565
الهدايا لشيعة ائمة الهدي ج1

الحديث العشرون

۰.روى في الكافي عَنْ عَلِيّ۱، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللّه ِ الْعَقِيلِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللّه ِ الْقُرَشِيِّ ، قَالَ : دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلى أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، فَقَالَ لَهُ :«يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقِيسُ؟» قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «لا تَقِسْ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ ـ لعنه اللّه ـ حِينَ قَالَ : «خَلَقْتَنِى مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ» فَقَاسَ مَا بَيْنَ النَّارِ وَالطِّينِ ، وَلَوْ قَاسَ نُورِيَّةَ آدَمَ بِنُورِيَّةِ النَّارِ ، عَرَفَ فَضْلَ مَا بَيْنَ النُّورَيْنِ ، وَصَفَاءَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْاخَرِ» .

1.في الكافي المطبوع : «عليّ بن إبراهيم».


الهدايا لشيعة ائمة الهدي ج1
564

هديّة :

رواه فيالتهذيب أيضا، عن أحمد، عن ابن بزيع، عن حنان، قال : قال لي أبو عبداللّه عليه السلام ۱ . الحديث.
وفي الحديث إشارات إلى أشياء :
منها : ختم النبوّة والرسالة على نبيّنا صلى الله عليه و آله .
ومنها : أنّه ليس لأوصيائه أيضا تحليل حرامه ولا تحريم حلاله .
ومنها : تبليغه صلى الله عليه و آله جميع ما جاء به من عند اللّه ، وأنّ جميعه جميع ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة، وأنّ التكليف ثابت على كلّ مكلّف إلى موته وقيام قيامته. والجنون من الأمراض السوء لا يمكن معه التقرّب من اللّه سبحانه .
ولعلّ الغرض الأهمّ الردّ على طريقة التصوّف، وهي أفحش البدع في الدِّين كفرا وشركا وزندقةً . وقد قال الرومي من الصوفيّة القدريّة في الدفتر الخامس من كتابه المسمّى بالمثنوي في بيان قولهم ـ بالعناد والنفاق والزندقة والإلحاد، لعنهم اللّه أبد الآباد ـ : إذا ظهرت الحقائق بطلت الشرائع :
إنّ الشريعة بمنزلة الدواء للمريض، فإذا برأ السالك من الأمراض النفسانيّة بالرياضة الكاملة استغنى من الدواء ۲ .
فالحلال والحرام عنده على السويّة ـ لعنه اللّه ـ لم يجترء المجوس على ذلك، فإنّهم مع تجويزهم نكاح البنات والأخوات والاُمّهات لم يقولوا برفع الحلال والحرام أصلاً ، ولذا قال الرسول صلى الله عليه و آله : «القدريّة مجوس هذه الاُمّة» ۳ يعني أنّهم أسوأ من المجوس كفرا وزندقةً ـ لعنهم اللّه ـ ، ثمّ لعنهم اللّه «أَنَّى يُؤْفَكُونَ»۴ .
(ما ابتدع أحد بدعة إلّا ترك بها سنّة) وذلك لأنّه ليس شيء ممّا يحتاج إليه الناس إلّا وقد جاء بحُكْمه صلى الله عليه و آله من اللّه عزّ وجلّ، كما مرّ في أحاديث الباب، والباب التالي يفصّلها إن شاء اللّه تعالى .
قال برهان الفضلاء سلّمه اللّه تعالى :
«لا يكون غيره» إبطال للاختلاف في أحكام الحلال والحرام باختلاف ظنون المجتهدين، مصوّبةً كانوا أو مخطّئة، بناءً على أنّ اتّباع الظنّ بالحكم الواقعيّ متضمّن للحكم بالمظنون صريحا، كالإفتاء بالمظنون؛ أو غير صريح، كالعمل بالمظنون من حيث إنّه مظنون. ويظهر من هذا التقرير أنّ هذا الخبر لا يبطل طريقة الأخباريّين.
«ولا يجيء غيره» لبيان أنّ هذه الشريعة لا يتطرّق إليها نسخ أبدا .
وقال الفاضل الاسترآبادي رحمه الله :
«حلال محمّد صلى الله عليه و آله حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة » من جملة تصريحاتهم عليهم السلام بأنّه لايجوز الاختلاف في الفتاوى، وبأنّه لم يخل واقعة عن حكم وارد من اللّه تبارك وتعالى ۵ .
وقال السيّد الأجلّ النائيني :
«ما ابتدع أحد بدعة إلّا ترك بها سنّة» لأنّه لمّا كان في كلّ مسألة بيان من الشارع وحكم فيها، فمن قال بما لم يكن في الشرع وابتدع شيئا ترك به سنّة وحكما من أحكامه ۶ .

1.لم أجده في التهذيب و لا في غيره بهذا السند.

2.مثنوي معنوي، ص ۷۲۶، مقدّمة الدفتر الخامس.

3.جامع الأخبار، ص ۱۶۱، الفصل ۱۲۶؛ و عنه في المستدرك، ج ۱۸، ص ۱۸۵، ح ۲۴۴۵۷؛ عوالي اللآلي، ج ۱، ص ۱۶۶، ح ۱۷۵؛ وعنه في المستدرك، ج ۱۲، ص ۳۱۷، ح ۱۴۱۹۰.

4.المائدة (۵) : ۷۵؛ التوبة (۹) : ۳۰؛ المنافقون (۶۳) : ۴ .

5.الحاشية على اُصول الكافي، ص ۹۷.

6.الحاشية على اُصول الكافي، ص ۲۰۶ .

  • نام منبع :
    الهدايا لشيعة ائمة الهدي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : الدرایتی، محمد حسین ؛ القیصریه ها، غلام حسین
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 94280
صفحه از 644
پرینت  ارسال به