ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «نَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ لَانُؤْمِنَ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ ۱ ، آمَنَّا بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ ۲ صلى الله عليه و آله » . ۳
۱۵۳۷۱.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زُرَارَةَ۴، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِذَا قَالَ الْمُؤْمِنُ لِأَخِيهِ : أُفٍّ ، خَرَجَ مِنْ وَلَايَتِهِ ۵ ، وَإِذَا قَالَ : أَنْتَ عَدُوِّي ، كَفَرَ أَحَدُهُمَا ۶ ؛ لِأَنَّهُ لَايَقْبَلُ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْ أَحَدٍ عَمَلًا ۷ فِي تَثْرِيبٍ ۸ عَلى مُؤْمِنٍ نَصِيحَةً ۹ ، وَلَايَقْبَلُ مِنْ مُؤْمِنٍ عَمَلًا وَهُوَ يُضْمِرُ فِي قَلْبِهِ عَلَى
1.في «د ، ع ، م ، ن ، بف ، بن ، جد» والبحار وتفسير العيّاشي : «ورسوله» .
2.في «بن» : «ورسوله» .
3.تفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۱۳۷ ، ح ۴۹ ، عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۶ ، ص ۳۶۳ ، ح ۲۵۴۶۰ ؛ البحار ، ج ۱۸ ، ص ۳۱۰ ، ح ۱۹ .
4.هكذا في «م» وحاشية «ن». وفي «د ، ع ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والمطبوع : «محمّد بن عبد اللّه عن زرارة» . وعليّ بن الحسن التيمي ، هو عليّ بن الحسن بن فضّال ، روى عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة في بعض طرق كتب الأصحاب، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص ۱۲ ، ص ۱۳ ، الرقم ۸ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۱۴۰ ، الرقم ۲۰۵ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۱ ، ص ۵۵۱ ـ ۵۵۲ و ۵۶۶ .
5.في شرح المازندراني : «قوله : إذا قال المؤمن لأخيه : اُفّ ، خرج من ولايته ، التي أشار إليها جلّ شأنه بقوله : «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلياءُ بَعْضٍ» [التوبة (۹) : ۷] ، أو من ولاية اللّه ، كما قال تعالى : «اللّه وَلِىُّ الَّذِينَ آمَنُوا» [البقرة (۲) : ۲۵۷] . واُفّ : كلمة يقال عند التضجّر للاحتقار والاستقذار والإنكار» .
وفي المرآة : «قوله عليه السلام : خرج من ولايته ، أي انقطع بينهما الولاية التي جعلها اللّه بينهما بقوله تعالى : «والْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلياءُ بَعْضٍ» وفيه إشعار بأنّه خرج عن الإيمان . ويحتمل إرجاع الضمير إلى اللّه ، أي عن ولاية اللّه ؛ حيث قال : اللّه وليّ المؤمنين» . وراجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۳۳۱ (أفف) .
6.في شرح المازندراني : «كفر أحدهما ؛ لأنّه إن كذب كفر ، وإن صدق كفر المخاطب» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : كفر أحدهما ، أي إن كان صادقا فقد كفر أخوه بعداوته ، وإن كان كاذبا فقد كفر بالافتراء على أخيه بذلك ، وهذا هو الكفر الذي يتّصف به أصحاب الكبائر» .
7.في المؤمن : «عملاً من أحد يعجل» بدل «من أحد عملاً» .
8.قال الجوهري : «التثريب : كالتأنيب والتعيير والاستقصاء في اللوم» . الصحاح ، ج ۱ ، ص ۹۲ (ثرب) .
9.في «م» والوافي : «فضيحة» . وفي «بف» : «من نصحه» بدل «مؤمن نصيحة» . وفي المؤمن : «بفضيحته» .
وقال ابن الأثير : «النصيحة : كلمة يعبّر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له ، وليس يمكن أن يعبّر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها . وأصل النصح في اللغة : الخلوص» النهاية ، ج ۵ ، ص ۶۳ (نصح) .
وفي شرح المازندراني : «هي بدل ل «عملاً» ، أو صفة له ، أو مفعول له لتثريب ، وإذا لم يقبل منه نصيحة في توبيخ ولوم فضلاً عن غيرها فهو كافر» .
وفي الوافي : «والتثريب : التوبيخ؛ يعني لا يقبل اللّه من أحد عملاً اشتمل على تعيير مؤمن وتفضيحه، أو لا يقبل اللّه طاعة من مثرّب، كما يقال: لا يقبل اللّه طاعة في الكفر؛ يعني من الكافر، وهذا أوفق بما بعده من نظيره».
وفي المرآة: «قوله : نصيحة ، إمّا بدل ، أو بيان لقوله : عملاً ، أي لايقبل من أحد نصيحة لمؤمن يشتمل على تعيير ، أو مفعول لأجله للتثريب ، أي لايقبل عملاً من أعماله إذا عيّره على وجه النصيحة فكيف بدونها . ويحتمل أن يكون المراد أن يعيّره ؛ لكون ذلك المؤمن نصحا للّه ، وهو بعيد» .