۷۵۸۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۱، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ :۲كُنْتُ إِلى جَنْبِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام وَ عِنْدَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللّهِ وَ ابْنُهُ ۳ الَّذِي يَلِيهِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَصْلَحَكَ اللّهُ ، يَطُوفُ الرَّجُلُ ۴ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ مُقِيمٌ بِمَكَّةَ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ ؟
فَقَالَ : «لَا ، لَوْ كَانَ ذلِكَ يَجُوزُ ۵ ، لَأَمَرْتُ ابْنِي فُلَاناً ، فَطَافَ عَنِّي» سَمَّى الْأَصْغَرَ ۶ وَ هُمَا يَسْمَعَانِ . ۷
137 ـ بَابُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَ وَقْتِهِمَا وَ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَ الدُّعَاءِ
۷۵۸۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۸، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ۹، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
1.في «بف ، جر» : - «بن إبراهيم» .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۲۳
3.في الوسائل : «أو ابنه» .
4.في المرآة : «قوله عليه السلام : يطوف الرجل ، يشمل الواجب والمندوب ، ويدلّ على أنّه لا يجوز نيابة الطواف في المندوب أيضا لمن حضر بمكّة من غير عذر» .
5.في «بخ ، بف ، جد» والوافي : «يجزئ» .
6.في المرآة : «قوله عليه السلام : وسمّى الأصغر ، لعلّ غرض الراوي حطّ مرتبة عبد اللّه عمّا ادّعاه من الإمامة ؛ فإنّه عليه السلام عيّن الأصغر لنيابة الطواف مع حضوره ، وإذا لم يصلح لنيابة الطواف ، فكيف يصلح للنيابة الكبرى ؟» .
7.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۱۹ ، ح ۱۴۵۵ ، بسند آخر ، من قوله : «فقال له رجل : أصلحك اللّه » إلى قوله : «ليس به علّة فقال : لا» مع اختلاف يسير و زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۰۱ ، ح ۱۳۴۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۳۹۷ ، ح ۱۸۰۵۴ .
8.في «بف ، جر» : - «بن إبراهيم» .
9.في «بف ، جر» والوسائل ، ح ۱۷۷۹۶ و ۱۸۱۴۷ والتهذيب : «ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى» .