الحديث السادس عشر
۰.روى في الكافي بإسناده،۱عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الرِّضَا عليه السلام يَقُولُ :«مَا بَعَثَ اللّه ُ نَبِيّا ۲ إِلَا بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَأَنْ يُقِرَّ لِلّهِ بِالْبَدَاءِ» .
هديّة :
ردّ على الذين قالوا ـ تمسّكا بالتوراة المصنوع ۳ بعد الرفع ـ : إنّ الخمر كان حلالاً في الاُمم السابقة إلى أن نزلت آية تحريمه إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله ، ونقلوا عن ذلك التوراة أو الإنجيل أنّ إسحاق عليه السلام صار أعمى فقال يوما مّا: «مَنْ أتى مِنْ بَنِيّ بالخمر ولحم الظبي لي حتّى أشربَ وآكل أدعو له من اللّه أن يُعطي بعدي النبوّة له» وكان ميله إلى عيص، وكان كثير شَعْر الساعِدَين، فلمّا سمعت اُمّ يعقوب ذلك أسرعت في تحصيل الخمر ولحم الظبي، وجعلت يد ابنها بشَعْر المَعْز كَيَدِ عيص، فلمّا أقدمها مسّ إسحاق يده فظنّ أنّه عيص، فشرب وأكل وسرّ فدعا للآتي بهما، فصارت النبوّة في يعقوب وولده !! لا تعجب ومن البضع والسبعين من هذه الاُمّة إحداها ناجية وهم الممتازون بالإمامة الممتازة في الاُصول .