فَوَقَّعَ عليه السلام : «نَعَمْ ، عَلَى الْأَكَابِرِ مِنَ الْوِلْدَانِ ۱ أَنْ ۲ يَقْضُوا دَيْنَ ۳ أَبِيهِمْ ، وَلَا يَحْبِسُوهُ ۴ بِذلِكَ ۵ » . ۶
34 ـ بَابُ مَنْ أَوْصى إِلَى اثْنَيْنِ فَيَنْفَرِدُ ۷ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ۸ بِبَعْضِ ۹ التَّرِكَةِ
۱۳۲۶۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام : رَجُلٌ مَاتَ وَ ۱۰ أَوْصى إِلى رَجُلَيْنِ ، أَ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ ۱۱ بِنِصْفِ التَّرِكَةِ ، وَالْاخَرِ بِالنِّصْفِ ؟
۱۲ فَوَقَّعَ عليه السلام : «لَا يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُخَالِفَا الْمَيِّتَ ، وَأَنْ يَعْمَلَا عَلى حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اللّهُ» . ۱۳
1.في «ق ، ك ، ن ، بح ، جد» والفقيه والتهذيب : «الولد» .
2.في «بف ، جت» : - «أن» .
3.في «بح» : «من» .
4.في «ك» : «ولا يحتسبوه» .
5.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۷۸ : «لا يخفى أنّ الجواب مخصوص بقضاء الدين ، ولا يفهم منه حكم الوصيّة ، وعمل الأصحاب بمضمون الخبرين . قال الشهيد الثاني : ويدلّ على جواز تصرّف الكبير قبل بلوغ الصغير مضافا إلى الخبرين أنّه في تلك الحال وصيّ منفردا ، وإنّما التشريك بعد البلوغ كما قال : أنت وصيّي ، وإذا حضر فلان فهو شريكك . ومن ثمّ لم يكن للحاكم أن يداخله ولا أن يضمّ إليه آخر ليكون نائبا عن الصغير ، وأمّا إذا بلغ الصغير فلا يجوز للبالغ التفرّد . انتهى . ولو مات الصبيّ أو بلغ فاسد العقل ، فالأشهر أنّ للبالغ الانفراد ولم يداخله الحاكم ، وقد تردّد فيه العلاّمة في التذكرة والشهيد في الدروس» .
6.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۰۹ ، ح ۵۴۸۷ ؛ التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸۵ ، ح ۷۴۴، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليه السلام الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۷۰ ، ح ۲۳۸۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۷۵ ، ذيل ح ۲۴۷۹۴ .
7.في «بح ، جد» : «فيتفرّد» . وفي حاشية «جت» : «فتفرّد» .
8.في «ق ، ك ، بح» : - «منهما» .
9.في حاشية «بف ، جت» : «بنصف» .
10.في «ل ، جد» : - «مات و» .
11.في «ق» : «أن يتفرّد» .
12.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۴۷
13.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۰۳ ، ح ۵۴۷۱ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸۵ ، ح ۷۴۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۱۸ ، ح ۴۴۸ ، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۹۸ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۷۱ ، ح ۲۳۸۴۹ .