463
الكافي ج15

حُرَيْثٍ 1 ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «الطِّيَرَةُ عَلى مَا تَجْعَلُهَا، إِنْ هَوَّنْتَهَا تَهَوَّنَتْ ، وَإِنْ 2 شَدَّدْتَهَا تَشَدَّدَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَجْعَلْهَا شَيْئا لَمْ تَكُنْ شَيْئا 3 » . 4

۱۵۰۵۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : كَفَّارَةُ الطِّيَرَةِ ۵ التَّوَكُّلُ» . ۶

۱۵۰۵۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ بَعْضِهِمْ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ؛ وَبَعْضِهِمْ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام :فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ»۷ فَقَالَ : «إِنَّ هؤُلَاءِ أَهْلُ مَدِينَةٍ مِنْ مَدَائِنِ الشَّامِ ، وَكَانُوا سَبْعِينَ أَلْفَ بَيْتٍ ، وَكَانَ ۸ الطَّاعُونُ يَقَعُ فِيهِمْ فِي كُلِّ أَوَانٍ ، فَكَانُوا ۹ إِذَا أَحَسُّوا ۱۰ بِهِ

1.في الوسائل ، ح ۲۸۸۹۹ : «عمرو بن حريز» . وعمرو بن حريز غير مذكور في موضعٍ من مصادرنا . وعمرو هذا هو عمرو بن حريث الصيرفي . راجع : رجال النجاشي ، ص ۲۸۹ ، الرقم ۷۷۵ ؛ رجال البرقي ، ص ۳۵ ؛ رجال الطوسي ، ص ۲۴۹ ، الرقم ۳۴۸۲ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۸/۱۹۸

3.يدلّ على أنّ الطيرة لا حقيقة لها وأنّ تأثيرها أمر وهمي ، وأنّ تأثيرها ينتفي بعدم الاعتناء بالتوكلّ على اللّه تعالى ، فمن كانت له نفس قويّة لا يتأثّر منها أصلاً ، ومن كانت له نفس ضعيفة وعدّها شيئا قد يتأثّر منها . راجع : شرح المازندراني والمرآة .

4.الوافي ، ج ۲۶ ، ص ۵۵۶ ، ح ۲۵۶۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۳۶۱ ، ح ۱۵۰۲۰ ؛ و ج ۲۲ ، ص ۴۰۴ ، ح ۲۸۸۹۹ ؛ البحار ، ج ۵۸ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۱ .

5.في المرآة : «أي التوكّل على اللّه يرفع ذنب ما خطر بالبال من التشاؤم بالأشياء التي نهي عن التشأؤم بها ، أو أنّه يرفع تأثير ذلك ، كما ترفع الكفّارة تأثير الذنب» . وقيل غير ذلك ، فللمزيد راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۵۲ (طير) .

6.الوافي ، ج ۲۶ ، ص ۵۵۶ ، ح ۲۵۶۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۳۶۲ ، ح ۱۵۰۲۱ ؛ و ج ۲۲ ، ص ۴۰۴ ، ح ۲۸۸۹۸ ؛ البحار ، ج ۵۸ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۰ .

7.البقرة (۲) : ۲۴۳ .

8.في «بف» : «كان» بدون الواو .

9.في «بف» : «وكانوا» .

10.في «ع ، بف» : «حسّوا» .


الكافي ج15
462

وَلَا هَامَةَ ۱ ، وَلَا شُؤْمَ ۲ ، وَلَا صَفَرَ ۳ ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ۴ ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ هِجْرَةٍ ۵ ، وَلَا صَمْتَ ۶ يَوْما ۷ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ۸ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ إِدْرَاكٍ ۹ » . ۱۰

15051.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ 11

1.في الوسائل : «حامة» . والهامة : الرأس ، واسم طائر ، وهو المراد في الحديث ، وذلك أنّهم كانوا يتشاءمون بها ، وهي من طير الليل ، أو هي من البومة . أو كانت العرب تزعم أنّ روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصيرهامة ، فتقول : اسقوني ، فإذا اُدرك بثأره طارت ، أو كانوا يزعمون أنّ عظام الميّت أو روحه تصيرهامة فتطير ، ويسمّونه الصدى ، فنفاهم الإسلام ونهاهم عنه . النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۸۳ (هوم) .

2.في المرآة : «قوله صلى الله عليه و آله : ولا شؤم ، هو كالتأكيد لما مرّ» . وفصّل هنا العلّامة المازندراني في شرحه ، ج ۱۲ ، ص ۲۴۸ .

3.كانت العرب تزعم أنّ في البطن حيّة يقال لها : الصفر ، تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه ، وأنّها تُعدي ، فأبطل الإسلام ذلك ، أو أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهليّة ، وهو تأخير المحرّم إلى صفر ، ويجعلون صفر هو الشهر الحرام ، فأبطله . وقيل غير ذلك . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۵ (صفر) ؛ شرح المازندراني ، ج ۱۲ ، ص ۲۴۸ ؛ مرآة العقول ، ج ۲۶ ، ص ۹۹ .

4.في المرآة : «قوله صلى الله عليه و آله : ولارضاع بعد فصال ، أي لا حكم للرضاع بعد الزمان الذي يجب فيه قطع اللبن عن الولد ، أي بعد الحولين ، فلا ينشر الحرمة» .

5.في «م ، بح» : «الهجرة» . والتعرّب بعد الهجرة : هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا : وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدّونه كالمرتدّ . كذا في النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۰۲ (عرب) . وللمزيد والتفصيل راجع : شرح المازندراني ، ج ۱۲ ، ص ۲۴۹ .

6.في شرح المازندراني : «صوم الصمت : هو أن ينوي الصوم ساكتا إلى الليل ، وهو محرّم في شرعنا ، وإن كان ترك الكلام في جميع النهار غير محرّم مع عدم ضمّه إلى الصوم في النيّة» .

7.في الوافي : «يوم» .

8.في الوافي : «قبل النكاح» . وفي المرآة : «قوله صلى الله عليه و آله : ولا طلاق قبل نكاح ، كأن يقول : إذا تزوّجت فلانة فهي طالق ، فلا يتحقّق هذا الطلاق ، وكذا قوله صلى الله عليه و آله : لا عتق قبل ملك» .

9.في المرآة : «قوله صلى الله عليه و آله : ولا يتم بعد إدراك ، أي يرفع حكم اليتم من حجره وولاية الوليّ عليه وحرمة أكل ماله بغير إذنه وغيرها بعد بلوغه» .

10.الوافي ، ج ۲۶ ، ص ۵۵۴ ، ح ۲۵۶۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۵۰۶ ، ح ۱۵۳۸۶ ؛ البحار ، ج ۵۵ ، ص ۳۱۹ ، ح ۹ .

11.الطبعة القديمة للکافي : ۸/۱۹۷

  • نام منبع :
    الكافي ج15
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 271952
الصفحه من 892
طباعه  ارسل الي