671
الكافي ج8

يَعْقُوبَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْحَائِضِ تُرِيدُ الْاءِحْرَامَ ؟
قَالَ : «تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَثْفِرُ 1 ، وَتَحْتَشِي 2 بِالْكُرْسُفِ 3 ، وَ تَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِيَابِ إِحْرَامِهَا 4 ، وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، وَ لَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ 5 ، وَتُهِلُّ 6 بِالْحَجِّ بِغَيْرِ صَلَاةٍ 7 » . 8

۷۶۷۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ ، قَالَ :ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّه عليه السلام الْمُسْتَحَاضَةَ ۹ ، فَذَكَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ ، فَقَالَ : «إِنَّ

1.استثفار المرأة : هو أن تأخذ خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدّام ، وتخرجها من بين فخذيها ، وتشدّ طرفها الآخر من وراء بعد أن تحتشي بشيء من القطن ؛ ليمنع به من سيلان الدم ، من قولهم : استثفر الرجل بإزاره : لواه على فخذيه ، ثمّ أخرجه من بين فخذيه ، فشدّ طرفه في حجزته . واستثفر الكلب : أدخل ذنبه بين فخذيه حتّى يلزقه ببطنه . وقال ابن الأثير : «... وهو مأخوذ من ثَفْر الدابّة الذي يجعل تحت ذنبها» . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ۱ ، ص ۲۴۴ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۱۴ (ثفر) ؛ الحبل المتين ، ص ۱۸۷ ؛ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۵۴۳ .

2.يقال : احتشت المرأة الحَشِيَّةَ واحتشت بها ، أي لبستها . واحتشت المستحاضة ، أي حشت وملأت نفسها بالمفارم ونحوها . والمراد باحتشائها بالكرسف استدخاله في نفسها يمنع الدم من القطر . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۹۲ ؛ لسان العرب ، ج ۱۴ ، ص ۱۷۹ (حشا) .

3.«الكرسف» ، كعُصْفُر وكزُنْبور : القطن ، واحدته : كرسفة . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۴۲۱ ؛ لسان العرب ، ج ۹ ، ص ۲۹۷ (كرسف) .

4.في التهذيب : «ثيابها لإحرامها» . وفي الوافي : «دون ثياب إحرامها ، أي تحتها ؛ لئلّا تتلوّث بالدم» .

5.في المرآة : «قوله عليه السلام : ولا تدخل المسجد ، أي مسجد الشجرة للإحرام ، ويحتمل أن يكون المراد المسجد الحرام لإحرام حجّ التمتّع» .

6.في التهذيب : «ثمّ تهلّ» . والإهلال : رفع الصوت بالتلبية ، يقال : أهلّ المحرم ، إذا لبّى ورفع صوته . راجع : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۸۵ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۷۰ (هلل) .

7.في الوسائل : «الصلاة» .

8.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۸۸ ، ح ۱۳۵۵ ، معلّقا عن الكليني . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۳۰ ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۵۴۳ ، ح ۱۲۵۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۹۹ ، ح ۱۶۶۱۷ .

9.في مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۹۱ : «يمكن أن يكون أراد السائل بالمستحاضة الحائض والنفساء ، أو الأعمّ منهما ومن المستحاضة ، فالجواب ظاهر الانطباق وإن أراد المستحاضة بالمعنى المصطلح ، فذكر قصّة أسماء لعلّه لبيان أنّه إذا جاز للنفساء الإحرام مع كونها ممنوعة عن الصلاة وكثير من العبادات ، فيجوز للمستحاضة التي بعد الأغسال بحكم الطاهر بطريق أولى» .


الكافي ج8
670

يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ الْمِيثَمِيِّ 1 ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَا بَأْسَ لِلْمُتَمَتِّعِ إِنْ لَمْ يُحْرِمْ مِنْ لَيْلَةِ التَّرْوِيَةِ 2 مَتى مَا تَيَسَّرَ لَهُ 3 مَا لَمْ يَخَفْ 4 فَوْتَ 5 الْمَوْقِفَيْنِ» . 6

۷۶۷۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي مُتَمَتِّعٍ دَخَلَ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَقَالَ ۷ : «مُتْعَتُهُ تَامَّةٌ إِلى أَنْ يَقْطَعَ ۸ التَّلْبِيَةَ ۹ » . ۱۰

150 ـ بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ

7678.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى 11 ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ

1.في الوسائل : «المحاملي» . وهو سهو ؛ فإنّا لم نجد ذكرا ليعقوب بن شعيب المحاملي في موضع . ويعقوب هذا ، هو يعقوب بن شعيب بن ميثم التمّار . راجع : رجال النجاشي ، ص ۴۵۰ ، الرقم ۱۲۱۶ .

2.في «بخ» : «عرفة» .

3.في الوافي : «في بعض النسخ : أن يحرم من ليلة عرفة ، مكان : إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له . يعني يحرم متى ما تيسّر له» .

4.في «بف» والتهذيب : «لم يخش» .

5.في «بف» والتهذيب : «فوات» .

6.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۷۱ ، ح ۵۶۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۴۷ ، ح ۸۶۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۷۲ ، ح ۱۳۵۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۹۲ ، ح ۱۴۸۳۲ .

7.في «بخ ، بف» والوافي والوسائل : «قال» .

8.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «أن تُقطع» .

9.في الوافي : «يعني إلى أن يقطع الناس تلبيتهم ، وهو زوال الشمس من يوم عرفة ؛ فإنّه وقت قطع التلبية ، أراد عليه السلام أنّه إذا دخل مكّة قبل زوال الشمس أمكنه إدراك المتعة تامّة» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : إلى أن يقطع التلبية ، لعلّه بناء على المجهول ، أي إلى زوال الشمس من يوم عرفة ؛ لأنّه حينئذٍ يقطع الناس تلبيتهم» .

10.راجع : التهذيب ، ج ۵ ، ص ۱۷۳ ، ح ۵۷۹ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۴۹ ، ح ۸۷۴ الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۹۷۳ ، ح ۱۳۵۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۹۳ ، ح ۱۴۸۳۴ .

11.في «جن» : - «بن يحيى» .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 193470
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي