611
الهدايا لشيعة ائمة الهدي ج1

الحديث الثاني عشر

۰.روى في الكافي عَنْ مُحَمَّدٍ۱، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ ، فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ ، أَيَحِلُّ ذلِكَ؟ قَالَ :«مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ ، فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ ، وَمَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتا وَإِنْ كَانَ حَقّا ثَابِتا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ ، وَقَدْ أَمَرَ اللّه ُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ ، قَالَ اللّه ُ تَعَالى : «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أنْ يَكْفُرُوابِهِ» » . قُلْتُ : فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ؟ قَالَ : «يَنْظُرَانِ إِلى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدِيثَنَا ، وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا ، وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا ، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَما؛ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِما ، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ ، فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللّه ِ وَعَلَيْنَا رَدَّ ، وَالرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللّه ِ وَهُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللّه ِ» . قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا ، فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ ۲ فِي حَقِّهِمَا ، وَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا ، وَكِلَاهُمَا اخْتَلَفا ۳ فِي حَدِيثِكُمْ؟ قَالَ : «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَأَفْقَهُهُمَا وَأَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَأَوْرَعُهُمَا ، وَلَا يَلْتَفِتْ إِلى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْاخَرُ» . قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلى صَاحِبِهِ ۴ الآخر ۵ ؟ قَالَ : فَقَالَ : «يُنْظَرُ إِلى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ ، فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا ، وَيُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ؛ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ . وَإِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ : أَمْرٌ بَيـِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ ، وَأَمْرٌ بَيـِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ ، وَأَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللّه ِ وَإِلى رَسُولِهِ صلى الله عليه و آله ؛ قَالَ رَسُولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : حَلَالٌ بَيِّنٌ ، وَحَرَامٌ بَيِّنٌ ، وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذلِكَ ، فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ ، وَمَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ ، وَهَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ» .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ؟
قَالَ : «يُنْظَرُ ، فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَخَالَفَ الْعَامَّةَ ، فَيُؤْخَذُ بِهِ ، وَيُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَوَافَقَ الْعَامَّةَ» .
قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَرَأَيْتَ ، إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَوَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقا لِلْعَامَّةِ ، وَالْاخَرَ مُخَالِفا لَهُمْ ، بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ؟
قَالَ : «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ ، فَفِيهِ الرَّشَادُ» .
فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَإِنْ وَافَقَها ۶ الْخَبَرَانِ جَمِيعا؟
قَالَ : «يُنْظَرُ إِلى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَقُضَاتُهُمْ ، فَيُتْرَكُ ، وَيُؤْخَذُ بِالْاخَرِ» .
قُلْتُ : فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعا؟
قَالَ : «إِذَا كَانَ ذلِكَ ، فَأَرْجِهْ حَتّى تَلْقى إِمَامَكَ؛ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ» .

1.في الكافي المطبوع : «محمّد بن يحيى».

2.في «ب» و «ج»: + «فيما حكما وكلاهما اختلفا».

3.في الكافي المطبوع : «اختلف». وفي «ب» و «ج»: - «فيما حكما وكلاهما اختلفا».

4.في «ب» و «ج»: - «صاحبه».

5.في الكافي المطبوع : - «الآخر».

6.في الكافي المطبوع : «وافقهما».


الهدايا لشيعة ائمة الهدي ج1
610

الحديث الحادي عشر

۰.روى في الكافي عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ مَرَّارٍ۱، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِيعَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : إِذَا جَاءَ حَدِيثٌ عَنْ أَوَّلِكُمْ وَحَدِيثٌ عَنْ آخِرِكُمْ ، بِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ؟
فَقَالَ :
«خُذُوا بِهِ حَتّى يَبْلُغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ ، فَإِنْ بَلَغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ ، فَخُذُوا بِقَوْلِهِ» .
قَالَ : ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : «إِنَّا وَاللّه ِ لَا نُدْخِلُكُمْ إِلَا فِيمَا يَسَعُكُمْ» .
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : «خُذُوا بِالْأَحْدَثِ» .

هديّة :

(خذوا به) أي بما جاء عن الأوّل فالأوّل.
(حتّى يبلغكم) عن إمام زمانكم. واحتمال أن يكون ضمير«به» للأخير كما ترى ، ولو آل المعنى إلى المعنى.
و«الحديث» : نقيض القديم. يعنى خذوا بالأخير؛ لما مرّ من وجهه.
وأفعل التفضيل من الحديث : الأحدَث، كالجديد والأجدّ . وبالفارسية : تازه تر .
قال برهان الفضلاء سلّمه اللّه تعالى :
يعني إذا جاء حديث عن أوّلكم كعليّ بن الحسين عليهماالسلامهنا، وحديث عن آخركم كالباقر عليه السلام بأيّهما نأخذ؟ فقال : «خذوا به»؛ أي بالأخير .
والمراد ب «الحيّ» نفسه عليه السلام .
«فيما يسعكم» يعني فيما يكون سعتكم وخيركم فيه .
وقال الفاضل الاسترآبادي رحمه الله :
«خذوا بالأحدث » يجيء هذا الحديث في باب التقيّة ، وفيه تصريح بأنّ العلّة في ذلك كون الأحدث موافقا لزمان الحال من شدّة التقيّة في المسألة ومن خفّتها ، فالأحدث قد يكون خلاف الواقع وقد يكون موافق الواقع ، وقد غفل عن هذا المعنى الشيخ الطوسي رحمه الله، فزعم أنّ العلّة في العمل بالأحدث كونه موافقا للواقع ، وقد صرّح بهذا الزعم في باب الأحاديث الواردة في نجاسة الخمر ۲ .
وقال السيّد الأجلّ النائيني رحمه الله :
«إنّا ـ واللّه ـ لا ندخلكم إلّا فيما يسعكم» أي يجوز لكم القول أو العمل به تقيّة أو إلزاما في المأمور به على نحو الإطلاق والعموم لخاصّ ۳ من خواصّه لأحدٍ، ولخاصّ آخر لآخر لمصلحة تستدعيه، كاختلافهم في الرواية عن الحجّة، أو في العمل لئلّا يصدّقوا في تولّاهم بالحجّة، أو لا يظنّ بهم ذلك، إلى غير ذلك من الحِكَم وغيرها ۴ .

1.في الكافي المطبوع : «عن إسماعيل بن مرّار».

2.الحاشية على اُصول الكافي، ص ۹۸.

3.في المصدر في الموردين : «بخاصّ».

4.الحاشية على اُصول الكافي، ص ۲۲۱ و ۲۲۲.

  • نام منبع :
    الهدايا لشيعة ائمة الهدي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : الدرایتی، محمد حسین ؛ القیصریه ها، غلام حسین
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 112949
صفحه از 644
پرینت  ارسال به