419
الهدايا لشيعة ائمة الهدي ج1

الهدايا لشيعة ائمة الهدي ج1
418

الباب الثالث عشر : بَابُ مَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ

وأحاديثه كما في الكافي ثلاثة.

الحديث الأوّل

۰.روى في الكافي عَن العِدَّةِ، عَنْ البرقي،۱عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام يَقُولُ:«الْعَامِلُ عَلى غَيْرِ بَصِيرَةٍ كَالسَّائِرِ عَلى غَيْرِ الطَّرِيقِ، لَا يَزِيدُهُ سُرْعَةُ السَّيْرِ إِلَا بُعْدا».

هديّة :

هذا الحديث رواه الصدوق رحمه الله أيضا في الفقيه، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، ۲ وزاد «من الطريق» بين أداة الاستثناء و «سرعة السير».
وفي بعض النسخ: «وكثرة السير» مكان «وسرعة السير».
(على غير بصيرة) أي بلا معرفته الحجّة المعصوم المفترض الطاعة العاقل عن اللّه سبحانه. والقطع بحقّيّة شيء من المتشابهات الدينيّة منحصر في إخباره؛ لانحصار الأعلميّة في المدبّر تعالى شأنه. والتعبّد على خلاف حكم اللّه تعاند لا تعبّد، والداخل على دار لا من بابها سارق، والسائر على غير الطريق ضالّ هالك.
قال برهان الفضلاء سلّمه اللّه : «على غير بصيرة» أي بلا معرفة الإمام، وعلم المسائل الفروعيّة، أو اُصول الفقه.
وقال السيّد الأجلّ النائيني رحمه الله:
«على غير بصيرة» أي غير معرفة بما يعمله بما هو طريق المعرفة في العمليّات.
فمنها. ما يحصل الجزم بكونه مطلوبا للشارع عند الفحص عن الأدلّة.
ومنها: ما يحصل الظنّ به عند الفحص عنها، كالأخبار الغير المتواترة وغير المقترنة بما يفيد الجزم، وكالظواهر من المتواتر. ۳ والساعي في الفحص عنها بقدر الوسع هو المجتهد، ويجب عليه العمل بمقتضى معرفته وعلمه وظنّه المستتبع للعلم. ويجب على غير العالم الرجوع إلى مجتهد في الأخذ، والعمل على وفق معلومه المرجوع إليه. فالمقلّد لعلمه بوجوب الأخذ عن العالم واطّلاعه على فُتياه على بصيرة، كما أنّ العالم لعلمه بوجوب الأخذ عن الأدلّة ـ كالكتاب والسنّة ـ واطّلاعه على ما فيها على بصيرة في عمله.
ولا يبعد أن يحمل العمل هنا على ما يشتمل السعي والاجتهاد في أخذ المسائل عن الأدلّة.
وقوله: «كالسائر عل غير الطريق» لأنّ العامل يريد بعمله الإطاعة والوصول إلى النجاة، ولا إطاعة في العمل بلا بصيرة وعلم بكونه على وفق ما طُلب واُريد منه، فلا ينتهي عمله إلى ما يريد الانتهاء إليه بارتكابه، ۴ فلا يكون طريقا للمطلوب ويكون سلوكه سلوك غير طريقه، فلا يزيد سرعته إلّا بُعدا عن المطلوب كالسائر على غير الطريق.
وأيضا كلّ ما هذا شأنه فارتكابه قبيح منهيٌّ عنه، والاشتغال به شغل عن المأمور به فيما ۵ يريد الإطاعة والنجاة، وبسعيه ۶ يعصي ويهلك، وبزيادته كمّيّة أو كيفيّة، أي كثرة أو سرعة ـ باختلاف النسختين؛ فإنّ في بعضها مكان «سرعة السير»: «كثرة السير» ـ لا يزداد إلّا عصيانا وضلالاً وبُعدا عن المقصود. ۷ انتهى.
أراد ب «المتواتر» الاصطلاحي، أي الذي يفيد القطع واليقين.
اصطلح المتأخّرون من الاُصوليّين على تسميتهم الخبر المفيد لليقين بالمتواتر، والمفيد للظنّ بخبر الواحد، والأخبار المضبوطة بتواتر الثقات والكتب متواترة بالمعنى الأعمّ.
وعرّفوا الخبر المتواتر بأنّه خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه، ولِما بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطئهم على الكذب واستمرّ ذلك في الطبقات حيث يتعدّد، فيكون أوّله كآخره ووسطه كطرفيه، ولا ينحصر ذلك في عدد خاصّ وشرط العلم به انتفاء اضطرار عن السامع.
وخبرَ الآحاد بما لا يفيد بنفسه إلّا ظنّا، وقد يفيد القطع إن حفّ بالقرائن، على خلافٍ بين الاُصوليّين من المتأخّرين.
وبالجملة: المتواتر بالمعنى الأعمّ فمحكمه مأخذ، وكذا متشابهه، لكن بعلاجات معهودة مضبوطة عنهم عليهم السلام .

1.في المصدر: «أحمد بن محمّد بن خالد».

2.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۴۰۱ ، ح ۵۸۶۴.

3.في المصدر: «المتواترات».

4.في المصدر: + «والاشتغال به».

5.في المصدر: «فبما».

6.في المصدر: - «بسعيه».

7.الحاشية على اُصول الكافي ، ص ۱۳۸ ـ ۱۳۹.

  • نام منبع :
    الهدايا لشيعة ائمة الهدي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : الدرایتی، محمد حسین ؛ القیصریه ها، غلام حسین
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 113321
صفحه از 644
پرینت  ارسال به