333
الكافي ج13

لِقَرَابَتِهِ ؟
۱ فَقَالَ : «هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ ؛ إِنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَيّاً ، إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ ، فَإِنْ أَوْصى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَا الثُّلُثُ ، إِلَا أَنَّ الْفَضْلَ فِي أَنْ لَا يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُهُ ، وَلَا يُضِرَّ بِوَرَثَتِهِ ۲ » . ۳

۱۳۱۱۹.وَقَدْ رُوِيَأَنَّ ۴ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ مَمَالِيكَ لَهُ ۵ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُمْ ، فَعَابَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله ، وَقَالَ ۶ : «تَرَكَ صِبْيَةً صِغَاراً يَتَكَفَّفُونَ ۷ النَّاسَ» . ۸

5 ـ بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

۱۳۱۲۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۹

2.في «ك» : «لورثته» . وفي الوافي : «يعني إنّما الفضل في مثل هذه الميراث التي هي مظانّ الفضل من الهبة والصدقة والوصيّة بالثلث إذا لم تتضمّن ضياع العيال وضرار الورثة ، فإذا تضمّن شيئا من ذلك فلا فضل فيه ، بل هو حرام كما مرّ ، وجاز للوصيّ ردّه إلى الحقّ» .

3.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸۸ ، ح ۷۵۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۲۱ ، ح ۴۶۲ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۶۵ ، ح ۲۳۶۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۹۷ ، ح ۲۴۶۳۶ ؛ و فيه ، ص ۲۷۳ ، ح ۲۴۵۷۵ ، ملخّصا .

4.في «ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» : «عن» .

5.في «ل ، م ، بح ، بن ، جد» وحاشية «ن» والوسائل : «مماليكه» .

6.في «ل ، م ، جد» : «فقال» .

7.قال الجوهري : «استكفّ وتكفّف بمعنىً ، وهو أن يمدّ كفّه يسأل الناس . يقال : فلان يتكفّف الناس» . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۴۲۳ (كفف) .

8.راجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب دخول الصوفيّة على أبي عبداللّه عليه السلام ... ، ضمن الحديث الطويل ۸۳۵۲ ؛ والفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۸۶ ، ح ۵۴۲۷ ؛ وقرب الإسناد ، ص ۶۳ ، ح ۲۰۰ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۵۶۶ ، ح ۲ الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۶۵ ، ح ۲۳۶۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۹۹ ، ح ۲۴۶۴۳ .


الكافي ج13
332

عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ لَهُ الْوَلَدُ ، أَيَسَعُهُ 1 أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ ؟
فَقَالَ : «هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ» . 2

۱۳۱۱۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الْمَحَامِلِ۳:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْاءِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَتِ ۴ الرُّوحُ فِي بَدَنِهِ ۵ » . ۶

۱۳۱۱۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ۷، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ لَهُ الْوَلَدُ ، أَيَسَعُهُ ۸ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ

1.في «ق» والفقيه والتهذيب : «يسعه» من دون همزة الاستفهام .

2.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸۷ ، ح ۷۵۰ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۰۲ ، ح ۵۴۶۶ ، معلّقا عن عبداللّه بن جبلة الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۶۴ ، ح ۲۳۶۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۷۳ ، ح ۲۴۵۷۵ .

3.في «ل ، بن» والوسائل : «أبي المحامد» . وفي «بح» : «ابن المحامل» وفي حاشيتها : «ابن المحامد» .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «مادام» .

5.قال الشهيد الثاني بعد نقله لهذه الرواية : «فإنّا نقول بموجبها وإنّ للإنسان أن يوصي بجميع المال مادام حيّا ، وهو لا ينافي توقّف نفوذها بعد موته على إجازة الوارث . وهذا أولى من حمل الشيخ لها على من لا وارث له ؛ لأنّا نمنع من الحكم فيه أيضا ؛ لأنّ وارثه العامّ داخل في عموم ما دلّ على توقّف الزائد على إجازته» . المسالك ، ج ۶ ، ص ۱۴۷ .

6.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸۷ ، ح ۷۵۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن سعيد ، عن أبي شعيب المحاملي الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۶۶ ، ح ۲۳۶۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۹۹ ، ح ۲۴۶۴۲ .

7.هكذا في الطبعة الحجريّة والوافي . وفي «ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والمطبوع والوسائل : «عبد اللّه بن المبارك» . وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم في ذيل الحديث الثامن من الباب .

8.في «ق ، بح» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «يسعه» بدون همزة الاستفهام .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221435
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي