653
الكافي ج13

ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ ، فَقُلْتُ لَهُ ۱ : مَا تَقُولُ أَنْتَ فِيهِ؟
فَقَالَ : «الْقَوْلَ الَّذِي أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ شَهِدْتَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ » .
فَقُلْتُ : يَكُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ؟
فَقَالَ ۲ : «أَ رَأَيْتَ إِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً إِلى كَمْ كَانَتْ تَحْتَاجُ؟» .
فَقُلْتُ : شَاهِدَيْنِ .
فَقَالَ : «لَوْ سَأَلْتَ مَنْ ۳ بَيْنَهُمَا ۴ ـ يَعْنِي الْجَبَلَيْنِ ، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ ـ لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ الْجَهَازَ وَالْمَتَاعَ يُهْدى عَلَانِيَةً مِنْ بَيْتِ الْمَرْأَةِ إِلى بَيْتِ زَوْجِهَا ، فَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِهِ وَهذَا الْمُدَّعِي ، فَإِنْ زَعَمَ ۵ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً ، فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ» . ۶

31 ـ بَابٌ نَادِرٌ

13483.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ

1.في «ك ، ل ، بف» والوسائل والتهذيب : - «له» .

2.في «جد» : «قال» .

3.في «ك ، بف» : - «من» .

4.في الوسائل والتهذيب : «من بين لابتيها» .

5.في «ك» : «يزعم» .

6.التهذيب، ج ۹، ص ۳۰۱، ح ۱۰۷۸، بسنده عن محمّد بن أبي عمير . وفيه ، ج ۶ ، ص ۲۹۷ ، ح ۸۳۱ ، بسنده عن ابن أبي عمير و عن حمّاد ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف . الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۴۶ ، ح ۱۵۱ ، بسنده عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۲، ص ۹۸۱، ح ۲۲۵۹۷؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۱۳، ح ۳۲۸۵۵.


الكافي ج13
652

وَمَا كَانَ لِلرِّجَالِ ۱ وَالنِّسَاءِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ۲ .
ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ : إِنَّهُمَا مُدَّعِيَانِ جَمِيعاً ، فَالَّذِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً ۳ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، ثُمَّ قَالَ : الْرَّجُلُ ۴ صَاحِبُ الْبَيْتِ ، وَالْمَرْأَةُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهِ وَهِيَ الْمُدَّعِيَةُ ، فَالْمَتَاعُ كُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلَا مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِي لَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ ۵ ، فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ .
ثُمَّ قَضى بَعْدَ ذلِكَ بِقَضَاءٍ ۶ لَوْ لَا أَنِّي شَاهَدْتُهُ ۷ لَمْ أَرْوِهِ ۸ عَلَيْهِ ۹ : مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا وَلَهَا زَوْجٌ ۱۰ ، وَتَرَكَتْ مَتَاعاً ، فَرَفَعْتُهُ ۱۱ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : اكْتُبُوا الْمَتَاعَ ، فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ : هذَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ ۱۲ وَالْمَرْأَةِ ، فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِلْمَرْأَةِ إِلَا الْمِيزَانَ ، فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ ۱۳ ، فَهُوَ لَكَ .
فَقَالَ لِي : «فَعَلى أَيِّ شَيْءٍ هُوَ الْيَوْمَ؟» .
۱۴ قُلْتُ : رَجَعَ إِلى أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ۱۵ النَّخَعِيِّ ۱۶ أَنْ جَعَلَ الْبَيْتَ لِلرَّجُلِ.

1.في «ق ، ك ، بف ، جت» : «للرجل» .

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب . وفي المطبوع والوسائل : «نصفان» .

3.في «ل ، بن ، جد» وحاشية «م» والوسائل : + «يدّعيان جميعا» . وفي التهذيب : + «ممّا يدّعيان جميعا» .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «الرجال» .

5.في «بح» : «للرجل» .

6.في الوسائل : «بقضاء بعد ذلك» بدل «بعد ذلك بقضاء» .

7.في «ل ، م ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب : «شهدته» .

8.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «لم أرده» .

9.في «ل ، م ، بن ، جد» والوسائل : «عنه».

10.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «زوجها» .

11.في «بف ، جت» : «فدفعته» .

12.في الوسائل : «للرجال» .

13.في «بح» والتهذيب : «الرجال» .

14.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۳۱

15.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۱۹۲ : «قوله : لا يخفى أنّ قول إبراهيم الذي تقدّم ذكره لم يكن هكذا ، إلّا أن يقال : إنّ إبراهيم قال بهذا القول أيضا ، وإن لم ينسبه إليه سابقا . والأصوب ترك قوله : أن قال بقول إبراهيم النخعي ، بأن يكون هكذا : «رجع إلى أن جعل البيت للرجل» كما رواه في كتاب القضاء من التهذيب [ج ۶ ، ص ۲۹۸ ، ح ۸۳۱] ، وإن كان ذكر في المواريث موافقا لما في الكتاب ، واللّه أعلم» . وقال الشهيد : «لو تداعى الزوجان متاع البيت ففي صحيحة رفاعة عن الصادق عليه السلام : «له ما للرجال ، ولها ما للنساء ، ويقسّم بينهما ما يصلح لهما» وعليها الشيخ في الخلاف . وفي صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عنه عليه السلام : «هو للمرأة» ، وعليها في الاستبصار . ويمكن حملها على مايصلح للنساء توفيقا ، وفي المبسوط يقسّم بينهما على الإطلاق ، سواء كانت الدار لهما أولا ، وسواء كانت الزوجة باقية أولا ، وسواء كانت بينهما أو بين الورّاث ، والعمل على الأوّل» . الدروس ، ج ۲ ، ص ۱۱۰ ـ ۱۱۱ .

16.في «ل» والتهذيب : - «النخعي» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 224200
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي