وَالصِّيَامَ ، وَالْحَجَّ ، وَوَلَايَتَنَا؛ فَرَخَّصَ ۱ لَهُمْ فِي أَشْيَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ الْأَرْبَعَةِ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي تَرْكِ وَلَايَتِنَا ، لَا ۲ وَاللّهِ مَا فِيهَا رُخْصَةٌ» . ۳
۱۵۲۱۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْجُرْجَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ جَعَلَ لِمَنْ جَعَلَ لَهُ سُلْطَانا أَجَلًا وَمُدَّةً مِنْ لَيَالٍ ۴ وَأَيَّامٍ وَسِنِينَ وَشُهُورٍ ، فَإِنْ عَدَلُوا فِي النَّاسِ أَمَرَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ صَاحِبَ الْفَلَكِ ۵ أَنْ يُبْطِئَ بِإِدَارَتِهِ ، فَطَالَتْ أَيَّامُهُمْ وَلَيَالِيهِمْ وَسِنِينُهُمْ ۶ وَشُهُورُهُمْ ، وَإِنْ جَارُوا فِي النَّاسِ وَلَمْ يَعْدِلُوا ۷ أَمَرَ اللّهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ صَاحِبَ الْفَلَكِ ، فَأَسْرَعَ بِإِدَارَتِهِ ۸ ،
1.في شرح المازندراني : «لعلّ المراد بالرخصة فيها تجويز تركها عند الأعذار ، كفوات الطهارة والنصاب والقدرة والاستطاعة وأمثال ذلك ممّا هو شرط لوجوبها ، بخلاف الولاية ؛ فإنّه لايجوز تركها في حال من الأحوال . ويمكن أن يكون كناية عن عدم العقوبة بتركها بالعفو أو الشفاعة ونحوهما ، بخلاف الولاية ؛ فإنّ تاركها معاقب أبدا» .
2.في شرح المازندراني : «ألا» .
3.الوافي ، ج ۲ ، ص ۹۵ ، ح ۵۴۷ ؛ وفي الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۱۹ ، ح ۳۰۱ ؛ و ج ۶ ، ص ۳۷۹ ، ح ۸۲۳۱ ؛ والبحار ، ج ۶۳ ، ص ۱۹۸ ، ح ۱۰ ، قطعة منه .
4.في الوافي : «ليالي» .
5.قال المحقّق الشعراني في هامش شرح المازندراني : «قوله : صاحب الفلك ؛ يعني به الملك الموكّل بإدارة الفلك ويعبّر عنه الفلاسفة بالنفس الفلكيّة ، أو العقل المجرّد الذي يتعلّق الفلك ونفسه به ؛ إذ ثبت عندهم أنّ الحركات الدوريّة لاتكون طبيعيّة حتّى يلزم أن يكون الطبع طالبا للوضع الذي إذا حصل عليه فرّ عنه ، وبيّن ذلك في ما سلف . وأمّا طول أيّامهم إذا عدلوا وقصرها إذا ظلموا فلعلّها أمر نفساني ، كقصر المدّة للنائم إذا مضى عليه زمان كثير . واعلم أنّ أهل الحديث يؤوّلون أمثال هذه الروايات على غير ظاهرها ، فهم معترفون بأنّ الحديث إذا كان ظاهره مخالفا للواقع يجب تأويله ، وإنّما يقفون عن التأويل إذا لم يعلموا مخالفته ، وعلى فرض العلم بالمخالفة لا يتأبّون من التأويل ، فليس خلافهم مع غيرهم في أصل التأويل ، بل في مخالفة المضمون للواقع» . وقد مرّ نحو هذا الحديث الشريف تحت الرقم ۱۵۷ ونقلنا هناك كلاما من العلّامة المجلسي .
6.في الوافي : «وسنونهم» .
7.في «بن» : «فلم يعدلوا» .
8.في «ن، بف» والوافي : «في إدارته» . وفي علل الشرائع : «إدارته» .