755
الكافي ج13

۱۳۶۳۰.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى : «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ» قَالَ : «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ مَوْلًى ، فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ» . ۱

66 ـ بَابٌ ۲

۱۳۶۳۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَاتَ رَجُلٌ عَلى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ ، فَدَفَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مِيرَاثَهُ ۳ إِلى هَمْشَهْرِيجِهِ ۴ » . ۵

1.التهذيب، ج ۹، ص ۳۸۶، ح ۱۳۷۹؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۹۵، ح ۷۳۲، بسندهما عن ابن مسكان، عن الحلبي، من قوله: «من مات». وفي الكافي، كتاب الحجّة، باب الفيء والأنفال ...، ح ۱۴۳۸؛ والفقيه، ج ۲، ص ۴۴، ح ۱۶۶۱؛ والتهذيب، ج ۴، ص ۱۳۴، ح ۳۷۴؛ وج ۹، ص ۳۸۶، ح ۱۳۸۰؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۹۵، ح ۷۳۳، بسند آخر، مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۵، ص ۹۴۸، ح ۲۵۳۴۶؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۴۷، ح ۳۲۹۳۲.

2.في «ل» : - «باب» .

3.في «بح» : «ماله» .

4.في «م ، بن ، جد» وحاشية «ن» : «همشيريجه» . وفي حاشية «بح ، جت» والاستبصار : «همشاريجه» . وقال الشيخ رحمه الله : «هذه الرواية مرسلة لاتعارض ما قدّمناه من الأخبار مع أنّه ليس فيها ما ينافي ما تقدّم ؛ لأنّ الذي تضمّن أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام أعطى تركته همشاريجه ، ولعلّ ذلك فعل لبعض الاستصلاح ؛ لأنّه إذا كان المال له خاصّة على ما قدّمناه جازله أن يعمل به ما شاء ، وليس في الرواية أنّه قال : إنّ هذا حكم كلّ مال لا وارث له ، فيكون منافيا لما تقدّم من الأخبار» . التهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۸۷ ، ذيل ح ۱۳۸۳ . وفي المرآة بعد نقل عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله : «وقال الوالد العلّامة : عليه يمكن أن يكون ـ صلوات اللّه عليه ـ دفعه إليهم ليوصلوا إلى وارثه ، أو يكونوا ورّاثه أو لمّا كان له أن يدفع إلى من يريد ، ويمكن أن يكون فعل ذلك لئلّا يدفع إلى بيت المال ، ويصير بدعة لمن يجيء بعده من سلاطين الجور ، وكان غرضه أنّهم أولى من بيت المال» .

5.التهذيب، ج ۹، ص ۳۸۷، ح ۱۳۸۳؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۹۶، ح ۷۳۶، معلّقا عن داود الوافي، ج ۲۵، ص ۹۴۹، ح ۲۵۳۴۹؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۵۲، ح ۳۲۹۴۶.


الكافي ج13
754

الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ مَاتَ وَتَرَكَ دَيْناً ، فَعَلَيْنَا دَيْنُهُ ، وَإِلَيْنَا عِيَالُهُ ؛ وَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا ، فَلِوَرَثَتِهِ ؛ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ مَوَالٍ 1 ، فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ» . 2

۱۳۶۲۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :۳عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ ، وَلَا مَوْلى عَتَاقِهِ قَدْ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ ، فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ ۴ » . ۵

۱۳۶۲۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام ۶ ، قَالَ ۷ : «الْاءِمَامُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» . ۸

1.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع والوسائل : «موالى» . وفي «بف» : «مولى» .

2.الكافي، كتاب الحجّة، باب ما يجب من حقّ الإمام على الرعيّة ...، ضمن ح ۱۰۶۸ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله . وفي علل الشرائع، ص ۱۲۷، ضمن ح ۲؛ وعيون الأخبار، ج ۲، ص ۸۵، ضمن ح ۲۹؛ ومعاني الأخبار، ص ۵۲، ضمن ح ۳، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله . وفي تفسير القمّي، ج ۱، ص ۹۴ و ۲۷۸؛ وج ۲، ص ۱۷۶، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وفي كلّ المصادر إلى قوله: «فلورثته» مع اختلاف يسير. راجع: الكافي، كتاب الحجّة، باب ما يجب من حقّ الإمام على الرعيّة ...، ح ۱۰۶۹؛ وتفسير العيّاشي، ج ۲، ص ۹۴، صدر ح ۷۸ الوافي، ج ۲۵، ص ۹۴۸، ح ۲۵۳۴۵؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۴۷، ح ۳۲۹۳۳.

3.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۶۹

4.في الوافي : «فماله من الأنفال ، يعني للإمام» .

5.الفقيه، ج ۴، ص ۳۳۳، ح ۵۷۱۴، معلّقا عن العلاء . وفي التهذيب، ج ۹، ص ۳۸۷، ح ۱۳۸۱؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۹۶، ح ۷۳۴، بسندهما عن العلاء. تفسير القمّي، ج ۱، ص ۲۵۴، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۵، ص ۹۴۷. ح ۲۵۳۴۳؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۴۶، ح ۳۲۹۳۰.

6.في الكافي ، ح ۱۴۲۴ : «عن العبد الصالح عليه السلام » بدل «عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام » .

7.في «بح» : + «إنّ» .

8.الكافي، كتاب الحجّة، باب الفيء و الأنفال ... ، ضمن الحديث الطويل ۱۴۲۴ . التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۳۰ ، ضمن الحديث الطويل ۳۶۶ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۹۴۷ ، ح ۲۵۳۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۲۴۸ ، ح ۳۲۹۳۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184338
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي