عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ لَهُ الْوَلَدُ ، أَيَسَعُهُ 1 أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ ؟
فَقَالَ : «هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ» . 2
۱۳۱۱۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الْمَحَامِلِ۳:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْاءِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَتِ ۴ الرُّوحُ فِي بَدَنِهِ ۵ » . ۶
۱۳۱۱۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ۷، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ لَهُ الْوَلَدُ ، أَيَسَعُهُ ۸ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ
1.في «ق» والفقيه والتهذيب : «يسعه» من دون همزة الاستفهام .
2.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸۷ ، ح ۷۵۰ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۰۲ ، ح ۵۴۶۶ ، معلّقا عن عبداللّه بن جبلة الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۶۴ ، ح ۲۳۶۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۷۳ ، ح ۲۴۵۷۵ .
3.في «ل ، بن» والوسائل : «أبي المحامد» . وفي «بح» : «ابن المحامل» وفي حاشيتها : «ابن المحامد» .
4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «مادام» .
5.قال الشهيد الثاني بعد نقله لهذه الرواية : «فإنّا نقول بموجبها وإنّ للإنسان أن يوصي بجميع المال مادام حيّا ، وهو لا ينافي توقّف نفوذها بعد موته على إجازة الوارث . وهذا أولى من حمل الشيخ لها على من لا وارث له ؛ لأنّا نمنع من الحكم فيه أيضا ؛ لأنّ وارثه العامّ داخل في عموم ما دلّ على توقّف الزائد على إجازته» . المسالك ، ج ۶ ، ص ۱۴۷ .
6.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸۷ ، ح ۷۵۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن سعيد ، عن أبي شعيب المحاملي الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۶۶ ، ح ۲۳۶۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۹۹ ، ح ۲۴۶۴۲ .
7.هكذا في الطبعة الحجريّة والوافي . وفي «ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والمطبوع والوسائل : «عبد اللّه بن المبارك» . وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم في ذيل الحديث الثامن من الباب .
8.في «ق ، بح» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «يسعه» بدون همزة الاستفهام .