443
الكافي ج13

۱۳۲۶۹.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۱، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَخَوَيْهِ : مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَأَوْصى إِلَيَّ وَإِلى آخَرَ ، أَوْ ۲ إِلى ۳ رَجُلَيْنِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا ۴ : خُذْ نِصْفَ مَا تَرَكَ ، وَأَعْطِنِي ۵ النِّصْفَ مِمَّا تَرَكَ ، فَأَبى عَلَيْهِ الْاخَرُ ، فَسَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ ذلِكَ ؟
فَقَالَ : «ذلِكَ ۶ لَهُ ۷ » . ۸

1.في «بح» : «أحمد بن محمّد العاصمي» .

2.في الفقيه : - «إليّ وإلى آخر أو» .

3.في «ق ، بح ، بف» : «وإلى» .

4.في الفقيه : + «لصاحبه» .

5.في «ك» : «وأعطى» .

6.في «ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والفقيه : «ذاك» .

7.قال الشيخ الصدوق ـ بعد نقل حديث الصفّار ما مضمونه ـ : وهذا التوقيع عندي بخطّه عليه السلام . وقال : وعليه العمل دون ما رواه الكليني في الكافي ـ وذكر هذا الحديث ـ ثمّ علّل ذلك بأنّه الأخير والأحدث . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۰۳ ، ذيل الحديث ۵۴۷۱ و ۵۴۷۲ . وقال الشيخ الطوسي بعد نقل ما ذكره الشيخ الصدوق - : «وظنّ ـ يعني الشيخ الصدوق ـ أنّهما متنافيان ، وليس الأمر على ما ظنّ ، لأنّ قوله عليه السلام : «ذلك له» يعني في هذا الحديث أنّ لمن يأبى أن يأبى على صاحبه ، ولا يجيب مسألته ، فلا تنافي» . الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۱۸ ، ذيل الحديث ۴۴۹ . وفي الوافي : «ظنّ صاحب الاستبصار أنّه لو لا تفسيره للحديث بما فسّره لكانا متنافيين ، وليس الأمر على ما ظنّ ؛ لأنّ حديث الصفّار ليس نصّا على المنع من الانفراد ؛ لجواز أن يكون معناه أنّه ليس عليهما إلاّ إنفاذ وصاياه على ما أمرهما وأن لا يخالفا فيها أمره تفرّدا أو اجتمعا ، أو يكون معناه أنّه إن نصّ على الاجتماع وجب الاجتماع وإن جوّز الانفراد جاز الانفراد . وبالجملة ، إنّما الواجب عليهما أن لا يخالفاه ، إلاّ أنّ ما ذكره صاحب الاستبصار هو الأحسن والأوفق والأصوب» .

8.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۰۳ ، ح ۵۴۷۲ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸۵ ، ح ۷۴۶ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۱۸ ، ح ۴۴۹ ، معلّقا عن عليّ بن الحسن الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۷۱ ، ح ۲۳۸۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۷۷ ، ذيل ح ۲۴۷۹۹ .


الكافي ج13
442

فَوَقَّعَ عليه السلام : «نَعَمْ ، عَلَى الْأَكَابِرِ مِنَ الْوِلْدَانِ ۱ أَنْ ۲ يَقْضُوا دَيْنَ ۳ أَبِيهِمْ ، وَلَا يَحْبِسُوهُ ۴ بِذلِكَ ۵ » . ۶

34 ـ بَابُ مَنْ أَوْصى إِلَى اثْنَيْنِ فَيَنْفَرِدُ ۷ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ۸ بِبَعْضِ ۹ التَّرِكَةِ

۱۳۲۶۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام : رَجُلٌ مَاتَ وَ ۱۰ أَوْصى إِلى رَجُلَيْنِ ، أَ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ ۱۱ بِنِصْفِ التَّرِكَةِ ، وَالْاخَرِ بِالنِّصْفِ ؟
۱۲ فَوَقَّعَ عليه السلام : «لَا يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُخَالِفَا الْمَيِّتَ ، وَأَنْ يَعْمَلَا عَلى حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اللّهُ» . ۱۳

1.في «ق ، ك ، ن ، بح ، جد» والفقيه والتهذيب : «الولد» .

2.في «بف ، جت» : - «أن» .

3.في «بح» : «من» .

4.في «ك» : «ولا يحتسبوه» .

5.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۷۸ : «لا يخفى أنّ الجواب مخصوص بقضاء الدين ، ولا يفهم منه حكم الوصيّة ، وعمل الأصحاب بمضمون الخبرين . قال الشهيد الثاني : ويدلّ على جواز تصرّف الكبير قبل بلوغ الصغير مضافا إلى الخبرين أنّه في تلك الحال وصيّ منفردا ، وإنّما التشريك بعد البلوغ كما قال : أنت وصيّي ، وإذا حضر فلان فهو شريكك . ومن ثمّ لم يكن للحاكم أن يداخله ولا أن يضمّ إليه آخر ليكون نائبا عن الصغير ، وأمّا إذا بلغ الصغير فلا يجوز للبالغ التفرّد . انتهى . ولو مات الصبيّ أو بلغ فاسد العقل ، فالأشهر أنّ للبالغ الانفراد ولم يداخله الحاكم ، وقد تردّد فيه العلاّمة في التذكرة والشهيد في الدروس» .

6.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۰۹ ، ح ۵۴۸۷ ؛ التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸۵ ، ح ۷۴۴، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليه السلام الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۷۰ ، ح ۲۳۸۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۷۵ ، ذيل ح ۲۴۷۹۴ .

7.في «بح ، جد» : «فيتفرّد» . وفي حاشية «جت» : «فتفرّد» .

8.في «ق ، ك ، بح» : - «منهما» .

9.في حاشية «بف ، جت» : «بنصف» .

10.في «ل ، جد» : - «مات و» .

11.في «ق» : «أن يتفرّد» .

12.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۴۷

13.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۰۳ ، ح ۵۴۷۱ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸۵ ، ح ۷۴۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۱۸ ، ح ۴۴۸ ، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۹۸ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۷۱ ، ح ۲۳۸۴۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221723
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي