بِالْجَهْلِ» . ۱
۱۴۹۸۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ وَغَيْرِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَا كَانَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله مِنْ أَنْ يُظِلَّ ۲ خَائِفاً جَائِعاً ۳ فِي اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» . ۴
۱۴۹۸۷.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَسَلَمَةَ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام إِذَا أَخَذَ كِتَابَ عَلِيٍّ عليه السلام فَنَظَرَ فِيهِ ، قَالَ : مَنْ يُطِيقُ هذَا؟ مَنْ يُطِيقُ ذَا ۵ ؟» قَالَ : «ثُمَّ يَعْمَلُ بِهِ ، وَكَانَ ۶ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ حَتّى يُعْرَفَ ذلِكَ فِي ۷ وَجْهِهِ ، وَمَا أَطَاقَ أَحَدٌ عَمَلَ عَلِيٍّ عليه السلام مِنْ وُلْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ إِلَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام» . ۸
1.المحاسن ، ص ۱۰ ، كتاب القرائن ، ح ۳۰ ، بسنده عن عليّ بن أسباط ، عن الحلبيّ رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام . الخصال ، ص ۳۲۵ ، باب الستّة ، ح ۱۴ ، بسند آخر . الاختصاص ، ص ۲۳۴ ، مرسلاً عن أبي عبد اللّه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام . معدن الجواهر للكراجكي ، ص ۵۵ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير . تحف العقول ، ص ۲۲۰ ، عن أمير المؤمنين عليه السلام الوافي ، ج ۵ ، ص ۹۰۶ ، ح ۳۲۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۳۷۲ ، ح ۲۰۷۷۷ .
2.في حاشية «م ، جد» : «أن يصل» .
3.في «بن» والوسائل والكافي ، ح ۱۴۹۱۴ : «جائعا خائفا» .
4.الكافي ، كتاب الروضة ، ح ۱۴۹۱۴ الوافي ، ج ۴ ، ص ۳۹۰ ، ح ۲۱۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۴ ، ص ۲۴۳ ، ح ۳۰۴۴۵ ؛ البحار ، ج ۱۶ ، ص ۲۷۹ ، ح ۱۱۹ .
5.في «بح ، جت» : «هذا» .
6.في «ع» : «فكان» .
7.في «بح» : «من» .
8.الكافي ، كتاب الروضة ، ذيل ح ۱۴۹۱۵ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ۶۹۲ ، المجلس ۳۹ ، ذيل ح ۱۳ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : «من يطيق ذا» مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الصلاة ، باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ، ح ۴۹۲۲ ؛ والتهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۸۶ ، ح ۱۱۴۵ الوافي ، ج ۳ ، ص ۷۶۳ ، ح ۱۳۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۸۵ ، ح ۲۰۰ .