فَإِنْ قَالَ : فَإِنْ وَهَبَ رَجُلٌ لِلْمَمْلُوكِ مَالًا ، هَلْ يُعْتَقُ بِذلِكَ الْمَالِ كَمَا أُعْتِقَ ۱ بِالْأَوَّلِ؟
قِيلَ لَهُ : إِنَّ هذَا لَا يُشْبِهُ ذَاكَ ۲ ، لِأَنَّ ۳ الْمَيِّتَ لَمَّا أَنْ ۴ مَاتَ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الْمَالِ رَبٌّ غَيْرُ الْمَمْلُوكِ ، وَلَمْ يَسْتَحِقَّهُ أَحَدٌ غَيْرُ الْمَمْلُوكِ ، فَيَبْقى مَالٌ لَا رَبَّ لَهُ ، وَالْهِبَةُ لَهَا رَبٌّ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، إِنْ أَزَلْنَا ۵ عَنِ الْمَمْلُوكِ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ الْقَائِمِ ، وَقَدْ ۶ رَضِيَ رَبُّهُ بِمَا صَنَعَ الْمَمْلُوكُ ، فَهذَا لَا يُشْبِهُ ذَاكَ ۷ ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ .
44 ـ بَابُ أَنَّهُ لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ
۱۳۵۵۵.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ ۸ » . ۹
1.في «بن» : «أعتقته» . وفي «ك ، بف ، جت» : «أعتقه» .
2.في «ل ، م ، بن» : «ذلك» .
3.هكذا في «ق ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد» . وفي سائر النسخ والمطبوع : «فإنّ» .
4.في «ن» : - «أن» .
5.في «بن» : «أزلتها» . وفي «م ، جد» وحاشية «ن ، بح ، جت» : «أزلته» . وفي «ل» : «أزلناه» .
6.في «ل ، بن ، جد» : «فقد» .
7.في «م ، بن ، جد» : «ذلك» .
8.قال الشيخ رحمه الله: «فالوجه في هذه الأخبار أنّه لا يتوارث الحرّ والمملوك بأن يرث كلّ واحد منهما صاحبه ؛ لأنّ المملوك لا يملك شيئا فيصحّ أن يورث ، وهو لا يرث الحرّ إلّا إذا لم يكن غيره ، فأمّا مع وجود غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال» . التهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۳۶ ، ذيل ح ۱۲۰۸ ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۷۷ ـ ۱۷۸ ، ذيل ح ۶۷۰ .
9.الكافي، كتاب الطلاق، باب اللعان، ذيل ح ۱۱۰۸۲؛ والفقيه، ج ۴، ص ۳۴۱، ح ۵۷۳۸؛ والتهذيب، ج ۸، ص ۱۸۸، ح ۶۵۲؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۳۷۳، ح ۱۳۳۱، بسند آخر عن جميل بن درّاج، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفيالتهذيب، ج ۹، ص ۳۳۶، ح ۱۲۰۸؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۷۷، ح ۶۷۰، بسندهما عن محمّد بن حمران، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي التهذيب، ج ۹، ص ۳۳۶، ح ۱۲۰۷؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۷۷، ح ۶۶۹، بسند آخر الوافي، ج ۲۵، ص ۸۴۸، ح ۲۵۱۲۶؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۴۴، ح ۳۲۴۵۳.