609
الهدايا لشيعة ائمة الهدي ج1

الحديث العاشر

۰.روى في الكافي عَنْ عَلِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ۱، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ :«أَرَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ الْعَامَ ، ثُمَّ جِئْتَنِي مِنْ قَابِلٍ فَحَدَّثْتُكَ بِخِلَافِهِ ، بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ؟» قَالَ : قُلْتُ : كُنْتُ آخُذُ بِالأَْخِيرِ ، فَقَالَ لِي : «رَحِمَكَ اللّه ُ» .

هديّة :

وذلك؛ لأنّ الأخير إمّا حقيقة أو مصلحة .
قال برهان الفضلاء :
يظهر بيانه ممّا مرّ في السابع من هذا الباب ، وسيجيء مضمونه في السابع من الباب السابع والتسعين، باب التقيّة في كتاب الإيمان والكفر .
وقال السيّد الأجلّ النائيني رحمه الله :
«أرأيتك» أي أخبرني عنك لو حدّثتك بحديثين مختلفين متقدّما ومتأخّرا بأيّهما تأخذ؟ فقال : «كنت آخذ بالأخير » فاسترحم عليه السلام له ۲ تصديقا له؛ وذلك لحدوث سبب التغيّر من الأوّل إلى الثاني وعدم العلم بزواله ۳ .

1.في الكافي المطبوع هكذا : «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى».

2.في «ب» و «ج»: - «له».

3.الحاشية على اُصول الكافي، ص ۲۲۱.


الهدايا لشيعة ائمة الهدي ج1
608

الحديث التاسع

۰.روى في الكافي وقال : وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى :«بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكَ» .

هديّة :

أي بأيّ الخبرين أخذت على تسليمك إيّاه أنّه أمر الحجّة المعصوم أو نهيه وسعك العمل بموجبه، وتُصيب وتُثاب، وذلك إذا لم يمكن التوقّف للزوم الحرج المنفيّ .
فظهر أنّ وجه الحكم على التخيير ـ مع أنّ حكم اللّه سبحانه واحد في كلّ قضيّة ـ أنّ مع الجهل بالحكم الواقعي يسقط وجوب الأخذ به للاضطرار ، فالحكم في مثله اضطراري كالحكم عند التقيّة والعمل بموجبه .
وقد يخصّص التوقّف في الرواية الاُولى بما يتعلّق بالمعارف والعقائد، والتخيير في الثانية بما يتعلّق بالطاعات والأعمال .
قال برهان الفضلاء سلّمه اللّه تعالى :
يعني وفي رواية اُخرى عن صاحب الزمان عليه السلام بتوسّط سفير من السفراء في جواب مثل ذلك السؤال هكذا : «ورد من باب التسليم» أي من باب قبول قول الإمام المفترض الطاعة لا من باب الترجيح بالظنّ، جاز لك ولا بأس .
وقال السيّد الأجلّ النائيني رحمه الله :
«التسليم» : الرّضاء أو الانقياد؛ أي بأيّهما أخذت رضا بما ورد من الاختلاف وقبولاً له، أو انقيادا للمرويّ عنه من الحجج، لا من حيث الظنّ بكون أحدهما حكم اللّه ، أو كونه بخصوصه متعيّنا للعمل، وسعك وجاز لك ۱ .

1.الحاشية على اُصول الكافي، ص ۲۲۱.

  • نام منبع :
    الهدايا لشيعة ائمة الهدي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : الدرایتی، محمد حسین ؛ القیصریه ها، غلام حسین
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 113047
صفحه از 644
پرینت  ارسال به