609
الكافي ج13

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۱ : «إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يُوَرِّثُ ابْنَ الْأَخِ ۲ مَعَ الْجَدِّ مِيرَاثَ أَبِيهِ» . ۳

۱۳۴۳۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ۴، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ۵:عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «حَدَّثَنِي جَابِرٌ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وَلَمْ يُكَذَّبْ جَابِرٌ أَنَّ ابْنَ ۶ الْأَخِ يُقَاسِمُ الْجَدَّ» . ۷

۱۳۴۳۶.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، قَالَ : رَوى أَبُو شُعَيْبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ وَجَدٍّ ؟
فَقَالَ ۸ : «الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ» . ۹

1.في «بن» والوسائل : - «قال» .

2.في المرآة : «قوله : يورث ابن الأخ ، أي سواء كان في جهته أو من جهة اُخرى» .

3.التهذيب، ج ۹، ص ۳۰۹، ح ۱۱۰۵، معلّقا عن يونس الوافي، ج ۲۵، ص ۸۱۹، ح ۲۵۰۵۵؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۶۰، ح ۳۲۷۱۵.

4.في حاشية «بن ، جد» : «ابن أبي عمير» . وفي «م» : «ابن أبي عمير عن ابن أبي نجران» ، وهو سهوٌ أوجبه الجمع بين النسخة وبدلها ؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم ، عن [عبدالرحمن] بن أبي نجران مباشرة في كثيرٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱ ، ص ۴۹۳ ـ ۴۹۴ و ص ۵۲۳ .

5.في «بن» والوسائل : «محمّد بن قيس» . والخبر مذكور في كتاب عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم .

6.في «ق ، بف» : «الابن» .

7.الاُصول الستّة عشر ، ص ۱۷۸ ، كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ، ح ۸۶ ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ؛ التهذيب، ج ۹، ص ۳۰۹، ح ۱۱۰۶، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي، ج ۲۵، ص ۸۱۹، ح ۲۵۰۵۶؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۶۰، ح ۳۲۷۱۶.

8.في «ق ، ك ، ن ، بح ، بف» : «قال» .

9.التهذيب، ج ۹، ص ۳۰۹، ح ۱۱۰۷، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة. وفي الفقيه، ج ۴، ص ۲۸۵، ح ۵۶۴۷؛ والتهذيب، ج ۹، ص ۳۱۰. ح ۱۱۱۰، بسند آخر، مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۵، ص ۸۱۹، ح ۲۵۰۵۷؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۶۰، ح ۳۲۷۱۷.


الكافي ج13
608

فَقَالَ : «لِلْاءِخْوَةِ لِلْأُمِّ ۱ فَرِيضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ» . ۲

25 ـ بَابُ ابْنِ أَخٍ وَجَدٍّ

۱۳۴۳۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :نَشَرَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ۳ عليه السلام صَحِيفَةً ، فَأَوَّلُ مَا تَلَقَّانِي ۴ فِيهَا ۵ : «ابْنُ أَخٍ وَجَدٌّ ، الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ۶ » .
فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ الْقُضَاةَ عِنْدَنَا لَا يَقْضُونَ لِابْنِ الْأَخِ ۷ مَعَ الْجَدِّ بِشَيْءٍ ۸ .
فَقَالَ : «إِنَّ هذَا الْكِتَابَ خَطُّ ۹ عَلِيٍّ عليه السلام ۱۰ وَإِمْلَاءُ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله » . ۱۱

۱۳۴۳۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ :۱۲

1.في «بن» : - «للإخوة للاُمّ» . وفي الوسائل والتهذيب والاستبصار : - «للاُمّ» .

2.التهذيب، ج ۹، ص ۳۰۸، ح ۱۱۰۲؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۶۰، ح ۶۰۶، معلّقا عن محمّد بن إسماعيل الوافي، ج ۲۵، ص ۸۱۱، ح ۲۵۰۳۹؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۷۳، ح ۳۲۷۵۹.

3.في الوسائل : «أبو جعفر» .

4.في «م ، بح ، بف» : «يلقاني» .

5.في «م ، جد» وحاشية «جت» : «منها» .

6.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۱۶۷ : «قوله : المال بينهما نصفان ، محمولٌ على ما إذا كانا من جهة واحدة ، ولا يمنع هنا بعد ابن الأخ لاختلاف الجهة» . وقال الشهيد الثاني : «لا يمنع الجدّ وإن قرب ولد الأخ وإن بعد ؛ لأنّه ليس من صنفه حتّى يراعى فيه تقديم الأقرب فالأقرب ... وكما لا يمنع الجدّ الأدنى أولاد الإخوة ، كذا لا يمنع الأخ الجدّ الأبعد ؛ لدخوله في مسمّى الجدّ المنصوص بأنّه يشارك الأخ وأولاده» . المسالك ، ج ۱۳ ، ص ۱۵۶ .

7.في «ك ، بح» : «أخ» .

8.في «ق ، بف» : «شيء» .

9.في الوسائل : «بخطّ» .

10.في «م» : + «بيده» .

11.الوافي، ج ۲۵، ص ۸۱۷، ح ۲۵۰۵۳؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۵۹ ، ح ۳۲۷۱۴.

12.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۱۳

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221715
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي