كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ ، فَنَظَرْنَا فِيهَا ، فَإِذَا فِيهَا : «امْرَأَةٌ هَلَكَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ : لَهُ الْمَالُ كُلُّهُ» . ۱
۱۳۴۶۰.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ۲، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، قَالَ : «الْمَالُ ۳ لِلزَّوْجِ» يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ . ۴
۱۳۴۶۱.عَنْهُ۵، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍمِثْلُ ذلِكَ . ۶
13462.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ
1.التهذيب، ج ۹، ص ۲۹۴، ح ۱۰۵۳؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۴۹، ح ۵۶۱، بسندهما عن يحيى الحلبي. بصائر الدرجات، ص ۱۴۵، ح ۱۷، بسنده عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۵، ص ۷۶۷، ح ۲۴۹۵۱؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۹۸، ذيل ح ۳۲۸۱۱.
2.في «ل» : - «بن حفص» . وفي الوسائل : «وهب» بدل «وهيب بن حفص» . وهو سهو ؛ فقد روى حميد عن الحسن بن سماعة كتاب وهيب بن حفص ، وتكرّر في الأسناد رواية الحسن بن محمّد بن سماعة ـ بعناوينه المختلفة ـ عن وهيب [بن حفص] . راجع : رجال النجاشي ، ص ۴۳۱ ، الرقم ۱۱۵۹ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۹ ، ص ۳۹۶ ـ ۳۹۸ .
3.في «بن» والوسائل : + «كلّه» .
4.الكافي، كتاب المواريث، باب الرجل يموت ولايترك إلاّ امرأته، ح ۱۳۴۶۷؛ والفقيه، ج ۴، ص ۲۶۲، ح ۵۶۱۲؛ والتهذيب، ج ۹، ص ۹۴، ح ۱۰۵۵؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۴۹، ح ۵۶۴، بسند آخر عن أبي بصير، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفي التهذيب، ج ۹، ص ۲۹۴، ح ۱۰۵۰؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۴۸، ح ۵۵۸، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۵، ص ۷۶۸، ح ۲۴۹۵۲؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۹۹، ح ۳۲۸۱.
5.مرجع الضمير هو الحسن بن محمّد بن سماعة المذكور في السند السابق .
6.الوافي، ج ۲۵، ص ۷۶۸، ح ۲۴۹۵۳؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۹۸، ذيل ح ۳۲۸۱۲؛ وص ۱۹۹، ح ۳۲۸۲۰.