719
الكافي ج13

قَالَ: «إِنْ كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ مِلَاءً بِمَالِهِ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ، فَإِذَا هُوَ ۱ جَاءَ رَدُّوهُ ۲ عَلَيْهِ». ۳

۱۳۵۸۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمَفْقُودُ يُحْبَسُ مَالُهُ عَنِ الْوَرَثَةِ قَدْرَ ۴ مَا يُطْلَبُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَ سِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قُسِمَ مَالُهُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ ، وَإِنْ ۵ كَانَ لَهُ وُلْدٌ ، حُبِسَ الْمَالُ وَأُنْفِقَ عَلى وُلْدِهِ تِلْكَ الْأَرْبَعَ سِنِينَ» . ۶

50 ـ بَابُ مِيرَاثِ الْمُسْتَهِلِّ ۷

۱۳۵۸۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْمَنْفُوسِ : «إِذَا تَحَرَّكَ وَرِثَ ، إِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ ۸ » . ۹

1.في «بح ، بف» : - «هو» .

2.في «ق» : «ردّ» .

3.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۸۸ ، ح ۱۳۸۵، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ بن رباط الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۶۱، ح ۱۷۴۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۶، ص ۳۰۰، ح ۳۳۰۳۷ .

4.هكذا في «ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت» وحاشية «جد» . و في «ل ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب : «ماله على الورثة قدر» . وفي المطبوع : «ماله الورثة على قدر» .

5.في «م ، بن ، جد» والوسائل : «فإن» .

6.التهذيب ، ج ۹، ص ۳۸۸، ح ۱۳۸۶، معلّقا عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ۱۷، ص ۳۶۱، ح ۱۷۴۲۱؛ الوسائل ، ج ۲۶، ص ۳۰۰، ح ۳۳۰۳۸ .

7.الاستهلال : ولادة الصبيّ حيّا ليرث ، سمّي ذلك استهلالاً للصوت الحاصل عند ولادته .

8.قال الشهيد : «الحمل وارثه ممنوع إلّا أن ينفصل حيّا ، فلو سقط ميّتا لم يرث ، لقوله صلى الله عليه و آله : السقط لايرث ولا يورث . ولا يشترط حياته عند موت المورّث ، فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيّا . ولا يشترط استقرار الحياة ، فلو سقط بجناية جان ، وتحرّك حركة تدلّ على الحياة ورث وانتقل ماله إلى وارثه ، ولا اعتبار بالتقلّص الطبيعي . ولو خرج بعضه ميّتا لم يرث ، ولا يشترط الاستهلال ؛ لأنّه قد يكون أخرس ، بل تكفي الحركة البيّنة ، ورواية عبداللّه بن سنان باشتراط استماع صوته محمولة على التقيّة» . الدروس ، ج ۲ ، ص ۳۵۳ ـ ۳۵۴ .

9.الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۸۹۷ ، ح ۲۵۲۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۳۰۲ ، ح ۳۳۰۴۴ .


الكافي ج13
718

۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ۱ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام مِثْلَهُ . ۲

۱۳۵۸۱.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ۳، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :۴عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ۵ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ ، فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ ، وَلَمْ يَدْرِ ۶ أَيْنَ هُوَ ، وَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَأَيُّ ۷ شَيْءٍ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الرَّجُلِ الْغَائِبِ مِنْ ۸ أَبِيهِ؟
قَالَ : «يُعْزَلُ حَتّى يَجِيءَ» .
قُلْتُ : فَعَلى مَالِهِ زَكَاةٌ؟
قَالَ : «لَا ، حَتّى يَجِيءَ» .
قُلْتُ : فَإِذَا جَاءَ يُزَكِّيهِ؟
قَالَ : «لَا ، حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِهِ» .
فَقُلْتُ ۹ : فُقِدَ الرَّجُلُ ، فَلَمْ يَجِئْ ؟

1.في «ق ، بف» : - «عن سهل بن زياد» ، والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد رواية عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن [أحمد بن محمّد] بن أبي نصر . وليس أحمد بن محمّدبن أبي نصر في طبقة من يروي عنه الكليني بواسطة واحدة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۸ ، ص ۴۹۵ ـ ۴۹۶ و ص ۵۰۳ ـ ۵۰۷ .

2.الفقيه ، ج ۴، ص ۳۳۱، ح ۵۷۰۹، معلّقا عن ابن أبي نصر، عن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي، ج ۲۵، ص ۹۵۱، ح ۲۵۳۵۴؛ الوسائل ، ج ۲۶، ص ۲۹۸، ح ۳۳۰۳۵ .

3.هكذا في «ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» . وفي «ل» والمطبوع والوسائل : «الحسن بن محمّد بن سماعة» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۵۵

5.في «ق ، بف» والتهذيب : - «الأوّل» .

6.في الوسائل : «فلم يدر» .

7.في «بف» : «وأيّ» .

8.في «بن» : «عن» .

9.في «ق ، ن ، بح ، بف» والتهذيب : «قلت» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184316
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي