435
الكافي ج13

الْمَالِ ۱ » . ۲

۱۳۲۵۷.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْهُ۳، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ ۴ : إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ مَاتَ وَتَرَكَ وُلْداً صِغَاراً ، وَتَرَكَ شَيْئاً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَيْسَ ۵ يَعْلَمُ بِهِ الْغُرَمَاءُ ، فَإِنْ قَضَاهُ لِغُرَمَائِهِ ۶ بَقِيَ وُلْدُهُ وَلَيْسَ ۷ لَهُمْ شَيْءٌ .
فَقَالَ : «أَنْفَقَهُ عَلى وُلْدِهِ ۸ » . ۹

1.لم ترد هذه الرواية في «ك» .

2.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۶۵ ، ح ۶۷۳ ، معلّقا عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۱۵ ، ح ۴۳۹ ، معلّقا عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي، ج ۲۴ ، ص ۱۵۷ ، ح ۲۳۸۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۳۲ ، ذيل ح ۲۴۷۱۴ .

3.في «ك» : «وبعض أصحابنا» بدل «أو بعض أصحابنا عنه» . وفي «ل ، م ، بن ، جد» والفقيه والتهذيب ، ص ۲۴۶ : - «أو بعض أصحابنا عنه» . هذا ، و مفاد العطف بناءً على ما في المطبوع و بعض النسخ هو الترديد في أنّ ابن سماعة هل روى عن سليمان بن داود مباشرة ، أو روى عنه بواسطة بعض أصحابنا . فيكون في السند تحويل ترديديّ بعطف «بعض أصحابنا عنه» على «سليمان بن داود» .

4.في «ق ، ك ، ل ، بح ، بف» والتهذيب : - «له» .

5.في «ك» : - «وليس» .

6.في التهذيب ، ح ۶۷۴ والاستبصار : - «لغرمائه» .

7.في «ق ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت» والفقيه والتهذيب : «ليس» بدون الواو .

8.قال الشيخ الطوسي : «هذا خبر مقطوع مشكوك في روايته فلا يجوز العدول إليه عن الخبرين المتقدّمين ؛ لأنّ خبر عبد الرحمان بن الحجّاج مسند موافق للاُصول كلّها ، وذلك أنّه لايصحّ أن ينفق على الورثة إلاّ ممّا ورثوه ، وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال ، لأنّ اللّه تعالى قال : «مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ» فشرط في صحّة الميراث أن يكونه بعد الدين» . تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۶۵ ، ذيل الحديث ۶۷۴ . وفي مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۷۴ : «يمكن حمل الخبر على أنّه عليه السلام كان عالما بأنّه لا حقّ لأرباب الديون في خصوص تلك الواقعة ، أو أنّهم نواصب ، فأذن له التصرّف في مالهم ، أو على أنّهم كانوا بمعرض الضياع والتلف ، فكان يلزم الإنفاق عليهم من أيّ مال تيسّر» .

9.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۳۶ ، ح ۵۵۶۴ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۴۶ ، ح ۹۵۷ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۱۶۵ ، ح ۶۷۴ ، معلّقا عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۱۵ ، ح ۴۴۰ ، معلّقا عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۵۷ ، ح ۲۳۸۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۳۲ ، ذيل ح ۲۴۷۱۵ .


الكافي ج13
434

29 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتْرُكُ الشَّيْءَ الْقَلِيلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ۱ أَكْثَرُ مِنْهُ وَلَهُ عِيَالٌ

۱۳۲۵۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ :أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ۲ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ عِيَالاً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَ يُنْفَقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ ؟
قَالَ : «إِنِ ۳ اسْتُيْقِنَ أَنَّ الدَّيْنَ ۴ الَّذِي عَلَيْهِ ۵ يُحِيطُ بِجَمِيعِ الْمَالِ ، فَلَا يُنْفَقُ عَلَيْهِمْ ؛ وَإِنْ لَمْ يُسْتَيْقِنْ ، فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ ۶ » . ۷

۱۳۲۵۶.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام مِثْلَهُ إِلَا أَنَّهُ قَالَ : «إِنْ كَانَ يُسْتَيْقَنُ ۸ أَنَّ الَّذِي تَرَكَ يُحِيطُ بِجَمِيعِ دَيْنِهِ ، فَلَا يُنْفَقُ عَلَيْهِمْ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ۹ يُسْتَيْقَنُ ، فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ ۱۰ مِنْ وَسَطِ

1.في «ق» : - «دين» .

2.في «جت» : «عن الرجل» .

3.في «ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» : «إذا» .

4.في «ق ، ك ، ن ، بف ، جت» والفقيه والتهذيب والاستبصار : - «الدين» .

5.في «بح» : - «الذي عليه» .

6.في المرآة : «قوله عليه السلام : «من وسط المال» أي من أصل المال دون الثلث ، وقيل : بالمعروف من غير إسراف وتقتير ، وهو بعيد» .

7.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۶۴ ، ح ۶۷۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴، ص ۱۱۵ ، ح ۴۳۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۳۰ ، ح ۵۵۴۷ ، معلّقا عن ابن أبي نصر البزنطي الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۵۷ ، ح ۲۳۸۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۳۲ ، ذيل ح ۲۴۷۱۳ .

8.في «بح» : «إذا استيقن» بدل «إن كان يستيقن» .

9.في «بف» : - «يكن» .

10.في «ق ، بف» : - «عليهم» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184333
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي