الحديث السابع عشر
۰.روى في الكافي عَنْ عَلِيّ ، عَنْ الإثنين۱، قَالَ : حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام :«أَنَّ عَلِيّا عليه السلام قَالَ : مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلْقِيَاسِ ، لَمْ يَزَلْ دَهْرَهُ فِي الْتِبَاسٍ ، وَمَنْ دَانَ اللّه َ بِالرَّأْيِ ، لَمْ يَزَلْ دَهْرَهُ فِي ارْتِمَاسٍ» قَالَ : وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِرَأْيِهِ ، فَقَدْ دَانَ اللّه َ بِمَا لَا يَعْلَمُ ، وَمَنْ دَانَ اللّه َ بِمَا لَا يَعْلَمُ ، فَقَدْ ضَادَّ اللّه َ؛ حَيْثُ أَحَلَّ وَحَرَّمَ فِيمَا لَا يَعْلَمُ» .
هديّة :
(دهره) نصب على الظرفيّة .
والفقرة الاُولى ردّ على فقهاء العامّة ، والثانية على مشايخ الصوفيّة القدريّة المرتمسين على الاستدراج في ورطات الجهالة، والمغتمسين بالآراء والأفكار في لجج الهلاك والضلالة .
(من أفتى الناس برأيه فقد دان اللّه بما لا يعلم) أي أطاعه بالجهالة؛ لحصر عدد ۲ حججه المعصومين العاقلين عنه؛ لحصر الأعلميّة فيه تبارك وتعالى .
قال برهان الفضلاء سلّمه اللّه تعالى :
«دهره» أي عمره «في التباس» أي في اختلاط عظيم من ظلمات الشبهات.
«في ارتماس» أي في تورّط عظيم من ورطات الجهالات .
وقال السيّد الأجلّ النائيني رحمه الله :
«لم يزل دهره في التباس» يعني من أقام نفسه للعمل بالقياس، لم يزل دهره في التباس؛ أي في اشتباه وخلطٍ بين الباطل والحقّ .
«ومن دان اللّه بالرأي» أي اعتقد أنّه من دين اللّه الواجب مراعاته والعمل بمقتضاه «لم يزل دهره في ارتماس» أي انغماس في الباطل [ودخول فيه] ۳ بحيث يحيط به إحاطة تامّة ۴ .
«فقد ضادّ اللّه » حيث نصب نفسه للتحليل والتحريم، وجعلها شريكا للّه في وضع الشريعة ۵ .
وقال الفاضل الأسترآبادي :
«فقد ضادّ اللّه ؛ حيث أحلّ وحرّم فيما لا يعلم» من جملة تصريحاتهم عليهم السلام بأنّه لا يجوز الفتوى إلّا بعد قطع ويقين بما هو حكم اللّه ، أو بما ورد عنهم عليهم السلام . ۶
1.السند في الكافي المطبوع هكذا : «عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة».
2.في «ب» و «ج»: - «عدد».
3.أضفناه من المصدر.
4.في المصدر : + «قوله : (من أفتى الناس برأيه) أي بمظنونه المأخوذ لامن الأدلّة والمآخذ المنتهية إلى الشارع، بل من الاستحسانيّات العقليّة، أو القياسات الفقهيّة (فقد دان اللّه بما لا يعلم، ومن دان اللّه بما لا يعلم) وأدخل في دين اللّه ما ليس منه».
5.الحاشية على اُصول الكافي، ص ۲۰۵ .
6.الحاشية على اُصول الكافي، ص ۹۷.