قَالَ: «إِنْ كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ مِلَاءً بِمَالِهِ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ، فَإِذَا هُوَ ۱ جَاءَ رَدُّوهُ ۲ عَلَيْهِ». ۳
۱۳۵۸۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمَفْقُودُ يُحْبَسُ مَالُهُ عَنِ الْوَرَثَةِ قَدْرَ ۴ مَا يُطْلَبُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَ سِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قُسِمَ مَالُهُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ ، وَإِنْ ۵ كَانَ لَهُ وُلْدٌ ، حُبِسَ الْمَالُ وَأُنْفِقَ عَلى وُلْدِهِ تِلْكَ الْأَرْبَعَ سِنِينَ» . ۶
50 ـ بَابُ مِيرَاثِ الْمُسْتَهِلِّ ۷
۱۳۵۸۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْمَنْفُوسِ : «إِذَا تَحَرَّكَ وَرِثَ ، إِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ ۸ » . ۹
1.في «بح ، بف» : - «هو» .
2.في «ق» : «ردّ» .
3.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۸۸ ، ح ۱۳۸۵، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ بن رباط الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۶۱، ح ۱۷۴۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۶، ص ۳۰۰، ح ۳۳۰۳۷ .
4.هكذا في «ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت» وحاشية «جد» . و في «ل ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب : «ماله على الورثة قدر» . وفي المطبوع : «ماله الورثة على قدر» .
5.في «م ، بن ، جد» والوسائل : «فإن» .
6.التهذيب ، ج ۹، ص ۳۸۸، ح ۱۳۸۶، معلّقا عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ۱۷، ص ۳۶۱، ح ۱۷۴۲۱؛ الوسائل ، ج ۲۶، ص ۳۰۰، ح ۳۳۰۳۸ .
7.الاستهلال : ولادة الصبيّ حيّا ليرث ، سمّي ذلك استهلالاً للصوت الحاصل عند ولادته .
8.قال الشهيد : «الحمل وارثه ممنوع إلّا أن ينفصل حيّا ، فلو سقط ميّتا لم يرث ، لقوله صلى الله عليه و آله : السقط لايرث ولا يورث . ولا يشترط حياته عند موت المورّث ، فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيّا . ولا يشترط استقرار الحياة ، فلو سقط بجناية جان ، وتحرّك حركة تدلّ على الحياة ورث وانتقل ماله إلى وارثه ، ولا اعتبار بالتقلّص الطبيعي . ولو خرج بعضه ميّتا لم يرث ، ولا يشترط الاستهلال ؛ لأنّه قد يكون أخرس ، بل تكفي الحركة البيّنة ، ورواية عبداللّه بن سنان باشتراط استماع صوته محمولة على التقيّة» . الدروس ، ج ۲ ، ص ۳۵۳ ـ ۳۵۴ .
9.الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۸۹۷ ، ح ۲۵۲۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۳۰۲ ، ح ۳۳۰۴۴ .