689
الكافي ج8

155 ـ بَابُ عِلَاجِ الْحَائِضِ

۷۷۰۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ ، قَالَ :حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَ مَعِي ۱ أُخْتٌ لِي ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ ، حَاضَتْ ، فَجَزِعَتْ جَزَعاً شَدِيداً خَوْفاً أَنْ يَفُوتَهَا الْحَجُّ ۲ ، فَقَالَ لِي أَبِي : ائْتِ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام ، وَ قُلْ لَهُ : إِنَّ ۳ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَ يَقُولُ لَكَ : إِنَّ فَتَاةً لِي قَدْ حَجَجْتُ بِهَا وَ قَدْ حَاضَتْ ، وَ جَزِعَتْ جَزَعاً شَدِيداً مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتَهَا الْحَجُّ ، فَمَا تَأْمُرُهَا ؟
قَالَ : فَأَتَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام وَ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَوَقَفْتُ بِحِذَاهُ ۴ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ ، أَشَارَ إِلَيَّ ، فَأَتَيْتُهُ ، وَ قُلْتُ ۵ لَهُ : إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ ۶ مَا أَمَرَنِي بِهِ أَبِي .
فَقَالَ : «أَبْلِغْهُ السَّلَامَ ، وَ قُلْ لَهُ فَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تَأْخُذَ قُطْنَةً بِمَاءِ اللَّبَنِ ، فَلْتَسْتَدْخِلْهَا ۷ ،

1.في حاشية «بح» : «ومع» .

2.في الوافي : «أرادت بالحجّ الذي خافت فواته حجّ التمتّع ؛ فإنّه الذي لا يستقيم مع الحيض إلّا أن يراد الرجوع قبل الطهر ، واُريد بانقطاع الدم انقطاعه في أيّامه ، فهو مستثنى من قاعدة أنّ حكم البياض في أيّام العادة حكم الدم إلّا أن لا يعود دمها إلّا بعد انقضاء عادتها» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۲ : «قوله : خوفا ، يحتمل أن يكون الخوف لفوات حجّ التمتّع ولزوم العدول إلى الإفراد ، ويحتمل أن يكون بعد العود من منى لطواف الزيارة» . وفي هامش المطبوع : «هنا مسألة ، وهي أنّ النقاء المتخلّل حكمه حكم الحيض إذا كان دون العشر على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، فعلى هذا إذا رأت المرأة الدم في أيّامه ، ثمّ قطعته بوسيلة فانقطع أيّاما ، ثمّ يعود قبل تمام العشرة هل كان الحكم في تلك الأيّام حكم النقاء أو لا ؟ والمسألة معنونة في الفقه فليراجع» .

3.في «بخ ، بس» والوافي : - «إنّ» .

4.في «بف» : «حذاءه» . وفي الوافي : «بحذائه» .

5.في «بح» : «فقلت» .

6.في «بح» : - «إليه» .

7.في «بف» : «فلتدخلها» . وفي الوافي : «فتدخلها» .


الكافي ج8
688

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ طَوَافَ النِّسَاءِ ، وَ طَافَتْ ۱ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ ، فَحَاضَتْ ۲ ، نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ ۳ » . ۴

۷۷۰۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ۵، قَالَ :۶كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ لَيْلًا ، فَقَالَ ۷ : أَصْلَحَكَ اللّهُ ، امْرَأَةٌ مَعَنَا حَاضَتْ ۸ وَ لَمْ تَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ ؟
فَقَالَ : «لَقَدْ سُئِلْتُ عَنْ هذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْيَوْمَ» .
فَقَالَ : أَصْلَحَكَ اللّهُ ، أَنَا ۹ زَوْجُهَا وَ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْمَعَ ذلِكَ مِنْكَ .
فَأَطْرَقَ ۱۰ كَأَنَّهُ يُنَاجِي نَفْسَهُ وَ هُوَ يَقُولُ : «لَا يُقِيمُ عَلَيْهَا جَمَّالُهَا ، وَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنْ أَصْحَابِهَا ، تَمْضِي ۱۱ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهَا» . ۱۲

1.في «بخ ، بف» والفقيه والتهذيب : «فطافت» . وفي «بث» : «وطاف» .

2.في «بخ ، بف» والوافي : «وحاضت» .

3.في المرآة : «قوله عليه السلام : نفرت إن شاءت ، لعلّ الأوفق باُصول الأصحاب حمله على الاستنابة في بقيّة الطواف وإن كان ظاهر الخبر الاجتزاء بذلك ، كظاهر كلام الشيخ في التهذيب والعلّامة في التحرير ، والأحوط الاستنابة» . وراجع : تحرير الأحكام ، ج ۲ ، ص ۸۸ ، المسألة ۲۵۳۶ .

4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۹۷ ، ح ۱۳۸۲ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۸۲ ، ح ۲۷۶۳ ، معلّقا عن أبان ، عن فضيل بن يسار الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۳۵ ، ح ۱۴۱۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۶۱ ، ذيل ح ۱۸۲۱۳ .

5.هكذا في «بح ، جد ، جن» . وفي «ى ، بس» والمطبوع والوسائل : «الخزّاز» . وفي «جر» : «الخرار» . وقد تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۷۵ ، أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب هذا ، هو الخرّاز .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۵۱

7.في الوسائل ، ح ۱۸۰۸۷ : + «له» .

8.في الوافي : «حائض» .

9.في «جد» : «وأنا» .

10.«فأطرق» ، أي سكت فلم يتكلّم ، وأطرق أيضا : أرخى عينيه ينظر إلى الأرض ، والمعنى : سكت ناظرا إلى الأرض . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۵۱۵ ؛ النهاية ، ج ۴ ، ص ۳۶۳ (طرق) .

11.في المرآة : «قوله عليه السلام : تمضي ، لعلّه محمول على الاستنابة للعذر ، كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب» .

12.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۹۰ ، ح ۲۷۸۷ ، معلّقا عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۳۵ ، ح ۱۴۱۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۴۰۹ ، ح ۱۸۰۸۷ ؛ و ص ۴۵۲ ، ذيل ح ۱۸۱۹۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج8
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 155826
الصفحه من 703
طباعه  ارسل الي