751
الكافي ج13

عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيى ، عَنِ الشَّعِيرِيِّ 1 ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ :كُنَّا عَلى بَابِ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام وَنَحْنُ جَمَاعَةٌ نَنْتَظِرُهُ 2 أَنْ يَخْرُجَ إِذْ 3 جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : أَيُّكُمْ أَبُو جَعْفَرٍ ، فَقَالَ لَهَا الْقَوْمُ : مَا تُرِيدِينَ مِنْهُ؟ قَالَتْ : أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَقَالُوا لَهَا : هذَا فَقِيهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَسَلِيهِ ، فَقَالَتْ 4 : إِنَّ زَوْجِي مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَكَانَ لِي عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِي خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَخَذْتُ صَدَاقِي 5 ، وَأَخَذْتُ مِيرَاثِي ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ ، فَادَّعى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَشَهِدْتُ لَهُ 6 .
فَقَالَ 7 الْحَكَمُ : فَبَيْنَا 8 أَنَا أَحْسُبُ مَا يُصِيبُهَا 9 إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام ، فَقَالَ : «مَا هذَا الَّذِي أَرَاكَ تُحَرِّكُ بِهِ أَصَابِعَكَ يَا حَكَمُ؟» فَأَخْبَرْتُهُ بِمَقَالَةِ الْمَرْأَةِ وَمَا سَأَلَتْ عَنْهُ .
فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «أَقَرَّتْ بِثُلُثِ 10 مَا فِي يَدَيْهَا 11 ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا» .

1.تقدّم الخبر في الكافي ، ح ۱۳۱۸۲ بنفس السند عن زكريّا بن يحيى الشعيري ، وهو الظاهر ، كما يعلم من سائر مواضع ورود الخبر .

2.في الكافي ، ح ۱۳۱۸۲ و الفقيه : «ننتظر» .

3.في «ك ، بح» : «إذا» .

4.في «ك ، ق ، م ، ن» : «قالت» .

5.في «بف» : + «خمسمائة درهم» .

6.في التهذيب والاستبصار : + «بذلك على زوجي» .

7.في الكافي ، ح ۱۳۱۸۲ : «قال» .

8.في «بن» : «بينما» . وفي «ل» : «بينا» .

9.في الكافي ، ح ۱۳۱۸۲ والفقيه : - «ما يصيبها» .

10.في حاشية «بن» والفقيه : «بثلثي» .

11.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۲۵۲ : «قوله عليه السلام : أقرّت بثلث ما في يديها . كذا في أكثر الكتب ، وقد مرّ هكذا في كتاب الوصايا ، وفي الفقيه وبعض نسخ التهذيب : «بثلثي ما في يديها» ، ولعلّه كان هكذا في رواية الفضل ففسّره بما فسّره ، أو حمل قوله عليه السلام : «أقرّت بثلث ما في يديها» على أنّ المعنى أقرّت بأنّ لها ثلث ما في يديها ، أو قرئ : «اُقرّت» على البناء للمجهول ، أي تقرّ المرأة على الثلث ، ويردّ منها الباقي . ثمّ اعلم أنّ نسخة الكتاب ظاهرا موافقة للمشهور بين الأصحاب من عدم بناء الإقرار على الإشاعة ، وأنّ كلّ من أقرّ بوارث أودين إنّما يردّ ما فضّل عمّا كان نصيبه لوكان هذا الغريم أو الوارث ، ففي هذا المثال لمّا كان الدين زائدا على التركة ، فيلزم قسمة التركة بينهم بالحصص ، فيأخذ كلّ غريم بقدر دينه ، فنصيب المرأة ثلث الألف وهو ثلثا الخمسمائة ، فتردّ الفاضل وهو ثلث الخمسمائة ، والنسخة الاُخرى موافقة لما ذهب إليه بعض الأصحاب من بناء الإقرار على الإشاعة ، فقد أقرّت المرأة للغريم من كلّ ما ترك الميّت ثلثين ، فيلزمها أن تردّ ثلثي ما في يديها عليه ، وسائر الورثة بزعمها غاصبون أخذوا من مالهما عدوانا فذهب منهما . والأوّل هو الأقوى ؛ لما مرّ ولما رواه الشيخ عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن محمّد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمّد بن مروان عن الفضيل بن يسار ، قال أبو جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت امرأته البيّنة على خمسمائة درهم فأخذتها وأخذت ميراثها ، ثمّ إنّ رجلاً ادّعى عليه ألف درهم ولم تكن له بيّنة ، فأقرّت له المرأة ، فقال أبو جعفر عليه السلام : أقرّت بذهاب ثلث مالها تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة وتردّ عليه ما بقي ؛ لأنّ إقرارها على نفسها بمنزلة البيّنة» .


الكافي ج13
750

62 ـ بَابُ الْاءِقْرَارِ بِوَارِثٍ آخَرَ

۰.قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ : إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ ۱ ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ آخَرَ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ وَعَلى غَيْرِهِ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ عَلى نَفْسِهِ ، وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ عَلى غَيْرِهِ ، وَلَا عَلى إِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ ، فَيَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ لِلْأَخِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ .
وَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ ، فَأَقَرَّتْ إِحْدَاهُنَّ بِأُخْتٍ ، رَدَّتْ عَلَى الَّتِي أَقَرَّتْ لَهَا رُبُعَ مَا فِي يَدَيْهَا ، وَإِنْ تَرَكَ أَرْبَعَ بَنَاتٍ ، وَأَقَرَّتْ ۲ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِأَخٍ ، رَدَّتْ عَلَى الَّذِي أَقَرَّتْ لَهُ ثُلُثَ مَا فِي يَدَيْهَا ، وَهُوَ نِصْفُ سُدُسِ الْمَالِ .
فَإِنْ ۳ تَرَكَ ابْنَيْنِ ، فَادَّعى ۴ أَحَدُهُمَا أَخاً وَأَنْكَرَ الْاخَرُ ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ هذَا الْمُقِرُّ عَلَى الَّذِي ادَّعَاهُ ثُلُثَ مَا فِي يَدَيْهِ ۵ ، ۶ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُوَرَّثَا ۷ ؛ لِأَنَّ الدَّعْوى إِنَّمَا كَانَ ۸ عَلى أَبِيهِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ الْمُدَّعِي بِدَعْوى هذَا عَلى أَبِيهِ .

63 ـ بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ ۹

13624.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ،

1.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «و ترك ابنتين وابنين» . وفي «ك» : - «و ابنتين» .

2.في «بح» : «فأقرّت» .

3.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «وإن» .

4.في «ق ، بف» : «ادّعى».

5.في «ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت» : «يده» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۶۷

7.في «ل ، م ، بح ، بن ، جد» : «لم يورّث» .

8.في «ل ، م ، بح ، بن» : «كانت» .

9.في حاشية «بح» : + «على الميّت» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184308
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي