24 ـ بَابُ الْاءِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ
۱۳۴۲۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ لَمْ يَتْرُكْ ۱ وَارِثاً غَيْرَهُ ؟
قَالَ : «الْمَالُ لَهُ» .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ ۲ جَدٌّ؟
قَالَ : «يُعْطَى الْأَخُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ ، وَيُعْطَى الْجَدُّ الْبَاقِيَ» .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الْأَخُ ۳ لِأَبٍ وَجَدٌّ؟
قَالَ : «الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ ۴ » . ۵
۱۳۴۲۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
1.في «م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ۱۱۶۰ : «ولم يترك» .
2.في «جد» وحاشية «م» : «من الاُمّ» .
3.في «ق ، م ، ن ، جت ، جد» : «أخٌ» .
4.في الوافي : «أراد بالجدّ في الصورتين الجدّ من قبل الأب ؛ لأنّه إن كان من قبل الاُمّ يقاسم الأخ في الصورة الاُولى ، ويعطى السدس في الثانية أو الثلث على اختلاف القولين . ولعلّ منشأ الخلاف أنّ الجدّ من قبل الاُمّ هل هو من الكلالة لأنّه ليس بولد ولا والد ، أم ليس من الكلالة لأنّه والد من وجه فيرث نصيب الاُمّ الغير المحجوبة» .
5.التهذيب ، ج ۹، ص ۳۰۷، ح ۱۰۹۶، معلّقا عن أحمد بن محمّد؛ وفيه، ص ۳۲۳، ح ۱۱۶۰. بسنده عن أحمد بن محمّد. الفقيه، ج ۴، ص ۲۸۳، ح ۵۶۳۴، معلّقا عن الحسن بن محبوب، عن عبداللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله: «ويعطى الجدّ الباقي» الوافي، ج ۲۵، ص ۸۱۰، ح ۲۵۰۳۴؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۷۲، ح ۳۲۷۵۵.