695
الكافي ج13

۱۳۵۴۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ وَلَهُ أَوْلَادٌ مُسْلِمُونَ وَأَوْلَادٌ ۱ غَيْرُ مُسْلِمِينَ ، فَقَالَ : «هُمْ ۲ عَلى مَوَارِيثِهِمْ ۳ » . ۴

43 ـ بَابُ مِيرَاثِ الْمَمَالِيكِ

۱۳۵۴۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَقُولُ فِي ۵ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَمُوتُ وَلَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ ، قَالَ : تُشْتَرى مِنْ مَالِ ابْنِهَا ، ثُمَّ تُعْتَقُ ، ثُمَّ يُوَرِّثُهَا» . ۶

1.في التهذيب : - «مسلمون وأولاد» .

2.في «ل ، بح» : «لهم» .

3.قال الشيخ : «معنى قوله عليه السلام : هم على مواريثهم ، أي على ما يستحقّون من ميراثهم ، وقد بيّنّا أنّ المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفّار كان الميراث للمسلمين ، دونهم . ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولاً على ضرب من التقيّة» . تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۷۱ ، ذيل ح ۱۳۲۷ . وذكر نحوه في الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۹۲ ، ذيل ح ۷۲۲ .

4.التهذيب، ج ۹، ص ۳۷۱، ح ۱۳۲۷؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۹۲، ح ۷۲۲، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب، ج ۹، ص ۳۷۲، ح ۱۳۳۰، بسنده عن غير واحد، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي، ج ۲۵، ص ۹۲۰، ح ۲۵۲۸۳؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۴، ح ۳۲۴۰۸.

5.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۴۷

6.التهذيب، ج ۹، ص ۳۳۴، ح ۱۱۹۹؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۷۵، ح ۶۶۱، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير. الفقيه، ج ۴، ص ۳۳۹، ح ۵۷۳۱، معلّقا عن محمّد بن أبي عمير. فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۹۱، مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۵، ص ۸۴۳، ح ۲۵۱۱۵؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۴۹، ح ۳۲۴۶۷.


الكافي ج13
694

۱ وَلَا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ شَيْئاً ، وَهذَا ۲ كُلُّهُ عَلى هذَا الْمِثَالِ إِنْ شَاءَ اللّهُ . ۳ فَإِنْ ۴ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ ، فَأَوْلَدَهَا ابْنَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ ، فَإِنَّهُ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ ، فَالْمَالُ ۵ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِنْ مَاتَتْ إِحْدَى الِابْنَتَيْنِ ، فَإِنَّهَا تَرَكَتْ أُمَّهَا وَهِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا ، وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَالْمَالُ لِأُمِّهَا الَّتِي هِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْاءِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَعَ أَحَدِ الْوَالِدَيْنِ ۶ شَيْءٌ . ۷

42 ـ بَابُ مَنْ يُتْرَكُ ۸ مِنَ ۹ الْوَرَثَةِ بَعْضُهُمْ مُسْلِمُونَ وَبَعْضُهُمْ مُشْرِكُونَ

۱۳۵۴۵.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ۱۰، عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ۱۱رَفَعَهُ۱۲، قَالَ :قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : «لَوْ أَنَّ رَجُلًا ذِمِّيّاً أَسْلَمَ وَأَبُوهُ حَيٌّ وَلِأَبِيهِ وَلَدٌ غَيْرُهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ ، وَرِثَهُ ۱۳ الْمُسْلِمُ جَمِيعَ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْهُ وَلَدُهُ وَلَا امْرَأَتُهُ مَعَ الْمُسْلِمِ شَيْئاً ۱۴ » . ۱۵

1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۴۶

2.في «بف» وحاشية «جت» : «وهكذا» .

3.في «ل ، بن» : - «إن شاء اللّه » .

4.في «ل» : «وإن» .

5.في «ق ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» : «المال» .

6.في حاشية «جت» : «الأبوين» .

7.الفقيه، ج ۴، ص ۳۴۳، من دون الإسناد إلى الفضل، مع اختلاف يسير.

8.في «ك ، م ، بح» : «ترك» .

9.في «ك» : - «من» .

10.في حاشية «جت» وفي التهذيب والاستبصار : «الميثمي» . وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح ۲۳۳۳ ، فلاحظ .

11.في التهذيب : «جعفر بن محمّد بن رباط» . وهو سهو ؛ فقد روى عليّ بن الحسن [بن فضّال] عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمّد [بن يحيى] عن عليّ بن الحسن بن رباط ، في بعض الأسناد . راجع : تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۵۶ ، ح ۱۸۳ ؛ ص ۶۲ ، ح ۲۰۱ ؛ ج ۹ ، ص ۱۹۳ ، ح ۷۷۸ ؛ ص ۳۴۴ ، ح ۱۲۳۷ ؛ و ص ۳۷۰ ، ح ۱۳۲۳ .

12.في التهذيب والاستبصار : «روى» بدل «رفعه» .

13.في «بح» : «ورث» .

14.في المرآة : «ظاهر هذا الخبر والذي بعده أنّ الأولاد غير المسلمين يرثونه كما ذهب إليه أكثر العامّة ، ولعلّ الكليني رحمه اللهأرجع الضمير إلى الأولاد المسلمين» .

15.التهذيب، ج ۹، ص ۳۷۱، ح ۱۳۲۶؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۹۳، ح ۷۲۳، معلّقا عن الكليني. فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۸۹، مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۵، ص ۹۲۰، ح ۲۵۲۸۲؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۴، ح ۳۲۴۰۷.

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184291
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي