اُصول آل الرسول (قواعد اصول فقه در احاديث كتاب «فروع الكافى») - صفحه 289

123. ج 5، ص 201، حديث ششم: فيه انّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام.
124. ج 5، ص 216، حديث دوازدهم: فيه العمل بالعموم و منه يظهر ان للعام صيغة تخصّه.
125. ج 5، 251، حديث بيست و نهم: فيه حجيّة الاجماع بل الشهرة فى وجه.
126. ج 5، ص 298، حديث دوم: فيه إعتبار البناء على الغلبة.
127. ج 5، ص 299، حديث اوّل: فيه دلالة على حجيّة الشهرة.
128. ج 5، ص 313، حديث سى و نهم: فيه حكم الحلال المختلط بالحرام.
129. ج 5، ص 320، حديث چهارم: فيه رجحان التأسّى.
130. ج 5، ص 344، حديث اوّل: فيه رجحان التأسى.
131. ج 5، ص 350، حديث دوازدهم: فيه رجحان التأسى و جواز البناء على ما فى الشرع السابق فيما لم ينسخ.
132. ج 5، ص 357، حديث ششم: فيه جواز العمل بظاهر الكتاب لمن يعلم الناسخ من المنسوخ.
133. ج 5، ص 358، حديث هفتم: فيه دلالة لفظة «ينبغى» على التحريم بتقرير الامام.
134. ج 5، ص 373، حديث هفتم: فيه دلالة واضحة على حجيّة حكم العقل و ان لم يوافقه النقل ردا للاخبارية، و فيه دليل واضح على حجيّة طريقة العقلاء و ما يحكم به القوة العاقلة خلافا للاخبارية.
135. ج 5، ص 387، حديث چهارم: فيه ان الأصل فى الاطلاق عدم القيد.
136. ج 5، ص 391، حديث هشتم: فيه ما ينفع فى ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر.
137. ج 5، ص 395، حديث سوم: فيه الدلالة على حجية قياس الأولوية أو تنقيح المناط.
138. ج 5، ص 404، حديث هشتم: فيه دلالة على افادة الجمع المضاف للعموم.

صفحه از 296