657
الكافي ج13

۱۳۴۸۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ۱، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ : هَلْ يَتَوَارَثَانِ؟
قَالَ : «إِذَا ۲ كَانَ أَبَوَاهُمَا هُمَا ۳ اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا ۴ ، فَنَعَمْ» .
قُلْتُ : أَ يَجُوزُ ۵ طَلَاقُ الْأَبِ؟ قَالَ : «لَا» . ۶

33 ـ بَابُ مِيرَاثِ الْمُتَزَوَّجَةِ الْمُدْرِكَةِ وَلَمْ ۷ يُدْخَلْ بِهَا

۱۳۴۸۷.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ رَجُلٍ :۸ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام فِي الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ ۹ : «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» . ۱۰

1.في الوسائل ، ج ۲۶ : - «عن ابن بكير» . و لم يثبت توسُّط ابن بكير بين القاسم بن عروة و بين عبيد بن زرارة في موضع .

2.في «بن» والوسائل والنوادر للأشعري : «إن» .

3.في «ق ، ك ، م ، بف ، جت» والفقيه والتهذيب ، ح ۱۵۵۶ والنوادر للأشعري ، ص ۱۳۵ : - «هما» .

4.في النوادر للأشعري ، ص ۱۳۵ : + «حيين» .

5.في «بن» والوسائل : «قلنا : يجوز» بدل «قلت : أيجوز» .

6.الفقيه، ج ۴، ص ۳۰۹، ح ۵۶۶۳، إلى قوله: «زوجا هما فنعم»؛ النوادر للأشعري، ص ۱۳۵، ح ۳۵۰، و فيهما بسند آخر عن عبيد بن زرارة. التهذيب، ج ۹، سص ۳۸۲، ح ۱۳۶۵، بسند آخر، مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري، ص ۱۳۶، ح ۳۵۳، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام . التهذيب، ج ۷، ص ۳۸۸، ح ۱۵۵۶، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . وراجع: التهذيب، ج ۷، ص ۳۸۲، ح ۱۵۴۳ الوافي، ج ۲۱، ص ۴۱۷، ح ۲۱۴۶۴؛ الوسائل، ج ۲۲، ص ۸۰، ح ۲۸۰۷۵؛ وج ۲۶، ص ۲۲۰، ح ۳۲۸۶۴.

7.في «بن» : «لم» بدون الواو .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۳۳

9.في الوسائل : «إنّ» بدل «قال» .

10.الكافي، كتاب الطلاق، باب المتوفّى عنها زوجها...، ح۱۰۸۹۷، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج. وفيه، نفس الباب، ح ۱۰۸۹۶ و ۱۰۸۹۸ و ۱۰۹۰۱ و ۱۰۹۰۴؛ والتهذيب، ج ۸، ص ۱۴۴، ح ۵۰۰ و ۵۰۱؛ وص ۱۴۷، ح ۵۱۱؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۳۳۹، ح ۱۲۰۸؛ وص ۳۴۲، ح ۱۲۲۱، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير. راجع: التهذيب، ج ۸، ص ۱۴۴، ح ۴۹۷ و۴۹۸؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۳۳۹، ح ۱۲۱۰ و۱۲۱۱ الوافي، ج ۲۲، ص ۵۰۰، ح ۲۱۵۹۶؛ الوسائل، ج ۲۱، ص ۳۲۷، ح ۲۷۲۰۶.


الكافي ج13
656

أَنْ تُدْرِكَ الْجَارِيَةُ ، أَ تَرِثُهُ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، يُعْزَلُ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتّى تُدْرِكَ وَتَحْلِفَ ۱ بِاللّهِ مَا دَعَاهَا ۲ إِلى أَخْذِ الْمِيرَاثِ إِلَا رِضَاهَا ۳ بِالتَّزْوِيجِ ، ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَنِصْفُ الْمَهْرِ» .
قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ ، وَلَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ ، أَ يَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمُدْرِكُ؟
قَالَ : «لَا ؛ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا أَدْرَكَتْ» .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ؟
قَالَ : «يَجُوزُ عَلَيْهَا ۴ تَزْوِيجُ الْأَبِ ، وَيَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ ، وَالْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ لِلْجَارِيَةِ» . ۵

۱۳۴۸۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ۶؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى۷، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْناً لَهُ مُدْرِكاً مِنْ ۸ يَتِيمَةٍ فِي حَجْرِهِ ؟
قَالَ : «تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ ، وَلَا يَرِثُهَا ۹ ؛ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ۱۰ ، وَلَا خِيَارَ ۱۱ عَلَيْهَا» . ۱۲

1.في الوسائل ، ج ۲۱ والكافي ، ح ۹۷۲۷ والتهذيب ، ج ۷ : «فتحلف» .

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والكافي ، ح ۹۷۲۷ والتهذيب . وفي المطبوع : «ادّعاها» .

3.في الوسائل ، ج ۲۱ : «الرضا» .

4.في «ن» : - «عليها» .

5.الكافي، كتاب النكاح، باب تزويج الصبيان، ح ۹۷۲۷. وفي التهذيب، ج ۷، ص ۳۸۸، ح ۱۵۵۵، معلّقا عن الكليني. التهذيب، ج ۹، ص ۳۸۲، ح ۱۳۶۶، بسنده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي، ج ۲۱، ص ۴۱۸، ح ۲۱۴۶۵؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۱۹، ح ۳۲۸۶۲ ؛ و فيه ، ج ۲۱، ص ۳۲۶، ح ۲۷۲۰۳، إلى قوله: «ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر» .

6.في «ك ، بف» ، والوسائل : - «عن ابن محبوب» .

7.في «ك ، ن ، بف ، جت» : - «بن عيسى» .

8.في «بف» : - «من» .

9.في التهذيب : + «إن ماتت» .

10.في التهذيب : + «عليه» .

11.في التهذيب : + «له» .

12.التهذيب، ج ۹، ص ۳۸۳، ح ۱۳۶۷، بسنده عن الحسن بن محبوب. الفقيه، ج ۴، ص ۳۰۹، ح ۵۶۶۴، بسند آخر، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي، ج ۲۵، ص ۷۷۵، ح ۲۴۹۷۲؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۱۹، ح ۳۲۸۶۳.

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221466
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي