455
الكافي ج15

قُلْتُ : وَنَسْقِي هذِهِ ۱ السُّمُومَ الْأَسْمَحِيقُونَ ۲ وَالْغَارِيقُونَ ۳ ؟ قَالَ : «لَا بَأْسَ» .
قُلْتُ ۴ : إِنَّهُ رُبَّمَا مَاتَ؟ قَالَ : «وَإِنْ مَاتَ» ۵ .
قُلْتُ : نَسْقِي عَلَيْهِ النَّبِيذَ ۶ ؟
۷ قَالَ : «لَيْسَ فِي حَرَامٍ ۸ شِفَاءٌ ۹ ، قَدِ ۱۰ اشْتَكى ۱۱ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ :

1.في الوسائل : - «هذا» .

2.قال الطريحي : «الأسمحيقون ، بالسين والحاء المهملتين بينهما ميم والقاف بعد الياء المثنّاة تحتها ، كما صحّت به النسخ ، ثمّ الواو والنون : نوع من الأدوية يتداوى به» . وقال العلّامة المجلسي : «قوله : الأسمحيقون ، أقول : لم نجده في كتب الطبّ واللغة ، والذي وجدته في كتب الطبّ هو أسطمحيقون ، وهو حبّ مسهل للسوداء والبلغم ، ولعلّ ما في النسخ تصحيف هذا» . مجمع البحرين ، ج ۵ ، ص ۱۸۴ (سمحق) ؛ مرآة العقول ، ج ۲۶ ، ص ۹۳ .

3.قال الفيروزآبادي : «غاريقون ، أو أغاريقون : أصل نبات ، أو شيء يتكوّن في الأشجار المُسَوَّسة ، ترياق للسموم ، مفتّح ، مُسهل للخلط الكدر ، مفرّح ، صالح للنَّسا والمفاصل ، ومن علّق عليه لا يلسعه عقرب» . وقال الزبيدي ذيل مادّه (غرقن) : «و ممّا يستدرك عليه غاريقون ، وهي رطوبات تتعفّن في باطن ما تآكل من الأشجار ، يعزى استخراجه إلى أفلا طون» . القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۲۱۲ (غرق) ؛ تاج العروس ، ج ۱۸ ، ص ۴۱۷ (غرقن) .

4.في «ن» : + «له» .

5.في شرح المازندراني : «قال : وإن مات ، فيه تجويز للطبيب الماهر الحاذق علما وعملاً في المعالجة وإن انجرّت إلى الموت ، لكن بشرط تشخيص المرض وسببه ، مع عدم التقصير في تفتيش أحوال المريض واستعمال الأدوية على القانون المعتبر . ولاينافي الجواز ضمانه المشهور بين الأصحاب . وتفصيل الاختلاف في الضمان ومواضعه ومواضع عدمه في كتب الفروع» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «سؤاله عن الحرمة والمؤاخذة في الآخرة ، وأمّا ضمان الطبيب لما يترتّب على علاجه من الموت وغيره فلا يدلّ الخبر على عدمه ، والفقهاء ، على الضمان إلّا أن يتبرّأ قبل العلاج» .

6.في شرح المازندراني : «المراد بالنبيذ هنا الشراب المسكر ، سواء اتّخذ من التمر أو الزبيب أو العسل أو العنب أو غيرها . قال في النهاية : يقال للخمر المعتصر من العنب : نبيذ ، كما يقال للنبيذ : خمر» . وراجع : النهاية ، ج ۵ ، ص ۷ (نبذ) .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۸/۱۹۴

8.في البحار : «في الحرام» .

9.في المرآة : «يدلّ على عدم جواز التداوي بالحرام مطلقا ، كما هو ظاهر أكثر الأخبار وإن كان خلاف المشهور ، وحمل على ما إذا لم يضطرّ إليه ولا اضطرار إليه» .

10.في «ل» : - «قد» .

11.في المرآة : «قوله عليه السلام : قد اشتكى ، لعلّه استشهاد للتداوي بالدواء المرّ» . والاشتكاء : المرض وإصابة الداء . راجع : لسان العرب ، ج ۱۴ ، ص ۴۳۹ (شكا) .


الكافي ج15
454

وَالرُّطُوبَةَ ، فَأَمَرَ ۱ اللّهُ تَعَالى أَنْ يَأْخُذَ الْهَلِيلَجَ ۲ وَالْبِلِيلَجَ ۳ وَالْأَمْلَجَ ۴ ، فَيَعْجِنَهُ بِالْعَسَلِ وَيَأْخُذَهُ» .
ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «هُوَ الَّذِي يُسَمُّونَهُ عِنْدَكُمُ الطَّرِيفِلَ ۵ » . ۶

۱۵۰۴۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَخِيهِ الْعَلَاءِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحَسَنِ الْمُتَطَبِّبِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنِّي رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ ، وَلِيَ بِالطِّبِّ بَصَرٌ ، وَطِبِّي طِبٌّ عَرَبِيٌّ ، وَلَسْتُ آخُذُ عَلَيْهِ صَفَدا ۷ . فَقَالَ ۸ : «لَابَأْسَ» .
قُلْتُ : إِنَّا نَبُطُّ ۹ الْجُرْحَ ، وَنَكْوِي ۱۰ بِالنَّارِ؟ قَالَ : «لَا بَأْسَ» .

1.في «ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن» والوافي والبحار : «فأمره» .

2.في «م ، جت ، جد» : «الإهليلج» . «الهليلج» ـ و يقرأ : الإهليلج و الإهليلجة ـ : ثمر معروف ، منه أصفر ، و منه أسود ، و هو البالغ النضيج ، و منه كابلي ينفع من الخوانيق ، و يحفظ العقل ، و يزيل الصداع ، و جيّد و مصلح للمعدة جدّا . و هو معرّب «هليلة» بالفارسيّة . راجع : لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۳۹۲ ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۳۲۲ (هلج) .

3.«البليلج» ، بكسر الباء واللام الاُولى وفتح الثانية : دواء هنديّ معروف يتداوى به ، نافع للمعدة ، يقوّيها بالدبغ والجمع و ينفع من استرخائها و رطوبتها . و هو ثمر شجرة مستقلّة لامن الإهليلج ، و هو في حجم الزيتون و شكله ، لكنّه أعظم يسيرا ، منا بته الأقطار الهندية ، و يجتني بتموّز و يرفع بنواه . و قد يؤخذ قشره فقط . و هو معرّب «بليلة» بالفارسيّة. راجع : القانون ، ج ۱ ، ص ۲۷۱ ؛ المصباح المنير ، ص ۶۰ (بلج) ؛ تذكرة اُولى الألباب ، ج ۱ ، ص ۸۲ .

4.«الأملج» : دواء فارسي معرّب «آمله» ، باهيّ مُسهل للبلغم ، مقوّ للقلب والعين والمقعدة والمعدة . و يسوّد الشعر و يقوّيه . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۳۱۶ ؛ تاج العروس ، ج ۳ ، ص ۴۸۸ (ملج) .

5.في «بح» وحاشية «د ، ن» : «اطريفل» .

6.الوافي ، ج ۲۶ ، ص ۵۳۱ ، ح ۲۵۶۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۲۲۰ ، ح ۳۱۷۳۵ ؛ البحار ، ج ۶۲ ، ص ۲۴۰ ، ح ۱ .

7.الصَفَد ، محرّكة : العطاء ، والوثاق . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۴۲۸ (صفد) .

8.في «بن» والوسائل : «قال» .

9.البَطّ : شقّ الدمّل والخُراج ونحوهما . النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۳۵ (بطط) .

10.الكَيُّ : إحراق الجلد بحديدة ونحوها . راجع : لسان العرب ، ج ۱۵ ، ص ۲۳۵ (كوي) .

  • نام منبع :
    الكافي ج15
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 272177
الصفحه من 892
طباعه  ارسل الي