هديّة :
(الحلّال) : بيّاع الحلّ ـ بفتح المهملة وتشديد اللّام ـ يعني الشيرج، وهو دهن السمسم. ۱
(الرجل من أصحابنا) أي الثقة من الإماميّة. والحديث من مواضع الرخصة في اعتبار الإذن فحوىً .
قال برهان الفضلاء سلّمه اللّه تعالى :
«إذا علمت أنّ الكتاب له» أي أنّه روايته عن الإمام بلا واسطة أو بواسطة. ولا يخفى أنّ في هذا الحديث دلالة على أنّه لا اعتبار بقول من اعتبر الإجازة والرخصة في نقل الكتاب بمجرّد العلم بأنّ مصنّفه فلان .
وقال السيّد الأجلّ النائيني :
«إذا علمتَ أنّ الكتاب له فاروه عنه» أي إعطاء كتاب الحديث ممّن تعلم أنّه من مرويّاته ومسموعاته كافٍ في رواية الكتاب عنه . أو المراد أنّ العلم بأنّ الكتاب له ومن مرويّاته كافٍ للرواية، سواء كان مع إعطاء الكتاب أو لا ، لكن لا يقول ۲ : «أخبرني» أو «حدّثني» بل يقول : «روى» وأمثاله . ۳ انتهى.
اعتبار برهان الفضلاء إعطاء صاحب الكتاب لا يأبى عن إعطائه ولو بواسطة ثقةٍ أو أكثر، فلا يتوهّم المنافاة من ظاهر كلامه بينه وبين كلام السيّد؛ لمكان الفرق البيّن بين الكتاب المضبوط بتواتر الثقات، وما ليس كذلك وإن علم أنّه من مصنّفات فلانٍ الثقة .
الحديث السابع
۰.روى في الكافي عَنْ عَلِيٍّ۴، عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ :«قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صلوات اللّه عليه : إِذَا حَدَّثْتُمْ بِحَدِيثٍ ، فَأَسْنِدُوهُ إِلَى الَّذِي حَدَّثَكُمْ ، فَإِنْ كَانَ حَقّا فَلَكُمْ ، وَإِنْ كَانَ كَذِبا فَعَلَيْهِ» .
1.اُنظر : لسان العرب، ج ۱۱، ص ۱۷۳ (حلل).
2.في «ب» و «ج»: «لا يقال».
3.الحاشية على اُصول الكافي، ص ۱۸۴ .
4.في الكافي : «عليّ بن إبراهيم».