757
الكافي ج13

وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ 1 :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ 2 » . 3

۱۳۶۳۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ۴ فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ : «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله قَالَ لِعَائِشَةَ : أَعْتِقِي ؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» . ۵

۱۳۶۳۵.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :۶عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَتْ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِنَّ أَهْلَ بَرِيرَةَ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . ۷

1.في الكافي ، ح ۱۰۰۸۷ : - «ومحمّد بن مسلم» .

2.في المرآة : «لمن أعتق ، أي لا يجوز انتقاله إلى غيره بالاشتراط أو نحوه كما سيأتي» .

3.الكافي، كتاب النكاح، باب الأمة تكون تحت المملوك...، ضمن ح ۱۰۰۸۷؛ وكتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب الولاء لمن أعتق، ح ۱۱۲۳۱ . وفي التهذيب، ج ۷، ص ۳۴۱، ضمن ح ۱۳۹۶، معلّقا عن الكليني في ح ۱۱۲۳۱. التهذيب، ج ۸، ص ۲۴۹، ح ۹۰۵، معلّقا عن الكليني. الخصال، ص ۱۹۰، باب الثلاثة، ضمن ح ۲۶۲، بسنده عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان الناب، عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه، ج ۳، ص ۱۳۴، ضمن ح ۳۴۹۷، معلّقا عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي، عن أبي عبداللّه عليه السلام . قرب الإسناد، ص ۹۴، ضمن ح ۳۱۶، بسند آخر عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله . راجع: الفقيه، ج ۳، ص ۱۳۳، ح ۳۴۹۶؛ والتهذيب، ج ۸، ص ۲۵۲، ح ۹۱۴؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۲۲، ح ۷۰ الوافي، ج ۲۵، ص ۹۲۶، ح ۲۵۲۹۳؛ الوسائل، ج ۲۳، ص ۶۱، ح ۲۹۱۰۷.

4.في «بن» : + «قال» .

5.الكافي، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب الولاء لمن أعتق، ح ۱۱۲۳۳. التهذيب، ج ۸، ص ۲۵۰، ح ۹۰۶، معلّقا عن الكليني الوافي، ج ۲۵، ص ۹۲۶، ح ۲۵۲۹۴؛ الوسائل، ج ۲۳، ص ۶۲، ح ۲۹۱۰۸.

6.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۷۰

7.الكافي، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب الولاء لمن أعتق، ح ۱۱۲۳۴. التهذيب، ج ۸، ص ۲۵۰، ح ۹۰۷، معلّقا عن الكليني الوافي، ج ۲۵، ص ۹۲۶، ح ۲۵۲۹۵؛ الوسائل، ج ۲۳، ص ۶۴، ح ۲۹۱۱۴.


الكافي ج13
756

۱۳۶۳۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ خَلَادٍ السُّدِّيِّ۱:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالًا وَلَيْسَ لَهُ أَحَدٌ ۲ : أَعْطِ ۳ الْمِيرَاثَ ۴ هَمْشَارِيجَهُ» . ۵

67 ـ بَابُ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

13633.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ

1.هكذا في «ك ، م ، ن ، جد» وحاشية «جت» . وفي «بف» : «خلّاد المدي» . وفي «جت» : «خلّاد الندىّ» . وفي «ق ، ل ، بح ، بن» والمطبوع والوسائل : «خلّاد السندي» . وخلّاد السدّي ترجم له النجاشي في كتابه ، ص ۱۵۴ ، الرقم ۴۰۵ ، ونسب إليه كتابا يرويه عدّة منهم ابن أبي عمير . لايقال : ذكر الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ۱۹۹ ، الرقم ۲۵۱۷ خلّاد السندي البزّاز الكوفي ، وترجم في فهرسته ، ص ۱۷۵ ، الرقم ۲۷۱ لخلّاد السندي ، ونسب إليه كتابا يرويه ابن أبي عمير . فإنّه يقال : إنّ المذكور في أقدم نسخ رجال الطوسي وهي نسخة ابن سراهنگ ، هو خلّاد السدّي . وأمّا الفهرست فقد ذُكِر في هامش طبعة النجف الأشرف ، ص ۶۶ ، الرقم ۲۶۱ ، السدي كنسخة للسندي المذكور في عنوان الراوي . وظهر ممّا ذكرنا أنّ ما ورد في التهذيب والاستبصار من نقل الخبر عن محمّد بن أبي عمير عن خلّاد عن السري ، سهوٌ . ويؤكّد ذلك أنّا لم نعثر في موضع على روايه من يسمّى بخلّاد عن السري .

2.في «ن» : «وارث» . وفي حاشية «بح» : «ولد» .

3.في «ن» : «أعطى» .

4.في «بح ، بن» وحاشية «ن» : «المال» . وفي الوسائل : «مال» .

5.التهذيب، ج ۹، ص ۳۸۷، ح ۱۳۸۲؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۹۶، ح ۷۳۵، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير، عن خلّاد، عن السري يرفعه إلى أميرالمؤمنين عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۵، ص ۹۴۹، ح ۲۵۳۵۰؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۵۲، ح ۳۲۹۴۴.

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184265
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي