هديّة :
(قال : لا)يعني لا تتفكّروا عند ذلك اجتهادا بآرائكم، بل شأنكم عنده في زمن الغيبة التوقّف مع الإمكان، وعدم لزوم الحرج المنفيّ بالكتاب والسنّة ورجوعكم عند الضرورة إلى أفقهكم وأحذقكم بالمعالجات المعهودة المتواترة بتواتر الكتب المضبوطة بالثقات عن أهل البيت عليهم السلام .
(أمّا أنّك إن أصبت) ردٌّ على ما روته العامّة، وهو قولهم : «من اجتهد فأصاب ۱ فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد » ۲ قيل : لو كانت روايتهم هذه صحيحة لوجب حملها على الاجتهاد في مثل استعلام جهة القبلة، وتقدير الحكومة في قيم المتلفات ونحوها لإصلاح ذات البين، والاجتهاد في فهم المراد من كلام أهل البيت عليهم السلام في ردّ الفروع الجزئيّة ۳ على الاُصول الكلّيّة المأخوذة منهم دون استنباط الأحكام من المتشابهات بالمقاييس والظنون والآراء .
قال برهان الفضلاء سلّمه اللّه تعالى :
الغرض من قوله عليه السلام : «لا» أنّ إصابة الحقّ في مثل ذلك اتّفاقي لا مدخل للاختيار فيه، فالإثم على كلا التقديرين ثابت.
وقال السيّد الأجلّ النائيني رحمه الله :
«فننظر فيها» يحتمل أن يكون المراد النظر بالقياس. والمراد بقوله : «إن أصبت لم تؤجر» : الإصابة في أصل الحكم. ۴
ويحتمل أن يكون المراد النظر في الكتاب والسنّة والاستنباط من العمومات لا بطريق القياس فربّما يكون مصيبا في الحكم والاستنباط كليهما ولم يكن مأجورا؛ لتقصّره في تتبّع الأدلّة وتحصيل الظنّ بعدم دليل آخر ، والمصنّف ـ طاب ثراه ـ حملها على الأوّل، فأوردها في هذا الباب . ۵
1.في «ب» و «ج»: «وأصاب».
2.سنن الترمذي، ج ۳، ص ۶۱۵ ، ح ۱۳۲۶؛ سنن الدار قطني، ج ۴، ص ۲۰۴، كتاب في الأقضية والأحكام، ح ۱؛ كنزالعمّال، ج ۵ ، ص ۶۳۰ ، ح ۱۴۱۱۰؛ و ج ۶ ، ص ۷، ح ۱۴۵۹۷ .
3.في «ب» و «ج»: - «الجزئيّة».
4.في «ب» و «ج»: + «وعلّته».
5.الحاشية على اُصول الكافي، ص ۲۰۱.