759
الكافي ج13

قَالَ : «لِلَّذِي أَعْتَقَهُ إِلَا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا ۱ » . ۲

۱۳۶۳۸.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَاتَ مَوْلًى لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَدَفَعَ رَسُولُ اللّهِ ۳ صلى الله عليه و آله مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنَةِ ۴ حَمْزَةَ» .
قَالَ الْحَسَنُ : فَهذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلى ۵ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ۶ لِلْمَوْلَى ابْنَةٌ ۷ ، كَمَا تَرْوِي ۸ الْعَامَّةُ ، وَأَنَّ الْمَرْأَةَ أَيْضاً تَرِثُ الْوَلَاءَ ، لَيْسَ كَمَا تَرْوِي ۹ الْعَامَّةُ . ۱۰

68 ـ بَابُ وَلَاءِ السَّائِبَةِ

۱۳۶۳۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ۱۱، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

1.في «م ، بن ، جد» وحاشية «ن» والوسائل ، ج ۲۶ : «غيره» .

2.الكافي، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب الولاء لمن أعتق، ح ۱۱۲۳۵. التهذيب، ج ۸، ص ۲۵۰، ح ۹۰۸، معلّقا عن الكليني. وفيه، ص ۲۵۳، ح ۹۲۰، بسند آخر، مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۵، ص ۹۲۵، ح ۲۵۲۹۰؛ الوسائل، ج ۲۳، ص ۶۲، ح ۲۹۱۰۹؛ وج ۲۶، ص ۲۴۱، ح ۳۲۹۱۹.

3.في «م ، جت» : «النبيّ» .

4.في «ل ، م ، بن ، جد» وحاشية «ن ، جت» والتهذيب والاستبصار : «بنت» .

5.في «ق ، ل» : - «على» .

6.في «بح» : «لم تكن» .

7.في «ل ، م ، بن ، جد» وحاشية «بح» والتهذيب والاستبصار : «بنت» .

8.في «بن» : «قالت» .

9.في «جد» : «يروي» .

10.التهذيب، ج ۹، ص ۳۳۱، ح ۱۹۱؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۷۲، ح ۶۵۲، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبداللّه عليه السلام . راجع: الفقيه، ج ۴، ص ۳۰۴، ذيل ح ۵۶۵۴؛ والتهذيب، ج ۹، ص ۳۳۲، ذيل ح ۱۱۹۲؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۷۴، ذيل ح ۶۵۳ الوافي، ج ۲۵، ص ۸۴۰، ح ۲۵۱۱۰؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۳۶، ذيل ح ۳۲۹۰۹.

11.في الكافي ، ح ۱۱۲۰۱ : + «وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا» .


الكافي ج13
758

۱۳۶۳۶.صَفْوَانُ۱، عَنْ عِيصِ۲بْنِ الْقَاسِمِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى عَبْداً لَهُ أَوْلَادٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، فَأَعْتَقَهُ؟
قَالَ : «وَلَاءُ وُلْدِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ ۳ » . ۴

۱۳۶۳۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ۵، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا ، لِمَنْ وَلَاؤُهُ، وَلِمَنْ مِيرَاثُهُ؟

1.السند معلّق على سابقه . ويروي عن صفوان ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار .

2.هكذا في «ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» . وفي المطبوع : «العيص» .

3.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۲۵۷ : «ظاهره أنّ الاُمّ كانت حرّة أصليّة ، فعلى المشهور بين الأصحاب ـ بل ظاهره الاتّفاق عليه ـ أن لا ولاء لأحد على الولد ، وظاهر كثير من الأخبار أنّ الولاء ينجرّ إلى موالي الأب إذا أعتق ولو كانت الاُمّ حرّة أصليّة . ويمكن حمل هذا الخبر على أنّ الاُمّ كانت معتقة ، فبعد عتق الأب ينجرّ ولاء الأولاد من موالي الاُمّ إلى موالي الأب كما هو المشهور ، ويمكن إرجاع الضمير إلى الولد ، بناءً على صحّة اشتراط رقّيّة الولد، لكنّه بعيد» . وقال الشهيد الثاني : «لو كانت الاُمّ حرّة أصليّة ، والأب معتقا ، ففي ثبوت الولاء عليه لمعتق الأب من حيث إنّ الانتساب إلى الأب وهو معتق أو عدم الولاء عليه ، كما لو كان الأب حرّا بناء على أنّه يتبع أشرف الأبوين ، وجهان ، أظهرهما عند الأصحاب ـ بل ظاهرهم الاتّفاق عليه ـ الثاني ، وعلى هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد الطرفين حرّ أصلي» . المسالك ، ج ۱۳ ، ص ۲۱۱ .

4.الفقيه، ج ۳، ص ۱۳۴، ح ۳۴۹۸، معلّقا عن صفوان بن يحيى. وفي التهذيب، ج ۸، ص ۲۵۰، ح ۹۱۰؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۲۱، ح ۶۶، بسندهما عن صفوان الوافي، ج ۲۵، ص ۹۲۷، ح ۲۵۲۹۶؛ الوسائل، ج ۲۳، ص ۶۶، ذيل ح ۲۹۱۱۶.

5.تقدّم الخبر في الكافي، ح ۱۱۲۳۵ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل ، وهكذا أيضا ضبطه الشيخ الحرّ قدس سره في الوسائل ، ج ۲۳ . وهو الظاهر ؛ فقد روى أحمد بن محمّد [بن عيسى] عن محمّد بن إسماعيل [بن بزيع] عن محمّد بن الفضيل في كثيرٍ من الأسناد . وروى أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع والحسن بن عليّ بن فضّال عن محمّد بن الفضيل كتاب أبي الصبّاح الكناني ، و لم يثبت رواية أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الفضيل مباشرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۰ ـ ۳۵۲ وص ۳۵۹ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۵۲۵ ، الرقم ۸۴۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184232
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي