731
الكافي ج13

الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ مِثْلَهُ . ۱

۱۳۵۹۹.عَنْهُ۲، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ بِفَارِسَ امْرَأَةً لَهَا رَأْسَانِ وَصَدْرَانِ فِي حَقْوٍ وَاحِدٍ مُتَزَوِّجَةً ، تَغَارُ ۳ هذِهِ عَلى هذِهِ ، وَهذِهِ عَلى هذِهِ ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا غَيْرُهُ أَنَّهُ رَأى رَجُلًا كَذلِكَ ، وَكَانَا حَائِكَيْنِ يَعْمَلَانِ جَمِيعاً عَلى حَفٍّ ۴ وَاحِدٍ ۵ . ۶

55 ـ بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ ۷

۱۳۶۰۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ : إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وَلَهُ إِخْوَةٌ ، قُسِمَ مَالُهُ عَلى سِهَامِ اللّهِ ۸ » . ۹

1.الفقيه، ج ۴، ص ۳۲۹، ح ۵۷۰۶، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن محمّد بن القاسم الجوهري، عن أبيه، عن حريز بن عبداللّه ؛ التهذيب، ج ۹، ص ۳۵۸، ح ۱۲۷۸، معلّقا عن أحمد بن محمّد. فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۹۱؛ الإرشاد، ج ۱، ص ۲۲۱، مرسلاً من دون الإسناد إلى أبي عبداللّه عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۵، ص ۹۰۹، ح ۲۵۲۵۳؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۹۵، ح ۳۳۰۲۸.

2.الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند المتقدّم .

3.في الوافي : «تغار : من الغيرة ، وفي بعض النسخ بالفاء من الفوران أي يجاش غضبها» .

4.في «ك ، ن» : «حقو» .

5.قال الجوهري : «قال الأصمعي : الحفّة : المنوال ، وهو الخشبة التي يلفّ عليها الحائك الثوب . قال : والذي يقال له : الحفّ هو المنسج . قال أبو سعيد : الحفّة : المنوال ولا يقال له حفّ ، وإنّما الحفّ : المنسج» . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۳۴۴ (حفف) .

6.الفقيه، ج ۴، ص ۳۳۰، ذيل ح ۵۷۰۶، إلى قوله: «وهذه على هذه»؛ التهذيب، ج ۹، ص ۳۵۸، ح ۱۲۷۹، وفيهما معلّقا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي، ج ۲۵، ص ۹۱۰، ح ۲۵۲۵۴.

7.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۶۰

8.قال الشيخ الصدوق ـ بعد إيراد هذا الحديث ـ : «يعني إخوة لاُم أو لأب واُمّ ، فأمّا الإخوة للأب فلا يرثونه ، والإخوة للأب والاُم إنّما يرثونه من جهة الاُمّ لا من جهة الأب ، فهم والإخوة للاُمّ في الميراث سواء» . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۲۵ ، ذيل ح ۵۶۹۶ . وقال المحقّق : «لا عبرة بنسب الأب هنا ، فلو خلّف أخوين ، أحدهما لأبيه واُمّه والآخر لاُمّه ، فهما سواء . وكذا لو كانت اُختين ، أو أخا واُختا ، وأحدهما للأب والاُم . وكذا لو خلّف ابن أخيه لأبيه واُمّه وابن أخيه لاُمه ، أو خلّف أخا واُختا لأبويه مع جدّ أو جدّة ، المال بينهم أثلاثا ، وسقط اعتبار نسب الأب» . الشرائع ، ج ۴ ، ص ۸۴۱ .

9.الفقيه، ج ۴، ص ۳۲۵، ح ۵۶۹۶، معلّقا عن منصور بن حازم الوافي، ج ۲۵، ص ۸۸۰؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۶۰، ح ۳۲۹۶۱.


الكافي ج13
730

مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَوْهَرِيِّ 1 ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ : «وُلِدَ عَلى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مَوْلُودٌ لَهُ 2 رَأْسَانِ وَصَدْرَانِ فِي حَقْوٍ 3 وَاحِدٍ 4 ، فَسُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : يُوَرَّثُ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدٍ 5 ؟ فَقَالَ : يُتْرَكُ حَتّى يَنَامَ ، ثُمَّ يُصَاحُ بِهِ ، فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِيعاً مَعاً ، كَانَ لَهُ مِيرَاثُ وَاحِدٍ ، وَإِنِ انْتَبَهَ وَاحِدٌ ، وَبَقِيَ الْاخَرُ نَائِماً ، يُوَرَّثُ 6 مِيرَاثَ اثْنَيْنِ» .
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

1.هكذا في «ق ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي المطبوع والطبعة الحجريّة : «القاسم بن محمّد الجوهري» . هذا ، ولم نجد عنوان محمّد بن القاسم الجوهري في موضع ، والظاهر أنّ الصواب في العنوان هو القاسم بن محمّد الجوهري كما سيأتي في ذيل الخبر ، لكن بعد اتّفاق النسخ على ما أثبتناه واحتمال التصحيح الاجتهادي في الطبعة الحجريّة لا تطمئنّ النفس بثبوت «القاسم بن محمّد الجوهري» في النسخ المعتبرة . لايقال : ورد الخبر في التهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۵۸ ، ح ۱۲۷۸ ، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن القاسم بن محمّد الجوهري ، والمظنون قويّا أخذ هذا الخبر من الكافي ، وإن لم يصرّح الشيخ الطوسي بذلك ، فهذا يورث الظنّ بثبوت هذا العنوان في النسخ العتيقة من الكافي . فإنّه يقال : المذكور في الطبعة الحجريّة من التهذيب وفي جامع الرواة ، ج ۲ ، ص ۲۰ . نقلاً من التهذيب هو : «محمّد بن القاسم الجوهري» ، فاحتمال التصحيح الاجتهادي في سند التهذيب قويّ جدّا . ويؤكّد ذلك أنّ الخبر ورد في الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۲۹ ، ح ۵۷۰۶ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن محمّد بن القاسم الجوهري عن أبيه عن حريز بن عبداللّه . ثمّ إنّه لايبعد وقوع خلل آخر في سند الخبر ؛ فإنّا لم نجد رواية القاسم بن محمّد الجوهري عن حريز بن عبداللّه مباشرة ، كما لم نجد روايته عن أبيه في موضع .

2.في «ك ، م ، بح » : «وله» .

3.الحَقْو ؛ موضع شدّ الإزار ، و هو الخاصرة . المصباح المنير ، ص ۱۴۵ (حقو) .

4.في الفقيه : - «وصدران في حقو واحد» .

5.في «بح» : «واحد أو اثنين» .

6.في «ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت» وحاشية «جد» والفقيه : «ورّث» . وفي الوسائل والتهذيب : «فإنّما يورّث» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184244
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي