الحديث الخامس عشر
۰.روى في الكافي عَنْ النيسابوريّين ، عَنْ صَفْوَانَ ، عن البجليّ۱، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ :«إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ ، أَ لَا تَرى أَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْضِي صَوْمَهَا وَلَا تَقْضِي صَلَاتَهَا؟ يَا أَبَانُ ، إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ» .
هديّة :
«محقه» كمنع : أبطله وأذهبه، كأمحقه فامتحق: صار ممحوقا حتّى لا يرى منه أثر، وذلك لتفاوت مراتب الآراء والظنون والأفكار الموجب للاختلاف، وما من شيء إلّا بينه وبين شيء آخر مجانسة أو مشاركة أو مناسبة في كمّ، أو كيف، أو نسبة، أو غير ذلك . ولكلّ أحد أن يرى بفكره مناسبة أو مشاركة أو موافقة بين شيء وما أراد أن يقيسه، فلا محالة ينجرّ إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال حتّى لم يبق شيء من السنّة بحاله .
قال برهان الفضلاء :
سيجيء قريب من هذا الحديث في كتاب الديات ۲ باب الرجل يقتل المرأة، ويذكر في السادس فيه : أنّ أبان بن تغلب بقياسه في أمر صار باعثا لصدور مثل الكلام عن الإمام عليه السلام .
«ولا تقضي صلاتها» مع أنّها أعظم من الصوم .
وذهبت الزيديّة إلى أنّ الحائض تقضي الصلاة أيضا . وسيجيء إبطاله في كتاب الحيض في الرابع من باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ويذكر هناك نكتة في الفرق بين القضائين ببيان صعوبة قضاء الصلاة بالنسبة إلى قضاء الصوم .
وقال السيّد الأجلّ النائيني رحمه الله :
إنّ السنّة لا تقاس؛ أي لا يوصل إليها ولاتعرف بالقياس؛ لما فيها من ضمّ المختلفات في الصفات الظاهرة، وتفريق المتشاركات في الأحوال الواضحة كما في قضاء صوم الحائض، وعدم قضاء صلاتها.
«إنّ السنّة إذا قيست» وأثبتت بالقياس «محق» أي محي واُبطل الدِّين بإدخال ما ليس منه فيه، وإخراج ما يكون منه عنه، والإكثار منها يلزم العمل بالقياس . أعاذنا اللّه من إطاعة إبليس، والدخول في التباس . ۳