547
الكافي ج13

15 ـ بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْوَلَدِ

۱۳۳۷۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام ، قَالَ : «بَنَاتُ الِابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنَاتِ ۱ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ ، وَبَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ ۲ أَوْلَادٌ ۳ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ ۴ » . ۵

۱۳۳۷۸.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ۶، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «ابْنُ الِابْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ» . ۷

1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «البنت» .

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : + «بنات» .

3.في الفقيه والتهذيب والاستبصار : «ولد» .

4.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۵ : «استدلّ الصدوق بقوله عليه السلام : «ولا وارث غيرهنّ» على ما ذهب إليه من اشتراط فقد الأبوين في توريث أولاد الأولاد ، ولم يقل به غيره هما الوالدان لاغير ، وقال الشيخ : المراد بذلك إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن الابن به ، أو البنت التي يتقرّب بنت البنت بها ، ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما . أقول : مع أنّه يلزم الصدوق أيضا تخصيص الأخبار بالزوج والزوجة ، ويحتمل أن يكون المال بالشرط المذكور» .

5.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۱۶ ، ح ۱۱۳۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۶۶ ، ح ۶۲۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۶۸ ، ح ۵۶۱۸ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۷۹۰ ، ح ۲۵۰۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۱۱۰ ، ح ۳۲۶۰۳ .

6.في «ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل : «محمّد بن مسكين» . والمذكور في المصادر هو محمّد بن سكين . راجع : رجال النجاشي ، ص ۳۶۱ ، الرقم ۹۶۹ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۴۲۵ ، الرقم ۶۵۹ .

7.التهذيب ، ج۹ ، ص۳۱۷ ، ح۱۱۳۹ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۶۷ ، ح ۶۳۱ ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج۲۵ ، ص۷۸۹ ، ح۲۴۹۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۱۱۰ ، ح ۳۲۶۰۲ .


الكافي ج13
546

۱۳۳۷۶.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى إِلَيَّ ، وَهَلَكَ ۱ وَتَرَكَ ابْنَةً ۲
فَقَالَ ۳ : «أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَاتْرُكْ لِلْمَوَالِي النِّصْفَ » .
۴ فَرَجَعْتُ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : لَا وَاللّهِ ۵ ، مَا لِلْمَوَالِي شَيْءٌ ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ ، فَقُلْتُ لَهُ ۶ : إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا : لَيْسَ ۷ لِلْمَوَالِي شَيْءٌ ، وَإِنَّمَا اتَّقَاكَ؟
فَقَالَ : «لَا وَاللّهِ ، مَا اتَّقَيْتُكَ ، وَلكِنِّي ۸ خِفْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُؤْخَذَ بِالنِّصْفِ ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَخَافُ فَادْفَعِ النِّصْفَ الْاخَرَ إِلَى ابْنَتِهِ ۹ ، فَإِنَّ اللّهَ سَيُؤَدِّي عَنْكَ ۱۰ » . ۱۱

1.في «ك» : - «وهلك» .

2.في الوسائل : «ابنته» .

3.في «ل ، م ، جد» : «قال» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۸۸

5.في «ل» : - «لا واللّه » .

6.في «ق ، بف ، جت» والتهذيب : - «له» .

7.في «ك ، ل ، م ، بن ، جد» والوسائل : «ما» .

8.في «ق ، ك ، بح ، بف ، جت» : «و لكن» .

9.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي «بف» والمطبوع : «الابنة» .

10.في «ك» : «عليك» . وفي المرآة : «سيؤدّي عنك ، أي إن أعطيت النصف للوليّ فاغرم للابنة ، فإنّ اللّه يستعوضك عنه ، أو المعنى يدفع ضررهم عنك ، أو إخبار بأنّ اللّه يوفّقك لذلك ، أو دعاء له بالتوفيق ، أو إخبار بأنّ ما فعلت بولد غيرك من أداء حقّه إليه سيفعل اللّه ذلك بولدك» .

11.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۷۹ ، ح ۱۰۱۰ ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۷۳۶ ، ح ۲۴۸۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۱۰۵ ، ح ۳۲۵۹۱ .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184262
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي