109
الهدايا لشيعة ائمة الهدي ج2

هديّة :

(إيّاك والخصومات) أي المباحثات مع الذين ينكرون دينكم . وفي الحديث ـ كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى في الباب الخامس والثلاثين ـ : «ولا تخاصموا الناس لدينكم» . ۱
«أردأه» بالهمزة : أهلكه . ويقرء مثل تردي بالهمزة وبدونها .
(ما وكلوا به) على المجهول من الكلة بمعنى الحوالة ، أو التوكيل . فعلى الأوّل إمّا من باب القلب ، أو لا حاجة إليه . «وكلّ باللّه » كوعد ، وتوكّل وأوكل واتّكل : استسلم وفوّض إليه الأمر .
«ما كفّوه» على المجهول أيضا من الكفّ ، أي مُنِعوه .
قال السيّد الأجلّ النائيني : «وكّلوا به» على المجهول من التوكيل ؛ أي أمروا بتحصيله واُقدروا عليه . و«كفوا» من الكفاية . ۲
وضبط برهان الفضلاء : «ما كفوه» من باب رمى من الكفاية . قال : يعني علم ما هم معذورون في تركه .
الجوهري : مَنعتُ الرجل عن الشيء فامتنع منه ، ومانعته الشيء . ۳ فالظاهر جواز «كفّوه» بالتشديد من الكفّ على تضمين معنى الممانعة بمعنى المنع ، فجائز تعدّيه بلا واسطة ، ويمكن على الحذف والإيصال أيضا .
وضبط بعض المعاصرين كبرهان الفضلاء وقال : يعني ما كفاهم اللّه مؤونته . ۴
(إن كان) بكسر الهمزة مخفّفة عن المثقّلة بحذف ضمير الشّأن .
(وفي رواية اُخرى) كلام ثقة الإسلام .
(تاهو) : تحيّروا . ألم تر أنّ الصوفيّة القدريّة من بهتهم ودهشتهم يحسبون أنّ زوال العقل كمال ، والمجانين من الواصلين ، والجنون مقدّم في الحديث والدّعاء على الجذام والبرص ؛ ۵ لأنّه شرّ منهما .

1.الكافي ، ج ۱ ، ص ۱۶۶ ، باب الهداية أنها من اللّه عزّوجلّ ، ح ۳ .

2.الحاشية على اُصول الكافي ، ص ۳۱۷ . وليس فيه : «وكفوا ، من الكفاية» .

3.الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۲۸۷ (منع) .

4.الوافي ، ج ۱ ، ص ۳۷۳ .

5.ليس أمرا كلّيّا ، راجع على سبيل المثال : الكافي ، ج ۲ ، ص ۵۳۱ ، باب القول عند الإصباح والإمساء ، ح ۲۵ و ۲۶ و ۲۸ .


الهدايا لشيعة ائمة الهدي ج2
108

هديّة :

في بعض النسخ ـ كما ضبط برهان الفضلاء ـ : «لهم» باللّام مكان (بهم) بالمفردة .
و(المنطق) من المصادر الميميّة أيضا .
قال برهان الفضلاء :
يعني فقولوا ردّا على الذين يخوضون في كيفيّة الذات ـ كالصوفيّة ـ : هذه الكلمات الصريحة في أنّه سبحانه لا يعرف بكنهه باسمٍ ؛ إذ «ليس كمثله شيء» في اسمٍ غير مشتقّ ، يعنى لا صورة له تعالى في ذهن تكون عينه ، وقد سبق أنّ كلّ اسم جامد عين مسمّاه وأن جميع أسماء اللّه تعالى غير المسمّى ومباينه .
وقال السيّد الأجلّ النائيني : في بعض النسخ : «بهم» مكان «لهم» أي يجوز لهم ، أو معهم الكلام وآخر الحديث بالباء أنسب . ۱
(فقولوا) يعني فاقتصروا على التوحيد ونفي الشريك ؛ إذ لا يجوز الكلام في معرفته إلّا بسلب التشابه والتشارك بينه وبين غيره .

الحديث الرابع

۰.روى في الكافي بإسناده ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ،۲قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام :«يَا زِيَادُ ، إِيَّاكَ وَالْخُصُومَاتِ ؛ فَإِنَّهَا تُورِثُ الشَّكَّ ، وَتُحْبِطُ الْعَمَلَ ، وَتُرْدِي صَاحِبَهَا ، وَعَسى أَنْ يَتَكَلَّمَ في الشَّيْءِ ۳
، فَلَا يُغْفَرَ لَهُ ؛ إِنَّهُ كَانَ فِيمَا مَضى قَوْمٌ تَرَكُوا عِلْمَ مَا وُكِّلُوا بِهِ ، وَطَلَبُوا عِلْمَ مَا كُفُوهُ ، حَتّى انْتَهى كَلَامُهُمْ إِلَى اللّه ِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَتَحَيَّرُوا ، حَتّى أَنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُدْعى مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، فَيُجِيبُ مِنْ خَلْفِهِ ، وَيُدْعى مِنْ خَلْفِهِ ، فَيُجِيبُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ» .
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : «حَتّى تَاهُوا فِي الْأَرْضِ» .

1.الحاشية على اُصول الكافي ، ص ۳۱۶ .

2.السند في الكافي المطبوع هكذا: «عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبيدة الحذّاء».

3.في الكافي المطبوع : «بالشيء» .

  • نام منبع :
    الهدايا لشيعة ائمة الهدي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : الدرایتی، محمد حسین ؛ القیصریه ها، غلام حسین
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 94951
صفحه از 508
پرینت  ارسال به