387
الكافي ج13

۱۳۱۸۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى۱، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ وَقَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، وَأَشْهَدَ ۲ لَهُ بِذلِكَ ، وَقِيمَتُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ ۳ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً غَيْرَهُ .
قَالَ : «يُعْتَقُ مِنْهُ سُدُسُهُ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ مِنْهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَيُقْضى مِنْهُ ۴ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَلَهُ مِنَ الثَّلَاثِمِائَةِ ثُلُثُهَا ۵ ، وَهُوَ ۶ السُّدُسُ مِنَ الْجَمِيعِ» . ۷

20 ـ بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْمُكَاتَبِ ۸

۱۳۱۹۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ۹، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ: «قَضى أَمِيرُ المُؤمِنينَ عليه السلام ۱۰ فِي ۱۱ مُكَاتَبٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ

1.في «ق ، بف» : - «بن عيسى» .

2.في «ل ، م ، بن ، جد» والتهذيب ، ح ۸۵۵ : «فأشهد» .

3.في «ق ، بف» : - «درهم» .

4.في «م ، بح ، بن ، جد» : «عنه» .

5.في التهذيب والاستبصار : - «درهم ويقضى منه ثلاثمائة درهم ، فله من الثلاثمائة ثلثها» .

6.في «ق ، بف» والتهذيب والاستبصار : «وله» .

7.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۶۹ ، ح ۶۹۰ ؛ و ص ۲۱۸ ، ح ۸۵۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۸ ، ح ۲۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۶۲۲ ، ح ۱۰۲۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۵۴ ، ذيل ح ۲۴۷۵۲ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۸

9.في الكافي ، ح ۱۳۵۶۴ : + «ومحمّد بن عيسى ، عن يونس جميعا» .

10.هكذا في «ذ ، ك» وحاشية «م» . وفي «ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والمطبوع والوسائل : - «قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام » . لكنّ الظاهر ثبوته ؛ فإنّه مضافا إلى ورود الخبر في الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۱۶ ، ح ۵۵۰۶ ، عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ، الخبر ، ومضافا إلى مقتضى سياق الخبر ، روى محمّد بن قيس هذا ـ وهو أبو عبد اللّه البجلي ـ كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام ، عن أبي جعفر عليه السلام . راجع : الفهرست للطوسي ، ص ۳۸۶ ، الرقم ۵۹۲ ؛ رجال النجاشي ، ص ۳۲۳ ، الرقم ۸۸۱ ؛ الفقيه ، ج ۴ ، ص ۵۲۶ .

11.في الكافي ، ح ۱۳۵۶۴ : + «رجل» .


الكافي ج13
386

۱۳۱۸۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ۱، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ۲ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : «إِنْ كَانَ قِيمَتُهُ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ وَمِثْلَهُ ، جَازَ ۳ عِتْقُهُ ، وَإِلَا لَمْ يَجُزْ ۴ » . ۵

1.في «ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» : - «عن ابن أبي عمير» . هذا ، و عبارة «عن ابن أبي عمير» مذكورة في حاشية «جت» والوسائل . وهو الصواب ؛ فقد أكثر إبراهيم بن هاشم من الرواية عن ابن أبي عمير عن جميل [بن درّاج] ، ولم يثبت روايته عن جميل مباشرةً . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲۱ ، ص ۲۴۶ ـ ۲۵۱ . ثمّ إنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۱۸ ، ح ۸۵۶ ـ وهو مأخوذ عن الكافي ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة .

2.في «ق ، بف» : - «عن أحدهما عليهماالسلام» .

3.في «ق ، ك ، بح ، بف ، جت» : «حلّ» .

4.قال الشهيد الثاني ـ ما ملخّصه ـ : «إذا أوصى بعتق مملوكه تبرّعا ، أو أعتقه منجّزا بناء على أنّ المنجّزات من الثلث ، وعليه دين ، فإن كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصيّة به ، وإن فضل منها عن الدين فضل وإن قلّ صرف ثلث الفاضل في الوصايا ، فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث ، ويسعى في باقي قيمته ، سواء في ذلك ما لو كانت قيمته بقدر الدين مرّتين أو أقلّ... هذا هو الذي تقتضيه القواعد المذكورة ، ولكن وردت روايات صحيحة في التبرّع بالعتق تخالف ما ذكر . وحاصلها : أن تعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت ، فإن كانت بقدر الدين مرّتين أعتق العبد وسعى في خمسة أسداس قيمته ؛ لأنّ نصفه حينئذٍ ينصرف إلى الدين فيبطل فيه العتق ، وهو ثلاثة أسداس يبقى من ثلاثة أسداس ، للمعتق منها سدس ، وهو ثلث التركة بعد وفاء الدين ، وللورثة سدسان ثلثا التركة ، وهو واضح . وإن كانت قيمة العبد أقلّ من قدر الدين مرّتين بطل العتق فيه أجمع . وقد عمل بمضمونها [أي مضمون هذه الرواية] المصنّف [أي المحقّق] وجماعة. والشيخ وجماعة عدّوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصيّة بالعتق ، ولعلّه نظر إلى تساويهما في الحكم السابق وأولويّته في غير المنصوص... والمصنّف اقتصر على العمل بمنطوق الرواية ، وهو جريان الحكم المذكور مع تنجيز العتق لامع الوصيّة به ، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده . وأكثر المتأخّرين ردّوا الرواية بمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة الدالّة على تلك القواعد المقرّرة ، ولعلّه أولى» . المسالك ، ج ۶ ، ص ۲۲۶ ـ ۲۲۸ .

5.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۱۸ ، ح ۸۵۶ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۲۴ ، ح ۵۵۲۸ ، معلّقا عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۳۲ ، ح ۸۴۰ ؛ والاستبصار، ج ۴ ، ص ۷ ، ص ۲۴ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۱۸ ، ح ۳۴۵۲ ، معلّقا عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۶۲۱ ، ح ۱۰۲۱۰ . الوسائل ، ج ۱۹، ص ۳۵۶ ، ذيل ح ۲۴۷۵۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221429
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي