10 ـ بَابُ إِنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ عَلى جِهَتِهَا ۱۲
۱۳۱۴۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِمَالِهِ ۳ فِي سَبِيلِ اللّهِ .
فَقَالَ ۴ : «أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصى بِهِ لَهُ وَإِنْ ۵ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً ؛ إِنَّ اللّهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ يَقُولُ : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ»۶ » . ۷
13142.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ 8 ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ أَوْصى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ ، قَالَ : «أَعْطِ 9 لِمَنْ أَوْصى 10 لَهُ 11 بِهِ 12 وَإِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً ؛ إِنَّ اللّهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ يَقُولُ : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما
1.في «ك ، ن ، بح ، جت» : «وجهها» .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۴
3.في الفقيه : «ماله هو الثلث» .
4.في «ك ، بن» والعيّاشي : «قال» .
5.في «م» : «فإن» .
6.البقرة (۲) : ۱۸۱ . وقال الشهيد ما مضمونه : يشترط في الموصى له كونه غير حربي ، فتبطل الوصيّة للحربي وإن كان رحما إلاّ أن يكون الموصي من قبيله ، ويظهر من المبسوط والمقنعة صحّة الوصيّة له مع كونه رحما ، وأمّا الذمّي فكالوقف ، ومنع القاضي من الوصيّة للكافر مطلقا... وتصحّ للمرتدّ عن غير فطرة لا عنها إلاّ أن تقول بملك الكسب المتجدّد» . الدروس ، ج ۲ ، ص ۳۰۷ ـ ۳۰۸ .
7.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۰۳ ، ح ۸۰۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۲۹ ، ح ۴۸۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۰۰ ، ح ۵۴۶۲ ، معلّقا عن حمّاد بن عيسى . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۷۷ ، ح ۱۶۹ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۸۵ ، ح ۲۳۶۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۳۷ ، ذيل ح ۲۴۷۲۲ .
8.في «ق ، بف» : - «بن رزين» .
9.في «جت» : «أعطه» .
10.في «بف» : «لما وصّى» .
11.في «بح» : - «له» .
12.في «ن» : «به له» . وفي «ق ، ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جد» والتهذيب والاستبصار : - «به» .