659
الكافي ج13

الْمَهْرِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلًا ۱ » . ۲

۱۳۴۹۰.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۳ عَنِ الرَّجُلِ ۴ يَتَزَوَّجُ ۵ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً ، فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا ۶ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : مَا لَهَا عَلَيْهِ؟
فَقَالَ : «لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَهِيَ تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا» . ۷

34 ـ بَابُ ۸ مِيرَاثِ الْمُطَلَّقَاتِ فِي الْمَرَضِ وَغَيْرِ الْمَرَضِ

۱۳۴۹۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي

1.فيالوسائل والكافي ، ح ۱۰۸۹۵ والتهذيب والاستبصار : + «و عليها العدّة كاملة» .

2.الكافى، كتاب الطلاق، باب المتوفّى عنها زوجها...، ح ۱۰۸۹۵. وفي التهذيب، ج ۸، ص ۱۴۴، ح ۴۹۹؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۳۳۹، ح ۱۲۰۷، بسندهما عن العلاء بن رزين الوافي، ج ۲۲، ص ۴۹۹، ح ۲۱۵۹۴؛ الوسائل، ج ۲۱، ص ۳۲۶، ح ۲۷۲۰۲؛ وج ۲۲، ص ۲۴۷، ح ۲۸۵۰۷.

3.في «ل ، بن» والوسائل : «سألته» بدل «سألت أبا عبداللّه عليه السلام » .

4.في «ل ، م ، بح ، بن» والوسائل : «عن رجل» .

5.في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «تزوّج» .

6.في «ك» : «وطلّقها» .

7.المقنعة، ص ۵۳۲، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۱، ص ۴۶۵، ح ۲۱۵۴۶؛ الوسائل، ج ۲۱، ص ۳۳۴، ح ۲۷۲۲۷؛ وج ۲۶، ص ۲۲۲، ح ۳۲۸۶۹.

8.هكذا في «ق ، ك ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» . وفي سائر النسخ والمطبوع : + «في» .


الكافي ج13
658

۱۳۴۸۸.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ۱، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ ، فَقَالَ ۲ : «إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا النِّصْفُ ۳ وَهِيَ تَرِثُهُ ، وَإِنْ ۴ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَا مَهْرَ لَهَا وَهُوَ يَرِثُهَا ۵ » . ۶

۱۳۴۸۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَتَحْتَهُ الْمَرْأَةُ ۷ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ : «لَهَا نِصْفُ

1.في «ق ، ك ، بف» : - «بن عثمان» .

2.في الكافي ، ح ۱۰۹۰۰ : «قال» .

3.في الكافي ، ح ۱۰۹۰۰ : «فلها نصف المهر» .

4.في «جد» : «فإن» .

5.في الكافي ، ح ۱۰۹۰۰ : - «وهو يرثها» .

6.الكافي، كتاب الطلاق، باب المتوفّى عنها زوجها...، ذيل ح ۱۰۹۰۰. وفيه، نفس الباب، ح ۱۰۹۰۳ [وفيه مع زيادة ]و۱۰۹۰۵؛ والفقيه، ج ۳، ص ۵۰۷، ح ۴۷۸۰؛ والتهذيب، ج ۸، ص ۱۴۵، ح ۵۰۳؛ وص ۱۴۶، ح ۵۰۵ [وفيه مع زيادة]؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۳۴۰، ح ۱۲۱۳؛ وص ۳۴۱، ح ۱۲۱۵ [وفيه مع زيادة]، بسند آخر، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب، ج ۸، ص ۱۴۵، ح ۵۰۲ و۵۰۴ ؛ وص ۱۴۶، ح ۵۰۹؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۳۴۰، ح ۱۲۱۲ و ۱۲۱۴؛ وص ۳۴۱، ح ۱۲۱۹، بسند آخر، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة. قرب الإسناد، ص ۱۰۵، ح ۳۵۴، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام ، من قوله: «وإن لم يكن فرض لها مهرا» مع اختلاف يسير. وراجع: الكافي، كتاب الطلاق، باب المتوفّى عنها زوجها...، ح ۱۰۸۹۹ ومصادره الوافي، ج ۲۲، ص ۵۰۱، ح ۲۱۶۰۱؛ الوسائل، ج ۲۱، ص ۳۲۸، ح ۲۷۲۰۹.

7.في «ك» و الوسائل والكافي ، ح ۱۰۸۹۵ والتهذيب والاستبصار : «امرأة» . وفي «ل ، م ، بن ، جد» : «امرأته» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184334
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي