ يُطَافُ بِهِ» . ۱

۷۵۷۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۲، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الصِّبْيَانُ يُطَافُ بِهِمْ ، وَ يُرْمى عَنْهُمْ» .
قَالَ : وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرِيضَةً لَا تَعْقِلُ ۳ ، يُطَافُ بِهَا ۴ ، أَوْ يُطَافُ عَنْهَا ۵ » . ۶

1.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۲۳ ، ح ۳۹۹ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۲۵ ، ح ۷۷۵ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۰۳ ، ح ۲۸۲۱ ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار ؛ التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۶۸ ، ذيل ح ۹۱۹ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۲۳ ، ذيل ح ۴۰۳ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۲۳ ، ح ۴۰۰ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۲۳ ، ح ۷۷۶ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وتمام الرواية : «المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه و يطاف به» . المقنعة ، ص ۴۴۷ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف وزيادة في آخره . راجع : التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۲۳ ، ح ۴۰۳ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۲۶ ، ح ۷۷۹ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۸۹۲ ، ح ۱۳۳۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۳۹۰ ، ذيل ح ۱۸۰۳۵ .

2.في «بف ، جر» : - «بن إبراهيم» .

3.في التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۹۸ : + «فليحرم عنها وعليها وما يتّقى على المحرم و» .

4.في المرآة : «قوله عليه السلام : يطاف بها ، يدلّ على أنّ مع الإغماء أيضا يجوز أن يطاف بها ، كما هو ظاهر الخبر السابق ، وهو خلاف المشهور . وحمل قوله : لا يعقل ، على عدم العقل الكامل بعيد جدّا ، بل ظاهر الأخبار أنّ مع عدم المشقّة الشديدة وعدم خوف تلوّث المسجد يطاف به وإن كان مغمى عليه» .

5.في التهذيب ، ح ۱۳۸۶ : + «ويرمى عنها» .

6.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الرمي عن العليل والصبيان والرمي راكبا ، ح ۷۸۲۸ . وفيه ، باب حجّ الصبيان والمماليك ، صدر ح ۷۰۶۱ ، إلى قوله : «ويرمى عنهم» مع اختلاف يسير و زيادة . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۶۸ ، ح ۹۱۴ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۷۶ ، ح ۳۰۰۵ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار وعبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، و في كلّها تمام الرواية هكذا : «والكسير والمبطون يرمى عنهما قال : والصبيان يرمى عنهم» ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۰۴ ، ح ۲۸۲۳ ، معلّقا عن معاوية ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وتمام الرواية : «وقال في الصبيان : يطاف بهم ويرمى عنهم» ؛ التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۹۸ ، ح ۱۳۸۶ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، من قوله : «إذا كانت المرأة مريضة» مع اختلاف يسير وزيادة . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ الصبيان والمماليك ، ح ۷۰۶۱ ومصادره الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۸۹۵ ، ح ۱۳۳۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۳۹۱ ، ح ۱۸۰۳۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 193475
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي