347
الكافي ج13

10 ـ بَابُ إِنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ عَلى جِهَتِهَا ۱۲

۱۳۱۴۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِمَالِهِ ۳ فِي سَبِيلِ اللّهِ .
فَقَالَ ۴ : «أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصى بِهِ لَهُ وَإِنْ ۵ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً ؛ إِنَّ اللّهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ يَقُولُ : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ»۶ » . ۷

13142.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ 8 ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ أَوْصى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ ، قَالَ : «أَعْطِ 9 لِمَنْ أَوْصى 10 لَهُ 11 بِهِ 12 وَإِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً ؛ إِنَّ اللّهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ يَقُولُ : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما

1.في «ك ، ن ، بح ، جت» : «وجهها» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۴

3.في الفقيه : «ماله هو الثلث» .

4.في «ك ، بن» والعيّاشي : «قال» .

5.في «م» : «فإن» .

6.البقرة (۲) : ۱۸۱ . وقال الشهيد ما مضمونه : يشترط في الموصى له كونه غير حربي ، فتبطل الوصيّة للحربي وإن كان رحما إلاّ أن يكون الموصي من قبيله ، ويظهر من المبسوط والمقنعة صحّة الوصيّة له مع كونه رحما ، وأمّا الذمّي فكالوقف ، ومنع القاضي من الوصيّة للكافر مطلقا... وتصحّ للمرتدّ عن غير فطرة لا عنها إلاّ أن تقول بملك الكسب المتجدّد» . الدروس ، ج ۲ ، ص ۳۰۷ ـ ۳۰۸ .

7.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۰۳ ، ح ۸۰۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۲۹ ، ح ۴۸۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۰۰ ، ح ۵۴۶۲ ، معلّقا عن حمّاد بن عيسى . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۷۷ ، ح ۱۶۹ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۸۵ ، ح ۲۳۶۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۳۷ ، ذيل ح ۲۴۷۲۲ .

8.في «ق ، بف» : - «بن رزين» .

9.في «جت» : «أعطه» .

10.في «بف» : «لما وصّى» .

11.في «بح» : - «له» .

12.في «ن» : «به له» . وفي «ق ، ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جد» والتهذيب والاستبصار : - «به» .


الكافي ج13
346

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُوْصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا ، وَلَمْ يَتْرُكْ عَقِباً ؟
قَالَ : «اطْلُبْ لَهُ وَارِثاً أَوْ مَوْلًى ۱ ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ» .
قُلْتُ : فَإِنْ ۲ لَمْ أَعْلَمْ لَهُ وَلِيّاً ۳
قَالَ : «اجْهَدْ عَلى أَنْ تَقْدِرَ ۴ لَهُ عَلى وَلِيٍّ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ ۵
، وَعَلِمَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْكَ الْجِدَّ ۶ ، فَتَصَدَّقْ بِهَا ۷ » . ۸

1.في الاستبصار : + «نعمة» .

2.في «بح» : «وإن» .

3.في تفسير العيّاشي : «فإنّ اللّه يقول : «فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» قلت : إنّ الرجل كان من أهل فارس دخل في الإسلام لم يسمّ ولا يعرف له وليّا» بدل «قلت : فإن لم أعلم له وليّا» . و في الاستبصار : + «وارثا» .

4.في «ك ، جت» والعيّاشي : «أن يقدر» .

5.في «بن» والوسائل : «لم تجد» .

6.في «ل» : «الجيّد» .

7.قال الفيض ما مضمونه : قوله : «فمات» في الخبرين يشمل ما إذا مات قبل الموصي أو بعده ، بل دلالته على الثاني أظهر ، فلا دلالة فيهما على أنّ الحكم في الأوّل أيضا ذلك ، فلا ينافيان الخبرين اللذين رواهما الشيخ في التهذيب بإسناده عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ومنصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام : أنّه سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ، قال عليه السلام : ليس بشيء . ويمكن حملهما على ما إذا كان هناك قرينة تدلّ على إرادة الموصى له بخصوصه دون ورثته .

8.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۳۱ ، ح ۹۰۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۳۸ ، ح ۵۱۷ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى ... عن العبّاس بن عامر ، عن مثنّى ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۱۱ ، ح ۵۴۹۰ ، معلّقا عن العبّاس بن عامر ، عن مثنّى ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۷۷ ، ح ۱۷۱ ، عن مثنّى بن عبدالسلام ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۰۰ ، ح ۲۳۷۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۳۴ ، ح ۲۴۷۱۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184323
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي