عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ وَأَقَرَّ ۱ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ ، قَالَ : «يَلْزَمُهُ ذلِكَ فِي حِصَّتِهِ» . ۲
64 ـ بَابٌ
۱۳۶۲۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْتُ وَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ۳ ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَا أَخٌ لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ : يَرِثُهُ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله قَالَ : مَنْ شَرِبَ مِنْ لَبَنِنَا ، أَوْ أَرْضَعَ لَنَا وَلَداً ، فَنَحْنُ آبَاؤُهُ ۴ » . ۵
65 ـ بَابُ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ
13627.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ
1.في «ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت» والفقيه ، ج ۴ والتهذيب والاستبصار : «فأقرّ» . وفي الكافي ، ح ۱۳۲۵۴ : «فأقرّ عليه» .
2.الكافي، كتاب الوصايا، باب بعض الورثة يقرّ بعتق أو دين، ح ۱۳۲۵۴ . وفي التهذيب، ج ۹، ص ۱۶۳، ح ۶۶۹؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۱۵، ح ۴۳۷، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه، ج ۴، ص ۲۳۰، ح ۵۵۴۵، معلّقا عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب، ج ۶، ص ۱۹۰، ح ۴۰۶؛ وص ۳۱۰، ح ۸۵۴؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۷، ح ۱۷، بسند آخر عن ابن أبي عمير. وفي الفقيه، ج ۳، ص ۱۸۹، صدر ح ۳۷۱۴؛ والتهذيب، ج ۶، ص ۱۹۸، صدر ح ۴۴۲؛ وج ۹، ص ۱۶۳، صدر ح ۶۷۰؛ وص ۳۷۲، صدر ح ۱۳۳۱؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۷، صدر ح ۱۸؛ وج ۴، ص ۱۱۴، صدر ح ۴۳۵؛ وقرب الإسناد، ص ۵۲، صدر ح ۱۷۱، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۵، ص ۹۴۶، ح ۲۵۳۴۰؛ الوسائل، ج ۱۹، ص ۳۲۴، ذيل ح ۲۴۶۹۸.
3.في الوسائل : «قلت له» بدل «دخلت عليه ، وسلّمت ، وقلت : جعلت فداك» .
4.في المرآة : «قال الوالد العلّامة : لاخلاف في أنّ الرضاع لا يصير سببا للإرث ، ولعلّه عليه السلام إنّما حكم بذلك مع كونه ماله لئلّا يؤخذ ماله ويذهب به إلى بيت مال خلفاء الجور ، فإنّ هذا الأخ أحقّ منهم» .
5.الوافي، ج ۲۵، ص ۹۴۹، ح ۲۵۳۴۸؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۵۵، ح ۳۲۹۵۵.