الْمَهْرِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلًا ۱ » . ۲
۱۳۴۹۰.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۳ عَنِ الرَّجُلِ ۴ يَتَزَوَّجُ ۵ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً ، فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا ۶ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : مَا لَهَا عَلَيْهِ؟
فَقَالَ : «لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَهِيَ تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا» . ۷
34 ـ بَابُ ۸ مِيرَاثِ الْمُطَلَّقَاتِ فِي الْمَرَضِ وَغَيْرِ الْمَرَضِ
۱۳۴۹۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي
1.فيالوسائل والكافي ، ح ۱۰۸۹۵ والتهذيب والاستبصار : + «و عليها العدّة كاملة» .
2.الكافى، كتاب الطلاق، باب المتوفّى عنها زوجها...، ح ۱۰۸۹۵. وفي التهذيب، ج ۸، ص ۱۴۴، ح ۴۹۹؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۳۳۹، ح ۱۲۰۷، بسندهما عن العلاء بن رزين الوافي، ج ۲۲، ص ۴۹۹، ح ۲۱۵۹۴؛ الوسائل، ج ۲۱، ص ۳۲۶، ح ۲۷۲۰۲؛ وج ۲۲، ص ۲۴۷، ح ۲۸۵۰۷.
3.في «ل ، بن» والوسائل : «سألته» بدل «سألت أبا عبداللّه عليه السلام » .
4.في «ل ، م ، بح ، بن» والوسائل : «عن رجل» .
5.في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «تزوّج» .
6.في «ك» : «وطلّقها» .
7.المقنعة، ص ۵۳۲، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۱، ص ۴۶۵، ح ۲۱۵۴۶؛ الوسائل، ج ۲۱، ص ۳۳۴، ح ۲۷۲۲۷؛ وج ۲۶، ص ۲۲۲، ح ۳۲۸۶۹.
8.هكذا في «ق ، ك ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» . وفي سائر النسخ والمطبوع : + «في» .