۹۶۸.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّيْخَ عليه السلام عَنِ الْأَئِمَّةِ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : «مَنْ أَنْكَرَ وَاحِداً مِنَ الْأَحْيَاءِ ، فَقَدْ أَنْكَرَ الْأَمْوَاتَ» .
۹۶۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ» .
قَالَ : فَقَالَ : «هَلْ رَأَيْتَ أَحَداً زَعَمَ أَنَّ اللّهَ أَمَرَ بِالزِّنى وَ شُرْبِ الْخَمْرِ ، أَوْ شَيْءٍ مِنْ هذِهِ الْمَحَارِمِ ؟» فَقُلْتُ : لَا .
فَقَالَ : «مَا هذِهِ الْفَاحِشَةُ الَّتِي يَدَّعُونَ أَنَّ اللّهَ أَمَرَهُمْ بِهَا؟» قُلْتُ : اللّهُ أَعْلَمُ وَ وَلِيُّهُ ، فَقَالَ : «فَإِنَّ هذَا فِي أَئِمَّةِ الْجَوْرِ ، ادَّعَوْا أَنَّ اللّهَ أَمَرَهُمْ بِالِائْتِمَامِ بِقَوْمٍ لَمْ يَأْمُرْهُمُ اللّهُ بِالِائْتِمَامِ بِهِمْ ، فَرَدَّ اللّهُ ذلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ قَدْ قَالُوا عَلَيْهِ الْكَذِبَ ، وَ سَمّى ذلِكَ مِنْهُمْ فَاحِشَةً» .
۹۷۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي وَهْبِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ» قَالَ : فَقَالَ :«إِنَّ الْقُرْآنَ لَهُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ ، فَجَمِيعُ مَا حَرَّمَ اللّهُ فِي الْقُرْآنِ هُوَ الظَّاهِرُ ؛ وَ الْبَاطِنُ مِنْ ذلِكَ أَئِمَّةُ الْجَوْرِ ،وَ جَمِيعُ مَا أَحَلَّ اللّهُ تَعَالى فِي الْكِتَابِ هُوَ الظَّاهِرُ ؛ وَ الْبَاطِنُ مِنْ ذلِكَ أَئِمَّةُ الْحَقِّ» .